كتاب الرجعة
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٩١٣ إلى ١٬٩٢٤
-
٢/١٠٦٢/١٠٦
أَرْكَانُهَا صِيغَةٌ وَمَحَلٌّ وَمُرْتَجَعٌ وَشُرِطَ فِيهِ أَهْلِيَّةُ نِكَاحٍ بِنَفْسِهِ فَلِوَلِيِّ مَنْ جُنَّ رَجْعَةٌ حَيْثُ يُزَوِّجُهُ وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْمُرَادِ وَهُوَ رَدَدْتُك إلَيَّ وَرَجَعْتُك وَارْتَجَعْتُك وَرَاجَعْتُك وَأَمْسَكْتُك أَوْ كِنَايَةٌ كَتَزَوَّجْتُك وَنَكَحْتُك وَتَنْجِيزٌ وَعَدَمُ تَوْقِيتٍ
-
وَسُنَّ إشْهَادٌ وَفِي الْمَحَلِّ كَوْنُهُ زَوْجَةً مَوْطُوءَةً مُعَيَّنَةً قَابِلَةً لِحِلِّ مُطَلَّقَةٍ مَجَّانًا لَمْ يُسْتَوْفَ عَدَدُ طَلَاقِهَا وَحَلَفَتْ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِغَيْرِ أَشْهُرٍ إنْ أَمْكَنَ
-
٢/١٠٧٢/١٠٧
وَيُمْكِنُ بِوَضْعٍ لِتَامٍّ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَيْنِ مِنْ إمْكَانِ اجْتِمَاعِهِمَا وَلِمُصَوِّرٍ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَحْظَتَيْنِ وَلِمُضْغَةٍ بِثَمَانِينَ وَلَحْظَتَيْنِ وَبِأَقْرَاءٍ لِحُرَّةٍ طَلُقَتْ فِي طُهْرٍ سُبِقَ بِحَيْضٍ بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ
-
وَلَحْظَتَيْنِ وَفِي حَيْضٍ بِسَبْعَةٍ وأربعين ولحظة وَلِغَيْرِ حُرَّةٍ طَلُقَتْ فِي طُهْرٍ سُبِقَ بِحَيْضٍ بِسِتَّةَ عَشْرَ وَلَحْظَتَيْنِ وَفِي حَيْضٍ بِأَحَدٍ وَثَلَاثِينَ
-
وَلَحْظَةً ولو وطىء رجعة وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةً بِلَا حمل راجع فيما كان بقي
-
وحرم تَمَتُّعٌ بِهَا وَعُزِّرَ مُعْتَقِدُ تَحْرِيمِهِ
-
وَعَلَيْهِ بِوَطْءٍ مَهْرُ مِثْلٍ
-
وَصَحَّ ظِهَارٌ وَإِيلَاءٌ وَلِعَانٌ
-
٢/١٠٨٢/١٠٨
وَلَوْ ادَّعَى رَجْعَةً وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ حَلَفَ أَوْ مُنْقَضِيَةٌ ولم تنكح فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ حَلَفَتْ أَوْ وَقْتِ الرَّجْعَةِ حَلَفَ وَإِلَّا حلف في سَبَقَ بِالدَّعْوَى
-
فَإِنْ ادَّعَيَا مَعًا حَلَفَتْ كَمَا لَوْ طَلَّقَ وَقَالَ وَطِئَتْ فَلِي رَجْعَةٌ وَأَنْكَرَتْ وَهُوَ مُقِرٌّ لَهَا بِمَهْرٍ
-
فَإِنْ قَبَضَتْهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ وَإِلَّا فَلَا تُطَالِبُهُ إلَّا بِنِصْفٍ
-
وَمَتَى أَنْكَرَتْهَا ثُمَّ اعْتَرَفَتْ قَبْلَ