كِتَابُ التَّفْلِيسِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 971 to 998
-
1/2361/236
مَنْ عَلَيْهِ دَيْنُ آدَمِيٍّ لَازِمٌ حَالٌّ زَائِدٌ عَلَى مَالِهِ حُجِرَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى وَلِيِّهِ وُجُوبًا بِطَلَبِهِ أو طلب غرمائه أَوْ بَعْضِهِمْ وَدَيْنُهُ كَذَلِكَ
-
وَسُنَّ إشْهَادٌ عَلَى حَجْرِهِ
-
وَلَا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ بِحَجْرٍ وَبِهِ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ
-
وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّهُمْ كَوَقْفٍ وَهِبَةٍ وَلَا بَيْعُهُ
-
ويصح إقراره بغبن أو جناية أو بدين أَسْنَدَ وُجُوبَهُ لِمَا قَبْلَ الْحَجْرِ ويتعدى الحجر لِمَا حَدَثَ بَعْدَهُ بِكَسْبٍ كَاصْطِيَادٍ وَوَصِيَّةٍ وَشِرَاءٍ
-
1/2371/237
وَلِبَائِعٍ جَهِلَ أن يزاحم يُبَادِرُ قَاضٍ بِبَيْعِ مَالِهِ
-
1/2371/237
وَلَوْ مَرْكُوبَهُ وَمَسْكَنَهُ وَخَادِمَهُ بِحَضْرَتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ فِي سُوقِهِ وَقَسَمَ ثَمَنَهُ نَدْبًا بِثَمَنِ مثله حالا من نقد بلد مَحَلِّهِ وُجُوبًا
-
وَلْيُقَدِّمْ مَا يُخَافُ فَسَادَهُ فَمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ فَحَيَوَانًا فَمَنْقُولًا فَعَقَارًا
-
ثُمَّ إنْ كَانَ النَّقْدُ غَيْرَ دَيْنِهِمْ اشْتَرَى إنْ لَمْ يَرْضَوْا بِالنَّقْدِ وَإِلَّا صُرِفَ لَهُمْ إلَّا فِي نَحْوِ سَلَمٍ
-
وَلَا يُسَلِّمُ مَبِيعًا قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ وَمَا قُبِضَ قَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ
-
فَإِنْ عَسِرَ أَخَّرَ
-
1/2381/238
وَلَا يُكَلَّفُونَ إثْبَاتَ أَنْ لَا غَرِيمَ غيرهم
-
فَلَوْ قَسَمَ فَظَهَرَ غَرِيمٌ أَوْ حَدَثَ دَيْنٌ سَبَقَ سَبَبُهُ الْحَجْرَ شَارَكَ بِالْحِصَّةِ
-
وَلَوْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعُ قَاضٍ قُدِّمَ مُشْتَرٍ وَيَمُونُ مُمَوَّنَهُ حَتَّى يَمْضِيَ يَوْمُ قَسْمِ مَالِهِ بِلَيْلَتِهِ إلَّا أَنْ يَغْتَنِيَ بِكَسْبٍ وَيُتْرَكُ لِمُمَوِّنِهِ دَسْتُ ثَوْبٍ لَائِقٍ
-
وَيَلْزَمُ بَعْدَ الْقَسْمِ إجَارَةُ أُمِّ وَلَدِهِ وَمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ لِبَقِيَّةِ دَيْنٍ لَا كَسْبِهِ وَ إجَارَةِ نَفْسِهِ
-
وإن أنكر غُرَمَاؤُهُ إعْسَارَهُ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ حَلَفَ وَإِلَّا لَزِمَهُ بَيِّنَةٌ تُخْبِرُ بَاطِنَهُ وَتَشْهَدُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ لَا يَمْلِكُ إلَّا مَا يَبْقَى لِمُمَوِّنِهِ
-
وَإِذَا ثَبَتَ أُمْهِلَ وَالْعَاجِزُ عَنْهَا يُوَكِّلُ الْقَاضِي مَنْ يَبْحَثُ عَنْهُ
-
1/2391/239
فَإِذَا ظَنَّ إعْسَارَهُ بِقَرَائِنِ إضَاقَةٍ شَهِدَ به لَهُ فَسْخُ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ لم تقع بعد حجر عليه فَوْرًا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ وَالْعِوَضُ حَالٌّ وتعذر حصوله بالإفلاس
-
1/2391/239
وَإِنْ قَدَّمَهُ الغرماء بالعوض بِنَحْوِ فَسَخْت الْعَقْدَ لَا بِوَطْءٍ وَتَصَرُّفٍ
-
وَلَوْ تَعَيَّبَ بِجِنَايَةِ بَائِعٍ بَعْدَ قَبْضٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَخَذَهُ وَضَارَبَ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ وَإِلَّا أَخَذَهُ أو ضارب بثمنه وَلَهُ أَخْذُ بَعْضِهِ
-
وَيُضَارِبُ بِحِصَّةِ الْبَاقِي فَإِنْ كَانَ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ أَخَذَ مَا يُقَابِلُ بَاقِيَهُ وَالزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ لبائع وَالْمُنْفَصِلَةُ لمشتر
-
1/2401/240
فَإِنْ كَانَتْ وَلَدَ أَمَةٍ لَمْ يُمَيِّزْ وَلَمْ يَبْذُلْ الْبَائِعُ قِيمَتَهُ بَيْعًا وَأَخَذَ حِصَّةَ الْأُمِّ
-
وَلَوْ وُجِدَ حَمْلٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَظْهَرْ عِنْدَ بَيْعٍ أَوْ رُجُوعٍ أَخَذَهُ
-
وَلَوْ غَرَسَ أَوْ بَنَى
-
فَإِنْ اتَّفَقَ هُوَ وَغُرَمَاؤُهُ عَلَى قَلْعِهِ قَلَعُوا أَوْ عَدَمِهِ تَمَلَّكَهُ بِقِيمَتِهِ أو قلعه وغرم أرش نقصه
-
وَلَوْ كَانَ مِثْلِيًّا كَبِرَ فَخَلَطَهُ بِمِثْلِهِ أَوْ بِأَرْدَأَ رَجَعَ بِقَدْرِهِ من المخلوط أَوْ بِأَجْوَدَ فَلَا
-
وَلَوْ طَحَنَهُ أَوْ قَصَرَهُ أَوْ صَبَغَهُ بِصِبْغَةٍ وَزَادَتْ قيمته فَالْمُفْلِسُ شَرِيكٌ بِالزِّيَادَةِ أَوْ بصبغ اشتراه منه أو من آخر
-
فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُمَا عَلَى الثَّوْبِ فالصبغ مفقود وإلا أخذ البائع مبيعه لَكِنَّ الْمُفْلِسَ شَرِيكٌ بِالزِّيَادَةِ عَلَى قِيمَتِهِمَا