فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٥٤٧ إلى ١٬٥٥٧

  1. ٢/٢٩٢/٢٩

    الْفَيْءُ نَحْوُ مَالٍ حَصَلَ مِنْ كُفَّارٍ بِلَا إيجَافٍ كَجِزْيَةٍ وَعُشْرِ تِجَارَةٍ وَمَا جَلَوْا عَنْهُ تركة مُرْتَدٌّ وَكَافِرٌ مَعْصُومٌ لَا وَارِثَ لَهُ

  2. فَيُخَمَّسُ وَخُمُسُهُ لِمَصَالِحِنَا كَثُغُورٍ وَقُضَاةٍ وَعُلَمَاءَ يُقَدَّمُ الْأَهَمُّ وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَ الْمُطَّلِبِ

  3. وَلَوْ أَغْنِيَاءَ وَيُفَضَّلُ الذَّكَرُ كَالْإِرْثِ وَلِلْيَتَامَى الْفُقَرَاءِ مِنَّا وَالْيَتِيمُ صَغِيرٌ لَا أَبَ له وَلِلْمَسَاكِينِ وَلِابْنِ السَّبِيلِ الْفَقِيرِ مِنَّا وَيَعُمُّ الْإِمَامُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخِيرَةَ

  4. ٢/٣٠٢/٣٠

    وَالْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ لِلْمُرْتَزِقَةِ فَيُعْطِي كُلًّا بِقَدْرِ حَاجَةِ مُمَوَّنِهِ

  5. فَإِنْ مَاتَ أَعْطَى أُصُولَهُ وَزَوْجَاتِهِ وَبَنَاتِهِ إلَى أَنْ يَسْتَغْنُوا وَبَنِيهِ إلَى أَنْ يَسْتَقِلُّوا

  6. وَسُنَّ أَنْ يَضَعَ ديوانا وَيَنْصِبَ لِكُلِّ جَمْعٍ عَرِيفًا وَيُقَدِّمَ إثْبَاتًا وَإِعْطَاءً قُرَيْشًا وَيُقَدِّمَ مِنْهُمْ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ فَعَبْدِ شَمْسٍ فَنَوْفَلٍ

  7. فَعَبْدِ الْعُزَّى فَسَائِرَ الْبُطُونِ الْأَقْرَبَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَالأنصار فَسَائِرَ الْعَرَبِ فَالْعَجَمُ

  8. ٢/٣١٢/٣١

    وَلَا يُثْبِتُ فِي الدِّيوَانِ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ

  9. وَمَنْ مَرِضَ فَكَصَحِيحٍ

  10. وَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ وَيُمْحَى مَنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ وَمَا فَضَلَ عَنْهُمْ وُزِّعَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ مُؤْنَتِهِمْ وَلَهُ صَرْفُ بَعْضِهِ في ثغور وسلاح وخيل ونحوها

  11. وَوَقْفُ عَقَارِ فَيْءٍ أَوْ بَيْعُهُ وَقَسْمُ غَلَّتِهِ أَوْ ثَمَنِهِ كَذَلِكَ