Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: فِي الْعِتْقِ بِالْبَعْضِيَّةِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 2842 to 2861

  1. 2/2932/293

    مَلَكَ حُرٌّ بَعْضُهُ عَتَقَ

  2. وَلَا يَشْتَرِي لِمُوَلِّيهِ بَعْضَهُ

  3. وَلَوْ وَهَبَ أَوْ وَصَّى لَهُ وَلَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ فَعَلَى الْوَلِيِّ قَبُولُهُ وَيُعْتَقُ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ

  4. وَلَوْ مَلَكَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مَجَّانًا عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِعِوَضٍ بِلَا مُحَابَاةٍ فَمِنْ ثُلُثِهِ

  5. ولا يرثه فَإِنْ كَانَ مَدِينًا بِيعَ لِلدَّيْنِ أَوْ بِهَا فقدرهما كَمِلْكِهِ مَجَّانًا وَالْبَاقِي مِنْ الثُّلُثِ وَلَوْ وَهَبَ لِرَقِيقِ جُزْءٍ بَعْضَ سَيِّدِهِ فَقَبِلَ عَتَقَ وَسَرَى وَعَلَى سَيِّدِهِ قِيمَةٌ بَاقِيَةٌ أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ

  6. 2/2942/294

    وَلَا دين عتق ثلثه أَوْ ثَلَاثَةً مَعًا كَذَلِكَ وَقِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ أَوْ أَعْتَقْت ثُلُثَكُمْ أَوْ ثُلُثَ كُلٍّ مِنْكُمْ أَوْ ثُلُثُكُمْ حُرٌّ عَتَقَ أَحَدُهُمْ بِقُرْعَةٍ بِأَنْ يَكْتُبَ فِي رُقْعَتَيْنِ رِقٌّ وَفِي ثَالِثَةٍ عِتْقٌ

  7. وَتَخْرُجُ وَاحِدَةٌ بِاسْمِ أَحَدِهِمْ فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ عَتَقَ وَرُقَّ الْآخَرَانِ أَوْ الرِّقُّ رُقَّ وَأُخْرِجَتْ أُخْرَى بِاسْمٍ آخَرَ أَوْ تُكْتَبَ أَسْمَاؤُهُمْ

  8. ثُمَّ تُخْرَجَ رُقْعَةٌ عَلَى الْعِتْقِ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ عَتَقَ وَرُقَّا أَوْ مختلفة كمائة ومائتين أَقْرَعَ كَمَا مَرَّ

  9. فَإِنْ خَرَجَ لِلثَّانِي عَتَقَ وَرُقَّا أو للثالث عتق ثلثاه أَوْ لِلْأَوَّلِ عَتَقَ ثُمَّ أَقْرَعَ

  10. فَمَنْ خَرَجَ تَمَّمَ مِنْهُ الثُّلُثَ أَوْ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ وَأَمْكَنَ تَوْزِيعٌ بِعَدَدٍ وَقِيمَةٍ كَسِتَّةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ جُعِلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ أَوْ بِقِيمَةٍ فَقَطْ أَوْ عَكْسُهُ كَسِتَّةٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِائَةٌ وَ اثْنَيْنِ مِائَةٌ وَ ثَلَاثَةٍ مِائَةٌ جَزِّئُوا كَذَلِكَ

  11. 2/2952/295

    وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَأَرْبَعَةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ سُنَّ أن يجزؤوا ثَلَاثَةً وَاحِدٌ وَاثْنَانِ

  12. فَإِنْ خَرَجَ لِوَاحِدٍ عَتَقَ ثُمَّ أَقْرَعَ لِتَتْمِيمِ الثُّلُثِ أَوْ لِلِاثْنَيْنِ رُقَّ الْآخَرَانِ ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا فَيُعْتَقُ مَنْ خَرَجَ لَهُ الْعِتْقُ وَثُلُثُ الْآخَرِ

  13. وإذا أعتق بَعْضُهُمْ بِقُرْعَةٍ فَظَهَرَ مَالٌ وَخَرَجَ كُلُّهُمْ مِنْ الثُّلُثِ بِأَنْ عَتَقَهُمْ

  14. وَلَا يَرْجِعُ الْوَارِثُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ أَوْ بَعْضُهُمْ أَقْرَعَ

  15. وَمَنْ عَتَقَ وَلَوْ بِقُرْعَةٍ بِأَنْ عَتَقَهُ وَقُوِّمَ وَلَهُ كَسْبُهُ مِنْ الْإِعْتَاقِ

  16. فَلَا يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ

  17. وَمَنْ رُقَّ قُوِّمَ بِأَقَلِّ قِيمَةٍ مِنْ مَوْتٍ إلَى قَبْضٍ وَحُسِبَ كَسْبُهُ الْبَاقِي قَبْلَهُ مِنْ الثُّلُثَيْنِ

  18. فَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ قِيمَةَ كُلٍّ مِائَةٌ فَكَسَبَ أَحَدُهُمْ مِائَةً أَقْرَعَ

  19. فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِلْكَاسِبِ عَتَقَ وَلَهُ الْمِائَةُ أَوْ لِغَيْرِهِ عَتَقَ ثُمَّ أقرع

  20. فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِهِ عَتَقَ ثُلُثُهُ أَوْ لَهُ عَتَقَ رُبْعُهُ وَلَهُ رُبْعُ كَسْبِهِ