بَابٌ بِالتَّنْوِينِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 140 to 155
-
1/421/42
التَّوَجُّهُ شرط لصلاة قادر إلَّا فِي شِدَّةِ خَوْفٍ وَمُبَاحٍ لِقَاصِدِ مُعَيَّنٍ تَنَفُّلٌ رَاكِبًا وَمَاشِيًا
-
1/431/43
فَإِنْ سَهُلَ تَوَجُّهُ رَاكِبٍ غَيْرِ مَلَّاحٍ بِمَرْقَدٍ وَإِتْمَامُ الْأَرْكَانِ لَزِمَهُ وإلا فَلَا إلَّا تَوَجَّهَ فِي تَحَرُّمِهِ إنْ سَهُلَ
-
وَلَا يَنْحَرِفُ إلَّا لِقِبْلَةٍ
-
ويكفيه إيماء بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ أَخْفَضَ وَالْمَاشِي يُتِمُّهُمَا وَيَتَوَجَّهُ فِيهِمَا وَفِي تَحَرُّمِهِ وَجُلُوسِهِ بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ
-
1/441/44
وَلَوْ صَلَّى فَرْضًا عَلَى دَابَّةٍ واقفة وتوجه وَأَتَمَّهُ جَازَ وَإِلَّا فَلَا
-
وَمَنْ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ أَوْ عَلَى سَطْحِهَا وَتَوَجَّهَ شَاخِصًا مِنْهَا ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا جَازَ
-
وَمَنْ أَمْكَنَهُ عِلْمُهَا
-
وَلَا حَائِلَ لَمْ يَعْمَلْ بِغَيْرِهِ وإلا اعْتَمَدَ ثِقَةً يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ
-
فَإِنْ فَقَدَهُ وَأَمْكَنَهُ اجْتِهَادٌ اجْتَهَدَ لِكُلِّ فرض إنْ لَمْ يَذْكُرْ الدَّلِيلَ
-
فَإِنْ ضَاقَ وَقْتُهُ أَوْ تَحَيَّرَ صَلَّى
-
وَأَعَادَ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ كَأَعْمَى قَلَّدَ ثِقَةً عَارِفًا
-
1/451/45
وَمَنْ أَمْكَنَهُ تَعَلُّمُ أَدِلَّتِهَا لَزِمَهُ وَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ لِسَفَرٍ وَكِفَايَةٍ لِحَضَرٍ
-
وَمَنْ صَلَّى بِاجْتِهَادٍ فَتَيَقَّنَ خَطَأً مُعَيَّنًا أَعَادَ
-
فَلَوْ تَيَقَّنَهُ فِيهَا اسْتَأْنَفَهَا
-
وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ عَمِلَ بِالثَّانِي
-
وَلَا إعَادَةَ فَلَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ بِهِ فَلَا إعَادَةَ