Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بَابُ مَا حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 720 to 734

  1. 1/1781/178

    حَرُمَ بِهِ على رجل ستر بعض رأسه بما يعد ساترا وَلُبْسُ مُحِيطٍ بِخِيَاطَةٍ أَوْ نَسْجٍ أَوْ عَقْدٍ فِي بَاقِي بَدَنِهِ وَنَحْوِهِ

  2. وَعَلَى امْرَأَةٍ سَتْرُ بَعْضِ وَجْهِهَا وَلُبْسُ قُفَّازٍ إلَّا لِحَاجَةٍ وَعَلَى كُلٍّ تَطْيِيبٌ لِبَدَنِهِ أَوْ مَلْبُوسِهِ بِمَا تُقْصَدُ رَائِحَتُهُ

  3. 1/1791/179

    وَلَا يُكْرَهُ غَسْلُهُ بِنَحْوِ خِطْمِيٍّ وَدَهْنُ شَعْرِ رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ وَإزَالَةُ شَعْرِهِ أَوْ ظُفُرِهِ إنْ اخْتَارَ دَمًا وفي ثَلَاثَةٍ ولاء فِدْيَةٌ وَوَمُقَدِّمَاتُهُ بِشَهْوَةٍ

  4. 1/1801/180

    وَيَفْسُدُ بِهِ حَجّ قَبْلَ التَّحَلُّلَيْنِ وَعُمْرَةُ مُفْرَدَةٌ

  5. وتجب بِهِ بَدَنَةٌ عَلَى الرَّجُلِ ومضى فِي فَاسِدِهِمَا إعَادَةٌ فَوْرًا وَتَعَرُّضٌ مَأْكُولٍ بَرِّيٍّ وَحْشِيٍّ وَمُتَوَلِّدٍ مِنْهُ

  6. وَمِنْ غَيْرِهِ كَحَلَالٍ

  7. فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ فَفِي نعامة بَدَنَةٌ وَوَاحِدٍ مِنْ بَقَرِ وَحْشٍ وَحِمَارِهِ بَقَرَةٌ وَ ظَبْيٍ تَيْسٌ وَظَبْيَةٍ عَنْزٌ وَغَزَالٍ مَعْزٌ صَغِيرٌ

  8. 1/1811/181

    وَأَرْنَبٍ عَنَاقٌ وَيَرْبُوعٍ وَوَبْرٍ جَفَرَةٌ وَحَمَامٍ شَاةٌ وَمَا لَا نَقْلَ فِيهِ يُحْكَمُ بِمِثْلِهِ عَدْلَانِ كَقِيمَةِ مَا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْهُ

  9. وَحَرُمَ تعرض لنا بت حَرَمِيٍّ مِمَّا لَا يُسْتَنْبَتُ

  10. وَمِنْ شَجَرٍ لَا أَخْذُهُ لِدَوَاءٍ

  11. وَلَا أَخْذُ إذْخِرٍ وَمُؤْذٍ بِهِ فَفِي شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ مَا قَارَبَتْ سُبْعَهَا شَاةٌ

  12. 1/1821/182

    وَحَرَمُ الْمَدِينَةِ وَوَجٌّ كَحَرَمِ مَكَّةَ فِي حُرْمَةِ فَقَطْ وَفِي مِثْلِيٍّ ذُبِحَ مِثْلُهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ أَوْ إعْطَاؤُهُمْ بِقِيمَتِهِ طعاما أَوْ صَوْمٌ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَغَيْرِ مِثْلِيٍّ تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا أَوْ صَوْمٌ

  13. فَإِنْ انْكَسَرَ مُدٌّ صَامَ يَوْمًا وفي فِدْيَةِ مَا يَحْرُمُ غَيْرِ مُفْسِدٍ وَصَيْدٍ وَنَابِتٍ ذَبْحٌ أَوْ تَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَدَمُ تَرْكِ مَأْمُورٍ كَدَمِ تَمَتُّعٍ

  14. 1/1831/183

    وَكَذَا دَمُ فَوَاتٍ وَيَذْبَحُهُ فِي حَجَّةِ الْإِعَادَةِ وَدَمُ الْجُبْرَانِ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَنٍ وَيَخْتَصُّ بِالْحَرَمِ وَصَرْفُهُ كَبَدَلِهِ وأفضل بقعة لذبح مُعْتَمِرٌ غَيْرَ قَارِنٍ الْمَرْوَةِ وَ مِنًى

  15. وَكَذَا الْهَدْيُ مكانا وَوَقْتُهُ وَقْتُ أُضْحِيَّةٍ