فَصْلٌ: فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا
منهج الطلابShafi'imasa’il 2107 to 2116
-
2/1522/152
عَلَيْهِ كِفَايَةُ رَقِيقِهِ غَيْرِ مُكَاتَبِهِ مِنْ غَالِبِ عَادَةِ أَرِقَّاءِ الْبَلَدِ
-
فَلَا يَكْفِي سِتْرُ عَوْرَةٍ بِبِلَادِنَا
-
وَسُنَّ أَنْ يُنَاوِلَهُ مِمَّا يُتَنَعَّمُ بِهِ وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ وَيَبِيعُ قَاضٍ فِيهَا مَالَهُ
-
فَإِنْ فُقِدَ أَمَرَهُ بِإِيجَارِهِ أَوْ بِإِزَالَةِ ملكه وَلَهُ إجْبَارُ أَمَتِهِ عَلَى إرْضَاعِ وَلَدِهَا
-
وَكَذَا غَيْرُهُ إنْ فَضَلَ وَعَلَى فَطْمِهِ قَبْلَ حَوْلَيْنِ وَ إرْضَاعِهِ بَعْدَهُمَا إنْ لَمْ يَضُرَّ وَلِحُرَّةٍ حَقٌّ فِي تَرْبِيَتِهِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَطْمُهُ قَبْلَ حَوْلَيْنِ وَ إرْضَاعُهُ بَعْدَهُمَا إلَّا بِتَرَاضٍ بِلَا ضَرَرٍ
-
2/1532/153
وَلَا يُكَلِّفْ مَمْلُوكَهُ مَا لَا يُطِيقُهُ وله مخارجة رقيقه بِتَرَاضٍ وَهِيَ ضَرْبُ خَرَاجٍ مَعْلُومٍ يُؤَدِّيهِ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ نَحْوِهِ
-
وَعَلَيْهِ كِفَايَةُ دَوَابِّهِ المحترمة
-
فَإِنْ امْتَنَعَ وَلَهُ مَالٌ أُجْبِرَ عَلَى كِفَايَةٍ أَوْ إزَالَةِ مِلْكٍ أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ
-
فَإِنْ امْتَنَعَ فَعَلَ الْحَاكِمُ مَا يَرَاهُ
-
وَلَا يَحْلُبُ مَا يَضُرُّ وَمَا لَا رُوحَ لَهُ كَقَنَاةٍ وَدَارٍ لَا تَجِبُ عِمَارَتُهُ