Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 1635 to 1641

  1. 2/482/48

    لَا يُزَوَّجُ مَجْنُونٌ إلَّا كَبِيرٌ لِحَاجَةٍ فَوَاحِدَةً وَلِأَبٍ تَزْوِيجُ صَغِيرٍ عَاقِلٍ أَكْثَرَ وَمَجْنُونَةٍ لِمَصْلَحَةٍ

  2. فَإِنْ فُقِدَ زَوَّجَهَا حَاكِمٌ إنْ بَلَغَتْ وَاحْتَاجَتْ

  3. وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ صَحَّ نِكَاحُهُ ومؤنة فِي كَسْبِهِ أَوْ لِسَفَهٍ نَكَحَ وَاحِدَةً لِحَاجَةٍ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ أَوْ قَبِلَ لَهُ وَلِيُّهُ بِإِذْنِهِ بِمَهْرِ مِثْلٍ فَأَقَلَّ

  4. فَلَوْ زَادَ صَحَّ بِمَهْرِ مِثْلٍ مِنْ الْمُسَمَّى

  5. وَلَوْ نَكَحَ غَيْرَ مَنْ عينها له لَمْ يَصِحَّ

  6. وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ قَدْرًا

  7. 2/492/49

    فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً بِأَلْفٍ وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ صح النكاح بالمسمى أو أكثر منه صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَلَغَا الزَّائِدُ أَوْ نَكَحَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ بَطَلَ إنْ كَانَ الْأَلْفُ أقل من مهر مثلها وإلا صح بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ وَالْأَلْفُ مهر مثلها أَقَلُّ فَبِالْمُسَمَّى أَوْ أَكْثَرَ فَبِمَهْرِ الْمِثْلِ إنْ نَكَحَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَإِلَّا فَبِالْمُسَمَّى وَلَوْ قَالَ انْكِحْ فُلَانَةَ بِأَلْفٍ وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ فَنَكَحَهَا بِهِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ صَحَّ النِّكَاحُ بِالْمُسَمَّى أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ لَغَا الزَّائِدُ فِي الْأُولَى وَبَطَلَ النِّكَاحُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ فَالْإِذْنُ بَاطِلٌ بِمَهْرِ الْمِثْلِ عليه إجْبَارَ إجْبَارَ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ أَمَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ