فَصْلٌ: فِي مَوَانِعِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٦٢٢ إلى ١٬٦٣٥
-
٢/٤٤٢/٤٤
يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ رق وَصِبَا وَجُنُونٌ وَفِسْقُ غَيْرِ الْإِمَامِ وَحَجْرُ سَفَهٍ وَاخْتِلَالُ نَظَرٍ وَاخْتِلَافُ دِينٍ وَيَنْقُلُهَا كُلٌّ لِأَبْعَدَ وَإغْمَاءَ بَلْ يُنْتَظَرُ زَوَالُهُ
-
٢/٤٥٢/٤٥
وَلَا إحْرَامَ وَلَا يَعْقِدُ وَكِيلٌ مُحْرِمٌ
-
ولو حلالا وَلِمُجْبِرِ تَوْكِيلٍ بِتَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ وَلَمْ يُعَيَّنْ زَوْجٌ وَعَلَى الْوَكِيلِ احْتِيَاطٌ كَغَيْرِهِ إنْ لَمْ تَنْهَهُ وَأَذِنَتْ فِي تَزْوِيجٍ وَعُيِّنَ مَنْ عَيَّنَتْهُ
-
٢/٤٦٢/٤٦
وَلْيَقُلْ وَكِيلُ وَلِيٌّ زَوَّجْتُك بِنْتَ فُلَانٍ وَوَلِيٌّ لِوَكِيلِ زَوْجٍ زَوَّجْت بِنْتِي فُلَانًا فَيَقُولُ قَبِلْت نِكَاحَهَا لَهُ وَعَلَى أَبٍ تَزْوِيجُ ذِي جُنُونٍ مُطْبِقٍ بِكِبَرٍ لِحَاجَةٍ وَوَلِيٍّ إجَابَةُ مَنْ سَأَلَتْهُ تَزْوِيجًا
-
وَإِذَا اجْتَمَعَ أَوْلِيَاءٌ فِي دَرَجَةٍ وَأَذِنَتْ لِكُلٍّ سُنَّ فَأَوْرَعُهُمْ فأسنهم برضاهم
-
فَإِنْ تَشَاحُّوا وَاتَّحَدَ خَاطِبٌ أُقْرِعَ
-
فلو زوج مَفْضُولٌ صَحَّ أَوْ أَحَدُهُمْ زَيْدًا وَآخَرُ عَمْرًا وَعُرِفَ سَابِقٌ وَلَمْ يُنْسَ فَهُوَ الصَّحِيحُ أَوْ نُسِيَ وَجَبَ تَوَقُّفٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ
-
وَإِلَّا بَطَلَا فَلَوْ ادَّعَى كُلٌّ عِلْمَهَا بِسَبْقِ نِكَاحِهِ سُمِعَتْ
-
فَإِنْ أَنْكَرَتْ حُلِّفَتْ أَوْ أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا ثَبَتَ نِكَاحُهُ وَلِلْآخَرِ تَحْلِيفُهَا وَلِجَدٍّ تَوَلِّي طَرَفَيْ تَزْوِيجِ بِنْتِ ابْنِهِ ابْنَ ابْنِهِ الْآخَرِ
-
وَلَا يُزَوِّجُ نَحْوَ ابْنِ عَمٍّ نَفْسِهِ وَلَوْ بِوَكَالَةٍ فيزوجه مساويه ف قَاضٍ وقاضيا آخَرُ لَوْ زَوَّجَهَا غَيْرَ كُفْءٍ بِرِضَاهَا وَلِيٌّ منفردا أو أَقْرَبُ أَوْ بَعْضُ مُسْتَوِينَ رَضِيَ بَاقُوهُمْ صَحَّ لَا حَاكِمٌ
-
٢/٤٧٢/٤٧
وَخِصَالُ الْكَفَاءَةِ سَلَامَةٌ مِنْ عَيْبِ نِكَاحٍ وَحُرِّيَّةٌ فَمَنْ مَسَّهُ أَوْ أَبًا أَقْرَبَ رِقٌّ لَيْسَ كُفْءَ سَلِيمَةٍ وَنَسَبٌ وَلَوْ فِي الْعَجَمِ فَعَجَمِيٌّ لَيْسَ كُفْءَ عَرَبِيَّةٍ
-
وَلَا غَيْرَ قُرَشِيٍّ لِقُرَشِيَّةٍ
-
وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَّلِبِيٍّ لَهُمَا وَعِفَّةٌ فَلَيْسَ فَاسِقٌ كُفْءَ عَفِيفَةٍ وَحِرْفَةٌ فَلَيْسَ ذُو حِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ كُفْءَ أَرْفَعَ مِنْهُ فَنَحْوُ كَنَّاسٍ وَرَاعٍ لَيْسَ كُفْءَ بِنْتِ خَيَّاطٍ وَلَا هُوَ بِنْتَ تاجر و بزاز ولاهما بِنْتَ عَالِمٍ وَ بِنْتَ
-
٢/٤٨٢/٤٨
وَلَا يُقَابَلُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَلَهُ تَزْوِيجُ ابْنِهِ الصَّغِيرِ مَنْ لَا تُكَافِئُهُ لَا مَعِيبَةً وَلَا أَمَةً