Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا

منهج الطلابShafi'imasa’il 1607 to 1620

  1. 2/412/41

    أَرْكَانُهُ زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ وَشَرْطٌ فِيهَا مَا فِي الْبَيْعِ وَلَفْظُ تَزْوِيجٍ أَوْ إنْكَاحٍ وَلَوْ بِعَجَمِيَّةٍ

  2. وَصَحَّ بِتَقَدُّمِ قَبُولٍ وبزوجني وبتزوجها مَعَ زوجتك أو تزوجت لا بكناية في الصيغة وَلَا بقبلت وَلَا نِكَاحُ شِغَارٍ كَزَوَّجْتُكَهَا عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَك وبضع كل صداق الْأُخْرَى فَيَقْبَلُ

  3. 2/422/42

    وَكَذَا لَوْ سَمَّيَا مَعَهُ ما لا

  4. فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ الْبُضْعَ صَدَاقًا صَحَّ وفي الزوج حل واختيار وتعيين وعلم بحل المرأة له وَفِي الزَّوْجَةِ حِلٌّ وَتَعْيِينٌ وَخُلُوٌّ مِمَّا مَرَّ

  5. وَفِي الْوَلِيِّ اخْتِيَارٌ وَفَقْدُ مَانِعٍ وَفِي الشَّاهِدَيْنِ مَا وعدم تعين لِلْوِلَايَةِ

  6. وَصَحَّ بِابْنَيْ الزَّوْجَيْنِ وعدويهما وَظَاهِرًا بِمَسْتُورَيْ عَدَالَةٍ لَا إسْلَامٍ وَحُرِّيَّةٍ وَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ بِحُجَّةٍ فِيهِ بِإِقْرَارِ لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ نِكَاحًا وَيُقْبَلُ إقْرَارُ مُكَلَّفَةٍ بِهِ لِمُصَدِّقِهَا

  7. 2/432/43

    وَمُجْبِرٍ بِهِ وَلِأَبٍ تَزْوِيجُ بِكْرٍ بِلَا إذْنٍ بِشَرْطِهِ

  8. وَسُنَّ لَهُ اسْتِئْذَانُهَا مُكَلَّفَةً وَسُكُوتُهَا بَعْدَهُ إذْنٌ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا

  9. 2/442/44

    وَلَا يُزَوِّجُ وَلِيٌّ ثَيِّبًا بِوَطْءٍ فِي قُبُلِهَا

  10. وَلَا غَيْرُ أَبٍ بِكْرًا إلَّا بِإِذْنِهِمَا بَالِغَتَيْنِ وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ أَبٌ فَأَبُوهُ فَسَائِرُ الْعَصَبَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى إرْثِهِمْ كَإِرْثِهِمْ فَالسُّلْطَانُ

  11. وَلَا يُزَوِّجُ ابْنٌ بِبُنُوَّةٍ وَيُزَوِّجُ عَتِيقَةَ امْرَأَةٍ حَيَّةٍ مَنْ يُزَوِّجُهَا

  12. وَإِنْ لَمْ تَرْضَ

  13. فَإِذَا مَاتَتْ زَوَّجَ مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ وَيُزَوِّجُ السُّلْطَانُ إذَا غَابَ الْأَقْرَبُ مرحلتين أَوْ أَحْرَمَ أَوْ عَضَلَ مُكَلَّفَةً دَعَتْ إلَى كُفْءٍ

  14. ولو عينت كفؤا فللمجبر تَعْيِينُ آخَرَ