Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب زكاة المعدن والركاز والتجارة

منهج الطلابShafi'imasa’il 544 to 557

  1. 1/1291/129

    مَنْ اسْتَخْرَجَ نِصَابَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مِنْ مَعْدِنٍ لَزِمَهُ رُبْعُ عُشْرِهِ وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ حَالًّا وَيَضُمُّ بَعْضَ نَيْلِهِ لِبَعْضٍ إنْ اتحد معدن واتصل عمل أو قطعه لعذر

  2. وَإِلَّا فلا يضم أو لِثَانٍ فِي إكْمَالِ نِصَابٍ وَيَضُمُّ ثَانِيًا لِمَا مَلَكَهُ وَفِي رِكَازٍ مِنْ ذَلِكَ خُمُسٌ حَالًّا يُصْرَفُ كَمَعْدِنٍ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ وَهُوَ دَفِينٌ جَاهِلِيٌّ فَإِنْ وَجَدَهُ بِمَوَاتٍ أَوْ مِلْكٍ أَحْيَاهُ زَكَّاهُ أَوْ وَجَدَ بِمَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ إسْلَامِيٌّ

  3. وعلم مالكه فَلَهُ أَوْ جَهِلَ فلقطة كَمَا لَوْ جُهِلَ حَالُ الدَّفِينِ أَوْ بِمِلْكِ شَخْصٍ فَلَهُ إنْ ادَّعَاهُ وَإِلَّا فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ وَهَكَذَا

  4. 1/1301/130

    وَلَوْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ فَلِمَنْ صَدَّقَهُ الْمَالِكُ أَوْ بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ أَوْ مُكْرٍ وَمُكْتَرٍ أَوْ مُعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ حلف ذو اليد إنْ أَمْكَنَ

  5. وَفِيمَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ بِنِيَّةِ تِجَارَةٍ كشراء وإصداق رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ ما لم ينو القنية بِشَرْطِ حَوْلٍ وَنِصَابٍ مُعْتَبَرًا بِآخِرِهِ فِي أَثْنَائِهِ إلَى نَقْدٍ يَقُومُ بِهِ آخِرُهُ وَهُوَ دُونَ نصاب واشترى به عرض ابتدىء حَوْلُهُ مِنْ

  6. وَلَوْ تَمَّ وَقِيمَتُهُ دُونَ نِصَابٍ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُكْمِلُ بِهِ ابتدىء حَوْلٌ

  7. وَإِذَا مَلَكَهُ بِعَيْنِ نَقْدِ نِصَابٍ أَوْ دُونَهُ وَفِي مِلْكِهِ باقيه بَنَى عَلَى حَوْلِهِ وَإِلَّا

  8. 1/1311/131

    فمِنْ مَلَكَهُ وَيُضَمُّ رِبْحٌ لِأَصْلٍ فِي الْحَوْلِ إنْ لَمْ يَنِضَّ بما تقوم بِهِ

  9. وَإِذَا مَلَكَهُ بِنَقْدٍ قُوِّمَ بِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ فبغالب نقد البلد أَوْ بِهِمَا قُوِّمَ مَا قَابَلَ النَّقْدَ بِهِ وَالْبَاقِي بِالْغَالِبِ

  10. فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ وَبَلَغَ نِصَابًا بِأَحَدِهِمَا قُوِّمَ بِهِ أَوْ بِهِمَا خُيِّرَ

  11. وَتَجِبُ فِطْرَةُ رَقِيقِ تِجَارَةٍ مَعَ زَكَاتِهَا

  12. وَلَوْ كَانَ مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ وَكَمَّلَ نِصَابَ إحْدَى الزَّكَاتَيْنِ وَجَبَتْ أَوْ نِصَابَهُمَا فَزَكَاةُ الْعَيْنِ

  13. فلو سبق حول التجارة حول زكاة العين زَكَّاهَا وَافْتَتَحَ حَوْلًا لِزَكَاةِ الْعَيْنِ أَبَدًا وَزَكَاةُ مَالِ قِرَاضٍ عَلَى مَالِكِهِ

  14. فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْهُ حُسِبَتْ مِنْ الرِّبْحِ