فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي الِاسْتِثْنَاءِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٨٦٠ إلى ١٬٨٦٤

  1. ٢/٩٣٢/٩٣

    يَصِحُّ اسْتِثْنَاءٌ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ

  2. فَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ أَوْ ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً فَثَلَاثٌ

  3. وَلَوْ قَالَ ثَلَاثًا إلَّا ثِنْتَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا إلَّا ثِنْتَيْنِ أَوْ خَمْسًا إلَّا ثَلَاثًا فَثِنْتَانِ أَوْ ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ فَثَلَاثٌ

  4. ٢/٩٤٢/٩٤

    وَلَوْ عَقَّبَ طَلَاقَهُ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ لَمْ يَشَأْ اللَّهُ أَوْ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَقَصَدَ تَعْلِيقَهُ مُنِعَ انْعِقَادُهُ كل عقد وحل

  5. وَلَوْ قَالَ يَا طَالِقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَقَعَ