فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي الإرث بالولاء

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٤٥٢ إلى ١٬٤٥٣

  1. ٢/٩٢/٩

    من لا عصبة بِنَسَبٍ فَتَرِكَتُهُ أَوْ الْفَاضِلُ لِمُعْتِقِهِ فَلِعَصَبَتِهِ بِنَفْسِهِ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي نَسَبٍ لَكِنْ يُقَدَّمُ أَخُو مُعْتِقٍ وَابْنُ أَخِيهِ عَلَى جَدِّهِ فَلِمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ فَعَصَبَتُهُ كَذَلِكَ

  2. وَلَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إلَّا عَتِيقَهَا أَوْ مُنْتَمِيًا إلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ