كتاب القضاء
منهج الطلابShafi'imasa’il 2644 to 2655
-
2/2572/257
تَوَلِّيهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ
-
فَمَنْ تَعَيَّنَ لَهُ فِي نَاحِيَةٍ لَزِمَهُ طَلَبُهُ وَقَبُولُهُ فِيهَا أَوْ كَانَ أَفْضَلَ سُنَّا لَهُ أَوْ مَفْضُولًا وَلَمْ يَمْتَنِعْ الْأَفْضَلُ كُرِهَا لَهُ أَوْ مُسَاوِيًا فَكَذَا إنْ اشْتَهَرَ وَكُفِيَ وَإِلَّا
-
وَشَرْطُ الْقَاضِي كَوْنُهُ أَهْلًا لِلشَّهَادَاتِ كَافِيًا مُجْتَهِدًا وَهُوَ الْعَارِفُ بِأَحْكَامِ القرآن والسنة وبالقياس وَأَنْوَاعِهَا وَحَالِ الرُّوَاةِ وَلِسَانِ الْعَرَبِ بِأَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ
-
2/2582/258
وَلَوْ بَعْضَهُ أَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يُعَمِّمْ لَهُ فِي الْإِذْنِ فِي الِاسْتِخْلَافِ ولم يخصص إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا أَيْ خِلَافُ الْحُكْمِ بِاجْتِهَادِهِ أَوْ اجْتِهَادِ مُقَلَّدِهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُهُ جَازَ
-
فَأَكْثَرَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ زَالَتْ أَهْلِيَّتُهُ بِنَحْوِ جُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ انْعَزَلَ
-
2/2592/259
فَلَوْ عَادَتْ لَمْ تَعُدْ وِلَايَتُهُ وَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ وَلِلْإِمَامِ عَزْلُهُ بِخَلَلٍ وَبِأَفْضَلَ وَبِمَصْلَحَةٍ وَإِلَّا حَرُمَ وَيَنْفُذُ إنْ وُجِدَ صَالِحٌ
-
وَلَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ بُلُوغِهِ عَزْلُهُ
-
فإن علقه بقراءة كِتَابًا انْعَزَلَ بِهَا وَبِقِرَاءَةٍ عَلَيْهِ وَيَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِهِ نَائِبُهُ لَا قَيِّمُ يَتِيمٍ وَوَقْفٍ وَلَا مَنْ اسْتَخْلَفَهُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ اسْتَخْلِفْ عَنِّي
-
وَلَا يَنْعَزِلُ قَاضٍ وَوَالٍ بِانْعِزَالِ الْإِمَامِ
-
وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ مُتَوَلٍّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَا مَعْزُولٍ حَكَمْت بِكَذَا
-
وَلَا شَهَادَةُ كُلٍّ بِحُكْمِهِ إلَّا إنْ شَهِدَ بِحُكْمِ حَاكِمٍ وَلَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي أَنَّهُ حُكْمُهُ
-
وَلَوْ اُدُّعِيَ عَلَى مُتَوَلٍّ جَوْرٌ في حكم لَمْ يُسْمَعْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِحُكْمِهِ أَوْ عَلَى مَعْزُولٍ شَيْءٌ فَكَغَيْرِهِمَا