كِتَابُ الْإِيلَاءِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٩٢٥ إلى ١٬٩٣٨
-
٢/١٠٩٢/١٠٩
أَرْكَانُهُ مَحْلُوفٌ بِهِ وَ عَلَيْهِ وَمُدَّةٌ وَصِيغَةٌ وَزَوْجَانِ وَشَرْطٌ فِيهِمَا تَصَوُّرُ وَطْءٍ وَصِحَّةُ طَلَاقٍ وَفِي الْمَحْلُوفِ بِهِ كَوْنُهُ اسْمًا أَوْ صِفَةً لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ الْتِزَامَ مَا يُلْزَمُ بِنَذْرٍ أَوْ تَعْلِيقِ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ وَلَمْ يَنْحَلَّ الْيَمِينُ إلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
-
وَفِي الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ تَرْكُ وَطْءٍ شَرْعِيٍّ وَفِي الْمُدَّةِ زِيَادَةٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِيَمِينٍ وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ صَرِيحٌ كَتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ بِفَرْجٍ وَوَطْءٍ وَجِمَاعٍ أَوْ كِنَايَةٍ كَمُلَامَسَةٍ وَمُبَاضَعَةٍ
-
٢/١١٠٢/١١٠
وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ فَزَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ زَالَ الْإِيلَاءُ أَوْ حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي وَكَانَ ظَاهَرَ فَمُولٍ وَإِلَّا حُكِمَ بِهِمَا ظَاهِرًا أَوْ عَنْ ظِهَارِي إنْ ظَاهَرْت فَمُولٍ إنْ ظَاهَرَ أَوْ فَضَرَّتُك طَالِقٌ فَمُولٍ
-
٢/١١١٢/١١١
فإن وطىء طَلُقَتْ وَزَالَ الْإِيلَاءُ أَوْ لِأَرْبَعٍ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكُنَّ فَمُولٍ مِنْ الرَّابِعَةِ إنْ وَطِئَ ثَلَاثًا
-
فَلَوْ مَاتَ بَعْضُهُنَّ قَبْلَ وَطْءٍ زَالَ الْإِيلَاءُ أَوْ لَا أَطَأُ كُلًّا مِنْكُنَّ فَمُولٍ مِنْ كُلٍّ أَوْ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك سَنَةً إلَّا مَرَّةً
-
فَمُولٍ إنْ وَطِئَ وَبَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ يُمْهَلُ بِلَا قَاضٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ الْإِيلَاءِ أَوْ زَوَالِ الردة والمانع الآتيين أو رَجْعَةٍ
-
٢/١١٢٢/١١٢
وَيَقْطَعُ الْمُدَّةَ ردة بَعْدَ دُخُولٍ وَمَانِعُ وَطْءٍ بِهَا حِسِّيٌّ أَوْ شَرْعِيٌّ غَيْرُ نَحْوِ حَيْضٍ كَمَرَضٍ وَجُنُونٍ وَنُشُوزٍ وَتَلَبُّسٍ بِفَرْضٍ نَحْوِ صَوْمٍ وَتَسْتَأْنِفُ الْمُدَّةَ بِزَوَالِهِ
-
فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يَطَأْ وَلَا مَانِعَ بِهَا طَالَبَتْهُ بِفَيْئَةٍ
-
ثُمَّ بِطَلَاقٍ وَلَوْ تَرَكَتْ حَقَّهَا والفيئة تغييب حَشَفَةٍ بِقُبُلٍ
-
وإن كان المانع به وهو طبيعي كَمَرَضٍ فَ بِفَيْئَةِ لِسَانٍ
-
ثم بطلاق أَوْ شَرْعِيٌّ كَإِحْرَامٍ فَبِطَلَاقٍ
-
فَإِنْ عَصَى بِوَطْءٍ لَمْ يُطَالَبْ
-
فَإِنْ أَبَاهُمَا طلق عليه القاضي طَلْقَةً ويمهل يوما
-
ولزمه بِوَطْئِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ