Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب القراض

منهج الطلابShafi'imasa’il 1239 to 1245

  1. 1/2861/286

    أَرْكَانُهُ مَالِكٌ وَعَامِلٌ وَعَمَلٌ وَرِبْحٌ وَصِيغَةٌ وَمَالٌ وَشَرْطٌ فِيهِ كَوْنُهُ نَقْدًا خَالِصًا مَعْلُومًا وَمَغْشُوشٍ وَمَجْهُولٍ وَلَا بِشَرْطِ كَوْنِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ

  2. وَفِي الْمَالِكِ مَا فِي مُوَكِّلٍ وَفِي الْعَامِلِ مَا فِي وَكِيلٍ

  3. وَأَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْعَمَلِ وَفِي الْعَمَلِ كَوْنُهُ تِجَارَةً وَأَنْ لَا يُضَيِّقَهُ عَلَى الْعَامِلِ فَلَا يَصِحُّ عَلَى شِرَاءِ بُرٍّ يَطْحَنُهُ وَيَخْبِزُهُ وَيَبِيعُهُ وَشِرَاءِ مُعَيَّنٍ ونادر وَمُعَامَلَةِ شَخْصٍ

  4. 1/2871/287

    وَلَا إنْ أَقَّتَ

  5. فَإِنْ مَنَعَهُ الشراء فقط بعد مدة صَحَّ وَفِي الرِّبْحِ كَوْنُهُ لَهُمَا وَ مَعْلُومًا بِجُزْئِيَّةٍ

  6. فَلَا يَصِحُّ عَلَى أَنَّ لِأَحَدِهِمَا الرِّبْحَ أَوْ شَرِكَةً أَوْ نَصِيبًا فِيهِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ رِبْحَ صِنْفٍ أَوْ أَنَّ لِلْمَالِكِ النِّصْفَ

  7. وَصَحَّ فِي قَارَضْتُك وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا وَكَانَ نِصْفَيْنِ وَفِي الصِّيغَةِ مَا فِي الْبَيْعِ كَقَارَضْتُكَ