كِتَابُ اللُّقَطَةِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 1369 to 1395
-
1/3131/313
سُنَّ لَقْطٌ لِوَاثِقٍ بِأَمَانَتِهِ وَإشْهَادٌ بِهِ
-
وَكُرِهَ لِفَاسِقٍ فَيَصِحُّ مِنْهُ كَمُرْتَدٍّ وَكَافِرٍ مَعْصُومٍ لَا بِدَارِ حَرْبٍ وَتُنْزَعُ اللُّقَطَةُ لِعَدْلٍ وَيُضَمُّ لَهُمْ مُشْرِفٌ فِي التَّعْرِيفِ
-
وَمِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَيَنْزِعُهَا وليهما وَيُعَرِّفُهَا وَيَتَمَلَّكُهَا لَهُمَا حَيْثُ يُقْتَرَضُ لَهُمَا
-
فَإِنْ قَصَّرَ فِي نَزْعِهَا فَتَلِفَتْ ضَمِنَ لَا مِنْ رَقِيقٍ بِلَا إذْنٍ
-
فَلَوْ أُخِذَتْ مِنْهُ كَانَ لَقْطًا
-
وَيَصِحُّ من مكاتب كتابة صَحِيحَةً ومُبَعَّضٍ وَلُقَطَتُهُ لَهُ وَلِسَيِّدِهِ وَفِي مهايأة لذي نوبة كباقي الأكساب والمؤن إلَّا أَرْشَ جِنَايَةٍ الْحَيَوَانُ المملوك الممتنع من صغار السباع كَبَعِيرٍ وَظَبْيٍ وَحَمَامٍ يَجُوزُ لَقْطُهُ إلَّا مِنْ مَفَازَةٍ آمِنَةٍ لِتَمَلُّكٍ
-
1/3141/314
وَمَا لَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا كَشَاةٍ يَجُوزُ لَقْطُهُ مُطْلَقًا
-
فَإِنْ لَقَطَهُ لِتَمَلُّكٍ عَرَّفَهُ ثُمَّ تَمَلَّكَهُ أو باعه وَحَفِظَ ثَمَنَهُ ثُمَّ عَرَّفَهُ ثُمَّ تَمَلَّكَ ثَمَنَهُ أَوْ تملك الملقوط من مفازة حالا وأكله غرم قِيمَتَهُ وَلَهُ لَقْطُ رَقِيقٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ أَوْ زَمَنَ نَهْبٍ وَغَيْرِ مَالٍ لِاخْتِصَاصٍ أَوْ حِفْظٍ وَغَيْرِ حَيَوَانٍ
-
فَإِنْ تَسَارَعَ فَسَادُهُ كَهَرِيسَةٍ فَلَهُ الْأَخِيرَتَانِ
-
وإن وجده بعمران
-
وإن بقي بِعِلَاجٍ كَرُطَبٍ يَتَتَمَّرُ وَبَيْعُهُ أَغْبَطُ بَاعَهُ وَإِلَّا بَاعَ بَعْضَهُ لِعِلَاجِ بَاقِيهِ إنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ
-
1/3151/315
وَمَنْ أَخَذَ لُقَطَةً لَا لِخِيَانَةٍ فَأَمِينٌ مَا لَمْ يَتَمَلَّكْ
-
وَإِنْ قَصَدَهَا وَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا وَإِنْ لقطها لحفظ أَوْ فَضَامِنٌ وَلَيْسَ لَهُ تَعْرِيفُهَا لِتَمَلُّكٍ
-
وَلَوْ دَفَعَ لُقَطَةً لِقَاضٍ لَزِمَهُ قَبُولُهَا وَيَعْرِفُ جِنْسَهَا وَصِفَتَهَا وَقَدْرَهَا وَعِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا
-
ثُمَّ يُعَرِّفُهَا فِي نحو سوق سَنَةً وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً عَلَى الْعَادَةِ أو لا كُلَّ يَوْمٍ طَرَفَيْهِ
-
ثُمَّ طَرَفَهُ ثُمَّ كُلَّ أُسْبُوعٍ
-
ثُمَّ كُلَّ شَهْرٍ وَيَذْكُرُ بَعْضَ أَوْصَافِهَا وَيُعَرَّفُ حَقِيرٌ لَا يُعْرَضُ عَنْهُ غَالِبًا إلَى أَنْ يَظُنَّ إعْرَاضَ فَاقِدِهِ عَنْهُ غَالِبًا
-
وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ تَعْرِيفٍ إنْ قَصَدَ تَمَلُّكًا
-
وَإِنْ لَمْ يَتَمَلَّكْ وَإِلَّا فـ على بيت مال أَوْ مَالِكٍ
-
1/3161/316
وَإِذَا عَرَّفَهَا لَمْ يَمْلِكْهَا إلَّا بِلَفْظٍ كَتَمَلَّكْتُ
-
فَإِنْ تَمَلَّكَ فَظَهَرَ الْمَالِكُ وَلَمْ يَرْضَ بِبَدَلِهَا لَزِمَهُ رَدُّهَا بِزِيَادَتِهَا الْمُتَّصِلَةِ وَبِأَرْشٍ نَقَصَ
-
فَإِنْ تَلِفَتْ غَرِمَ مِثْلَهَا أَوْ قِيمَتَهَا وَقْتَ تَمَلُّكٍ
-
وَلَا تُدْفَعُ لِمُدَّعٍ بِلَا وَصْفٍ وَلَا حُجَّةٍ
-
وَإِنْ وصفها وظن صِدْقَهُ جَازَ
-
فَإِنْ دَفَعَ فَثَبَتَتْ لِآخَرَ حُوِّلَتْ لَهُ
-
فَإِنْ تَلِفَتْ فَلَهُ تَضْمِينُ كُلٍّ وَالْقَرَارُ عَلَى الْمَدْفُوعِ لَهُ
-
وَلَا يَحِلُّ لَقْطُ حَرَمِ مَكَّةَ إلَّا لِحِفْظٍ وَيَجِبُ تَعْرِيفٌ