Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 1670 to 1686

  1. 2/552/55

    أَسْلَمَ عَلَى كِتَابِيَّةٍ تَحِلُّ دَامَ نِكَاحُهُ أَوْ غَيْرِهَا وَتَخَلَّفَتْ أَوْ أَسْلَمَتْ وَتَخَلَّفَ فَكَرِدَّةٍ أَوْ أَسْلَمَا مَعًا دَامَ وَالْمَعِيَّةُ بِآخِرِ لَفْظٍ

  2. 2/562/56

    وحيث دام لَا تَضُرُّ مُقَارَنَتُهُ لِمُفْسِدٍ زَائِلٍ عِنْدَ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَعْتَقِدُوا فَسَادَهُ فَيُقَرُّ عَلَى نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَفِي عِدَّةٍ تَنْقَضِي عند إسلام

  3. وَمُؤَقَّتٍ اعْتَقَدُوهُ مُؤَبَّدًا كَنِكَاحٍ طَرَأَتْ عَلَيْهِ عدة شبهة وأسلما فيها أَوْ أَسْلَمَ فِيهِ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَحْرَمَ

  4. ثُمَّ أَسْلَمَ الْآخَرُ وَالْأَوَّلُ مُحْرِمٌ لَا نِكَاحِ مَحْرَمٍ وَنِكَاحُ الْكُفَّارِ صحيح

  5. فَلَوْ طَلَّقَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَسْلَمَا لَمْ تَحِلَّ إلَّا بِمُحَلِّلٍ وَلِمُقَرَّرَةٍ مسمى صحيح الْفَاسِدُ إنْ قَبَضَتْهُ كُلَّهُ قَبْلَ إسْلَامٍ فَلَا شَيْءَ أَوْ بَعْضَهُ فَلَهَا قِسْطُ مَا بَقِيَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ

  6. وَإِلَّا فَمَهْرُ مِثْلٍ وَمُنْدَفِعَةٌ بِإِسْلَامٍ بَعْدَ دُخُولٍ كَمُقَرَّرَةٍ أَوْ قَبْلَهُ مِنْهُ فَ نِصْفٌ أَوْ مِنْهَا فَلَا شَيْءَ

  7. وَلَوْ تَرَافَعَ إلَيْنَا ذِمِّيَّانِ أَوْ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ أَوْ مُعَاهَدٌ أَوْ هُوَ وَذِمِّيٌّ وَجَبَ الْحُكْمُ وَنُقِرُّهُمْ على ما نقر لو أسلموا ونبطل ما لا نقر أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ لَهُ أَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ فِي عِدَّةٍ أَوْ كن كتابيات لَزِمَهُ أَهْلًا اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ وَانْدَفَعَ مَنْ زَادَ أَوْ أَسْلَمَ

  8. 2/572/57

    ومعه قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ فِي عِدَّةِ مُبَاحٍ تَعَيَّنَ أَوْ عَلَى أُمٍّ وَبِنْتِهَا أَسْلَمَتَا فَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا أَوْ بِالْأُمِّ حَرُمَتَا أَبَدًا

  9. وَإِلَّا فَالْأُمُّ أَوْ أَمَةٍ أَسْلَمَتْ مَعَهُ أَوْ فِي عِدَّةٍ أقر إن حلت له حينئذ أَوْ إمَاءٍ أَسْلَمْنَ كَمَا مَرَّ اخْتَارَ أَمَةً حَلَّتْ لَهُ حِينَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِمَا أَوْ حُرَّةٍ وَإِمَاءٍ وَأَسْلَمْنَ كَمَا مَرَّ تَعَيَّنَتْ

  10. وَإِنْ أَصَرَّتْ اخْتَارَ أَمَةً

  11. وَلَوْ أَسْلَمَتْ وَعَتَقْنَ

  12. ثُمَّ أَسْلَمْنَ فِي عِدَّةٍ فَكَحَرَائِرَ وَالِاخْتِيَارُ كَاخْتَرْتُ نكاحك أو ثبته أو كَاخْتَرْتُك أَمْسَكْتُك كَطَلَاقٍ لَا فِرَاقَ وَو ظهار وإيلاء

  13. 2/582/58

    وَلَا يُعَلَّقُ اخْتِيَارٌ وَ وَلَهُ حَصْرُ اخْتِيَارٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ

  14. وعليه تعيين وَمُؤْنَةٌ حَتَّى يَخْتَارَ

  15. فَإِنْ تَرَكَهُ حُبِسَ

  16. فَإِنْ أَصَرَّ عُزِّرَ

  17. فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ اعتدت حامل بِوَضْعٍ وَغَيْرُهَا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ إلَّا مَوْطُوءَةً ذَاتَ أَقْرَاءٍ فَبِالْأَكْثَرِ مِنْهُمَا وَوَقَفَ إرْثُ زَوْجَاتٍ عُلِمَ لِصُلْحٍ أَسْلَمَا مَعًا أَوْ هِيَ بَعْدَ دُخُولٍ قَبْلَهُ أَوْ دُونَهُ اسْتَمَرَّتْ الْمُؤْنَةُ كَأَنْ ارْتَدَّ دُونَهَا