Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب كيفية صلاة المسافر

منهج الطلابShafi'imasa’il 319 to 337

  1. 1/811/81

    إنما تقتصر رباعية مكتوبة مؤادة أو فائتة في سَفَرِ قَصْرٍ فِي سَفَرٍ وَأَوَّلُهُ مُجَاوَزَةُ سُورٍ مختص بما سافر منه

  2. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمُجَاوَزَةُ عُمْرَانٍ لَا خَرَابٍ هَجَرَ أَوْ انْدَرَسَ لا بَسَاتِينَ وَمُجَاوَزَةُ حِلَّةٍ فَقَطْ وَمَعَ عَرْضِ وَادٍ وَمَهْبِطِ وَمِصْعَدٍ اعْتَدَلَتْ

  3. وَيَنْتَهِي بِبُلُوغِهِ مَبْدَأَ سَفَرٍ مِنْ وَطَنِهِ أَوْ مَوْضِعٍ وَقَدْ نَوَى قَبْلُ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ إقامة به أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ صِحَاحٍ وبإقامته وَ عَلِمَ أَنَّ إرْبَهُ لَا يَنْقَضِي فِيهَا

  4. 1/821/82

    وَإِنْ تَوَقَّعَهُ كُلَّ وَقْتٍ قَصَرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَبِنِيَّةِ رُجُوعِهِ مَاكِثًا لَا إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ لِحَاجَةٍ لِلْقَصْرِ شُرُوطٌ سَفَرٌ طَوِيلٌ لِغَرَضٍ

  5. وَلَمْ يَعْدِلْ إلَيْهِ أَوْ عَدَلَ لغرض غير القصر وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا هَاشِمِيَّةً ذَهَابًا وَهِيَ مَرْحَلَتَانِ وَجَوَازُهُ فَلَا قَصْرَ كَغَيْرِهِ لِعَاصٍ بِهِ

  6. 1/831/83

    فَإِنْ تَابَ فَأَوَّلُهُ مَحَلُّ تَوْبَتِهِ وَقَصْدُ مَحَلٍّ مَعْلُومٍ أَوَّلًا

  7. فَلَا قَصْرَ لِهَائِمٍ

  8. وَلَا مُسَافِرَ لِغَرَضٍ لَمْ يَقْصِدْ المحل

  9. وَلَا رَقِيقٍ وَزَوْجَةٍ وجندي قبل مرحلتين إنْ لَمْ يَعْرِفُوا أَنَّ مَتْبُوعَهُمْ يَقْطَعُهُمَا

  10. فَلَوْ نَوَوْهُمَا قَصَرَ الْجُنْدِيُّ إنْ لَمْ يُثْبَتْ وَعَدَمُ اقتدائه بمن جهل سفره أو بمتم

  11. فَلَوْ اقْتَدَى بِهِ أو بمت ظَنَّهُ مُسَافِرًا فَبَانَ مُقِيمًا فَقَطْ أَوْ

  12. ثُمَّ مُحْدِثًا أَتَمَّ

  13. ولو استخلف قاصر مُتِمًّا أَتَمَّ الْمُقْتَدُونَ كَالْإِمَامِ إنْ اقتدى به

  14. وَلَوْ ظَنَّهُ مسافرا وَشَكَّ فِي نِيَّتِهِ قَصَرَ إنْ قَصَرَ وَنِيَّتُهُ فِي تَحَرُّمٍ وَتَحَرَّزَ عَنْ مُنَافِيهَا دَوَامًا

  15. فَلَوْ شك هل نوى القصر أَوْ تَرَدَّدَ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ أَتَمَّ

  16. وَلَوْ قَامَ إمَامُهُ لِثَالِثَةٍ فَشَكَّ أَهُوَ مُتِمٌّ أَتَمَّ أَوْ قام لها قاصر بِلَا مُوجِبٍ لِإِتْمَامٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لَا سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلْيُعِدْ

  17. 1/841/84

    وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ عَادَ ثُمَّ قَامَ مُتِمًّا وَدَوَامُ سَفَرِهِ فِي صَلَاتِهِ فَلَوْ انْتَهَى فِيهَا أوشك أَتَمَّ وَعَلِمَ بِجَوَازِهِ

  18. فَلَوْ قَصَرَ جَاهِلٌ بِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ

  19. وَالْأَفْضَلُ صَوْمٌ وَقَصْرٌ إنْ بَلَغَ سَفَرُهُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي قَصْرِهِ