Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ التَّفْلِيسِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 971 to 998

  1. 1/2361/236

    مَنْ عَلَيْهِ دَيْنُ آدَمِيٍّ لَازِمٌ حَالٌّ زَائِدٌ عَلَى مَالِهِ حُجِرَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى وَلِيِّهِ وُجُوبًا بِطَلَبِهِ أو طلب غرمائه أَوْ بَعْضِهِمْ وَدَيْنُهُ كَذَلِكَ

  2. وَسُنَّ إشْهَادٌ عَلَى حَجْرِهِ

  3. وَلَا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ بِحَجْرٍ وَبِهِ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ

  4. وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّهُمْ كَوَقْفٍ وَهِبَةٍ وَلَا بَيْعُهُ

  5. ويصح إقراره بغبن أو جناية أو بدين أَسْنَدَ وُجُوبَهُ لِمَا قَبْلَ الْحَجْرِ ويتعدى الحجر لِمَا حَدَثَ بَعْدَهُ بِكَسْبٍ كَاصْطِيَادٍ وَوَصِيَّةٍ وَشِرَاءٍ

  6. 1/2371/237

    وَلِبَائِعٍ جَهِلَ أن يزاحم يُبَادِرُ قَاضٍ بِبَيْعِ مَالِهِ

  7. 1/2371/237

    وَلَوْ مَرْكُوبَهُ وَمَسْكَنَهُ وَخَادِمَهُ بِحَضْرَتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ فِي سُوقِهِ وَقَسَمَ ثَمَنَهُ نَدْبًا بِثَمَنِ مثله حالا من نقد بلد مَحَلِّهِ وُجُوبًا

  8. وَلْيُقَدِّمْ مَا يُخَافُ فَسَادَهُ فَمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ فَحَيَوَانًا فَمَنْقُولًا فَعَقَارًا

  9. ثُمَّ إنْ كَانَ النَّقْدُ غَيْرَ دَيْنِهِمْ اشْتَرَى إنْ لَمْ يَرْضَوْا بِالنَّقْدِ وَإِلَّا صُرِفَ لَهُمْ إلَّا فِي نَحْوِ سَلَمٍ

  10. وَلَا يُسَلِّمُ مَبِيعًا قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ وَمَا قُبِضَ قَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ

  11. فَإِنْ عَسِرَ أَخَّرَ

  12. 1/2381/238

    وَلَا يُكَلَّفُونَ إثْبَاتَ أَنْ لَا غَرِيمَ غيرهم

  13. فَلَوْ قَسَمَ فَظَهَرَ غَرِيمٌ أَوْ حَدَثَ دَيْنٌ سَبَقَ سَبَبُهُ الْحَجْرَ شَارَكَ بِالْحِصَّةِ

  14. وَلَوْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعُ قَاضٍ قُدِّمَ مُشْتَرٍ وَيَمُونُ مُمَوَّنَهُ حَتَّى يَمْضِيَ يَوْمُ قَسْمِ مَالِهِ بِلَيْلَتِهِ إلَّا أَنْ يَغْتَنِيَ بِكَسْبٍ وَيُتْرَكُ لِمُمَوِّنِهِ دَسْتُ ثَوْبٍ لَائِقٍ

  15. وَيَلْزَمُ بَعْدَ الْقَسْمِ إجَارَةُ أُمِّ وَلَدِهِ وَمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ لِبَقِيَّةِ دَيْنٍ لَا كَسْبِهِ وَ إجَارَةِ نَفْسِهِ

  16. وإن أنكر غُرَمَاؤُهُ إعْسَارَهُ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ حَلَفَ وَإِلَّا لَزِمَهُ بَيِّنَةٌ تُخْبِرُ بَاطِنَهُ وَتَشْهَدُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ لَا يَمْلِكُ إلَّا مَا يَبْقَى لِمُمَوِّنِهِ

  17. وَإِذَا ثَبَتَ أُمْهِلَ وَالْعَاجِزُ عَنْهَا يُوَكِّلُ الْقَاضِي مَنْ يَبْحَثُ عَنْهُ

  18. 1/2391/239

    فَإِذَا ظَنَّ إعْسَارَهُ بِقَرَائِنِ إضَاقَةٍ شَهِدَ به لَهُ فَسْخُ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ لم تقع بعد حجر عليه فَوْرًا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ وَالْعِوَضُ حَالٌّ وتعذر حصوله بالإفلاس

  19. 1/2391/239

    وَإِنْ قَدَّمَهُ الغرماء بالعوض بِنَحْوِ فَسَخْت الْعَقْدَ لَا بِوَطْءٍ وَتَصَرُّفٍ

  20. وَلَوْ تَعَيَّبَ بِجِنَايَةِ بَائِعٍ بَعْدَ قَبْضٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَخَذَهُ وَضَارَبَ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ وَإِلَّا أَخَذَهُ أو ضارب بثمنه وَلَهُ أَخْذُ بَعْضِهِ

  21. وَيُضَارِبُ بِحِصَّةِ الْبَاقِي فَإِنْ كَانَ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ أَخَذَ مَا يُقَابِلُ بَاقِيَهُ وَالزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ لبائع وَالْمُنْفَصِلَةُ لمشتر

  22. 1/2401/240

    فَإِنْ كَانَتْ وَلَدَ أَمَةٍ لَمْ يُمَيِّزْ وَلَمْ يَبْذُلْ الْبَائِعُ قِيمَتَهُ بَيْعًا وَأَخَذَ حِصَّةَ الْأُمِّ

  23. وَلَوْ وُجِدَ حَمْلٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَظْهَرْ عِنْدَ بَيْعٍ أَوْ رُجُوعٍ أَخَذَهُ

  24. وَلَوْ غَرَسَ أَوْ بَنَى

  25. فَإِنْ اتَّفَقَ هُوَ وَغُرَمَاؤُهُ عَلَى قَلْعِهِ قَلَعُوا أَوْ عَدَمِهِ تَمَلَّكَهُ بِقِيمَتِهِ أو قلعه وغرم أرش نقصه

  26. وَلَوْ كَانَ مِثْلِيًّا كَبِرَ فَخَلَطَهُ بِمِثْلِهِ أَوْ بِأَرْدَأَ رَجَعَ بِقَدْرِهِ من المخلوط أَوْ بِأَجْوَدَ فَلَا

  27. وَلَوْ طَحَنَهُ أَوْ قَصَرَهُ أَوْ صَبَغَهُ بِصِبْغَةٍ وَزَادَتْ قيمته فَالْمُفْلِسُ شَرِيكٌ بِالزِّيَادَةِ أَوْ بصبغ اشتراه منه أو من آخر

  28. فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُمَا عَلَى الثَّوْبِ فالصبغ مفقود وإلا أخذ البائع مبيعه لَكِنَّ الْمُفْلِسَ شَرِيكٌ بِالزِّيَادَةِ عَلَى قِيمَتِهِمَا