Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا

منهج الطلابShafi'imasa’il 2107 to 2116

  1. 2/1522/152

    عَلَيْهِ كِفَايَةُ رَقِيقِهِ غَيْرِ مُكَاتَبِهِ مِنْ غَالِبِ عَادَةِ أَرِقَّاءِ الْبَلَدِ

  2. فَلَا يَكْفِي سِتْرُ عَوْرَةٍ بِبِلَادِنَا

  3. وَسُنَّ أَنْ يُنَاوِلَهُ مِمَّا يُتَنَعَّمُ بِهِ وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ وَيَبِيعُ قَاضٍ فِيهَا مَالَهُ

  4. فَإِنْ فُقِدَ أَمَرَهُ بِإِيجَارِهِ أَوْ بِإِزَالَةِ ملكه وَلَهُ إجْبَارُ أَمَتِهِ عَلَى إرْضَاعِ وَلَدِهَا

  5. وَكَذَا غَيْرُهُ إنْ فَضَلَ وَعَلَى فَطْمِهِ قَبْلَ حَوْلَيْنِ وَ إرْضَاعِهِ بَعْدَهُمَا إنْ لَمْ يَضُرَّ وَلِحُرَّةٍ حَقٌّ فِي تَرْبِيَتِهِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَطْمُهُ قَبْلَ حَوْلَيْنِ وَ إرْضَاعُهُ بَعْدَهُمَا إلَّا بِتَرَاضٍ بِلَا ضَرَرٍ

  6. 2/1532/153

    وَلَا يُكَلِّفْ مَمْلُوكَهُ مَا لَا يُطِيقُهُ وله مخارجة رقيقه بِتَرَاضٍ وَهِيَ ضَرْبُ خَرَاجٍ مَعْلُومٍ يُؤَدِّيهِ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ نَحْوِهِ

  7. وَعَلَيْهِ كِفَايَةُ دَوَابِّهِ المحترمة

  8. فَإِنْ امْتَنَعَ وَلَهُ مَالٌ أُجْبِرَ عَلَى كِفَايَةٍ أَوْ إزَالَةِ مِلْكٍ أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ

  9. فَإِنْ امْتَنَعَ فَعَلَ الْحَاكِمُ مَا يَرَاهُ

  10. وَلَا يَحْلُبُ مَا يَضُرُّ وَمَا لَا رُوحَ لَهُ كَقَنَاةٍ وَدَارٍ لَا تَجِبُ عِمَارَتُهُ