Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابٌ بِالتَّنْوِينِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 140 to 155

  1. 1/421/42

    التَّوَجُّهُ شرط لصلاة قادر إلَّا فِي شِدَّةِ خَوْفٍ وَمُبَاحٍ لِقَاصِدِ مُعَيَّنٍ تَنَفُّلٌ رَاكِبًا وَمَاشِيًا

  2. 1/431/43

    فَإِنْ سَهُلَ تَوَجُّهُ رَاكِبٍ غَيْرِ مَلَّاحٍ بِمَرْقَدٍ وَإِتْمَامُ الْأَرْكَانِ لَزِمَهُ وإلا فَلَا إلَّا تَوَجَّهَ فِي تَحَرُّمِهِ إنْ سَهُلَ

  3. وَلَا يَنْحَرِفُ إلَّا لِقِبْلَةٍ

  4. ويكفيه إيماء بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ أَخْفَضَ وَالْمَاشِي يُتِمُّهُمَا وَيَتَوَجَّهُ فِيهِمَا وَفِي تَحَرُّمِهِ وَجُلُوسِهِ بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ

  5. 1/441/44

    وَلَوْ صَلَّى فَرْضًا عَلَى دَابَّةٍ واقفة وتوجه وَأَتَمَّهُ جَازَ وَإِلَّا فَلَا

  6. وَمَنْ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ أَوْ عَلَى سَطْحِهَا وَتَوَجَّهَ شَاخِصًا مِنْهَا ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا جَازَ

  7. وَمَنْ أَمْكَنَهُ عِلْمُهَا

  8. وَلَا حَائِلَ لَمْ يَعْمَلْ بِغَيْرِهِ وإلا اعْتَمَدَ ثِقَةً يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ

  9. فَإِنْ فَقَدَهُ وَأَمْكَنَهُ اجْتِهَادٌ اجْتَهَدَ لِكُلِّ فرض إنْ لَمْ يَذْكُرْ الدَّلِيلَ

  10. فَإِنْ ضَاقَ وَقْتُهُ أَوْ تَحَيَّرَ صَلَّى

  11. وَأَعَادَ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ كَأَعْمَى قَلَّدَ ثِقَةً عَارِفًا

  12. 1/451/45

    وَمَنْ أَمْكَنَهُ تَعَلُّمُ أَدِلَّتِهَا لَزِمَهُ وَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ لِسَفَرٍ وَكِفَايَةٍ لِحَضَرٍ

  13. وَمَنْ صَلَّى بِاجْتِهَادٍ فَتَيَقَّنَ خَطَأً مُعَيَّنًا أَعَادَ

  14. فَلَوْ تَيَقَّنَهُ فِيهَا اسْتَأْنَفَهَا

  15. وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ عَمِلَ بِالثَّانِي

  16. وَلَا إعَادَةَ فَلَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ بِهِ فَلَا إعَادَةَ