بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 2379 to 2386
-
2/1992/199
هُوَ مُلْتَزِمٌ مُخْتَارٌ مُخِيفٌ يُقَاوِمُ مَنْ يَبْرُزُ لَهُ بِحَيْثُ يَبْعُدُ غَوْثٌ
-
فَمَنْ أَعَانَ الْقَاطِعَ أَوْ أَخَافَ الطَّرِيقَ بِلَا أَخْذِ نِصَابٍ وَ قَتْلٍ عُزِّرَ أَوْ بِأَخْذِ نِصَابٍ بِلَا شُبْهَةٍ مِنْ حِرْزٍ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ
-
فَعَكْسُهُ أَوْ بِقَتْلٍ قُتِلَ حَتْمًا أَوْ وَأَخْذِ نِصَابٍ قُتِلَ ثُمَّ صلب ثَلَاثَةٌ حَتْمًا
-
ثُمَّ يَنْزِلُ فَإِنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ قَبْلَهَا أُنْزِلَ وَالْمُغَلَّبُ فِي قَتْلِهِ مَعْنَى الْقَوَدِ
-
2/2002/200
فَلَا يُقْتَلُ بِغَيْرِ كُفْءٍ
-
وَلَوْ مات فدية وَيُقْتَلُ بِوَاحِدٍ مِمَّنْ قَتَلَهُمْ وَلِلْبَاقِينَ دِيَاتٌ
-
وَلَوْ عَفَا وَلِيُّهُ بِمَالٍ وَجَبَ وَقُتِلَ حَدًّا وَتُرَاعَى الْمُمَاثَلَةُ
-
وَلَا يَتَحَتَّمُ غير قتل وصلب وَتَسْقُطُ بِتَوْبَةٍ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ تَخُصُّهُ