Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الْجِزْيَةِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 2454 to 2471

  1. 2/2182/218

    أَرْكَانُهَا عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ لَهُ وَمَكَانٌ وَمَالٌ وَصِيغَةٌ وَشَرَطَ فِيهَا مَا فِي الْبَيْعِ وَهِيَ كَأَقْرَرْتُكُمْ أَوْ أَذِنْت فِي إقَامَتِكُمْ بِدَارِنَا عَلَى أَنْ تَلْتَزِمُوا كذا

  2. وَتَنْقَادُوا لِحُكْمِنَا وقَبِلْنَا وَرَضِينَا وَصُدِّقَ كَافِرٌ فِي دَخَلْت لِسَمَاعِ كَلَامِ اللَّهِ أَوْ رَسُولًا أَوْ بِأَمَانِ مُسْلِمٍ وفي العقد كَوْنُهُ إمَامًا

  3. وَعَلَيْهِ إجَابَةٌ إذَا طَلَبُوا وَأَمِنَ وَفِي الْمَعْقُودِ لَهُ كَوْنُهُ مُتَمَسِّكًا بِكِتَابٍ لِجَدٍّ أَعْلَى لَمْ نَعْلَمْ تَمَسُّكَهُ بِهِ بَعْدَ نَسْخِهِ حرا غير صبي ومجنون وَتُلَفَّقُ إفَاقَةُ جُنُونٍ كَثُرَ

  4. 2/2192/219

    وَلَوْ كَمَلَ عُقِدَ لَهُ إنْ الْتَزَمَ جِزْيَةً وَإِلَّا بَلَغَ الْمَأْمَنَ وَفِي الْمَكَانِ قَبُولُهُ فَيُمْنَعُ كَافِرٌ إقامة بالحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وطرفها

  5. وَقُرَاهَا فَلَوْ دَخَلَهُ بِلَا إذْنِ إمَامٍ أَخْرَجَهُ وَعُزِّرَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ

  6. ولا يأذن لَهُ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ لَنَا كَرِسَالَةٍ وَتِجَارَةٍ فِيهَا كَبِيرُ حَاجَةٍ وَإِلَّا

  7. فلا يأذن لَهُ إلَّا بِشَرْطِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا

  8. وَلَا يُقِيمُ إلَّا ثَلَاثَةً

  9. فَإِنْ مَرِضَ فِيهِ وَشَقَّ نَقْلِهِ أَوْ خِيفَ مِنْهُ تُرِكَ

  10. فَإِنْ مَاتَ وَشَقَّ نَقْلُهُ دُفِنَ ثَمَّ

  11. وَلَا يَدْخُلُ حَرَمَ مَكَّةَ

  12. فَإِنْ كَانَ رَسُولًا خَرَجَ لَهُ إمَامٌ يَسْمَعُهُ فَإِنْ مَرِضَ أَوْ مَاتَ فِيهِ نُقِلَ وَفِي الْمَال كَوْنُهُ دِينَارًا فَأَكْثَرَ كُلَّ سَنَةٍ ولكن لَا يُعْقَدُ لِسَفِيهٍ بِأَكْثَرَ

  13. 2/2202/220

    وسن مما كسة غير فقير فيعقد لمتوسط بدينار وَلِغَنِيٍّ بِأَرْبَعَةٍ

  14. وَلَوْ أَسْلَمَ أَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ فَجِزْيَتُهُ كَدَيْنِ آدَمِيٍّ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا فَقُسِّطَ وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ بِرِفْقٍ

  15. وَسُنَّ أَنْ يَشْرِطَ عَلَى غَيْرِ فَقِيرٍ ضِيَافَةَ مَنْ يَمُرُّ بِهِ مِنَّا زائدة عَلَى جِزْيَةٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ وَيَذْكُرَ عَدَدَ ضِيفَانٍ رَجْلًا وَخَيْلًا

  16. وَمَنْزِلَهُمْ كَكَنِيسَةٍ وَفَاضِلِ مَسْكَنٍ وجنس طعام وأدم وَقَدْرِهِمَا لِكُلٍّ منا والْعَلَفَ لَا جِنْسَهُ وَ قَدْرَهُ إلَّا الشَّعِيرَ فَيُقَدِّرُهُ وَلَهُ إجَابَةُ مَنْ طَلَبَ أَدَاءُ جِزْيَةٍ بِاسْمِ زَكَاةٍ إنْ رَآهُ وَتَضْعِيفُهَا عَلَيْهِ لَا الْجُبْرَانُ

  17. 2/2212/221

    وَلَا يَأْخُذُ قِسْطَ بَعْضِ نِصَابٍ

  18. ثُمَّ الْمَأْخُوذُ جِزْيَة