فَصْلٌ: فِي الِاسْتِثْنَاءِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٨٦٠ إلى ١٬٨٦٤
-
٢/٩٣٢/٩٣
يَصِحُّ اسْتِثْنَاءٌ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ
-
فَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ أَوْ ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً فَثَلَاثٌ
-
وَلَوْ قَالَ ثَلَاثًا إلَّا ثِنْتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا ثِنْتَيْنِ أَوْ خَمْسًا إلَّا ثَلَاثًا فَثِنْتَانِ أَوْ ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ فَثَلَاثٌ
-
٢/٩٤٢/٩٤
وَلَوْ عَقَّبَ طَلَاقَهُ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ أَوْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَقَصَدَ تَعْلِيقَهُ مُنِعَ انْعِقَادُهُ كل عقد وحل
-
وَلَوْ قَالَ يَا طَالِقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَعَ