Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: فِي الْمُتْعَةِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 1763 to 1771

  1. 2/722/72

    لِزَوْجَةٍ لَمْ يَجِبْ لَهَا نِصْفُ مَهْرٍ فَقَطْ مُتْعَةٌ بِفِرَاقٍ لَا بِسَبَبِهَا أَوْ بِسَبَبِهِمَا أَوْ مِلْكِهِ أَوْ مَوْتٍ

  2. وَسُنَّ أَنْ لَا تَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا

  3. فَإِنْ تَنَازَعَا قَدَّرَهَا قَاضٍ اخْتَلَفَا أَوْ وَارِثَاهُمَا أَوْ وَارِثُ أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ فِي قَدْرٍ مُسَمًّى أَوْ صِفَتِهِ أَوْ تَسْمِيَةٍ تَحَالَفَا كَزَوْجٍ ادَّعَى مَهْرَ مِثْلٍ وَوَلِيِّ صَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ زيادة

  4. 2/732/73

    ثُمَّ يُفْسَخُ الْمُسَمَّى

  5. وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ

  6. وَلَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا وَمَهْرَ مِثْلٍ فَأَقَرَّ بالنكاح فَقَطْ كلف بيانا

  7. فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا وَزَادَتْ تَحَالَفَا أو أصر حلفت

  8. وَقَضَى لَهَا وَلَوْ أَثْبَتَتْ أَنَّهُ نَكَحَهَا أَمْسِ بِأَلْفٍ وَالْيَوْمَ بِأَلْفٍ لَزِمَاهُ

  9. فَإِنْ قَالَ لَمْ أَطَأْ أَوْ كَانَ الثَّانِي تَجْدِيدًا لَمْ يُصَدَّقْ