فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٩٧٦ إلى ١٬٩٩٤

  1. ٢/١٢١٢/١٢١

    لِعَانُهُ قَوْلُهُ أَرْبَعًا أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ هَذِهِ مِنْ الزِّنَا وَخَامِسَةً أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كُنْتُ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيهِ

  2. ٢/١٢٢٢/١٢٢

    فَإِنْ غَابَتْ مَيَّزَهَا

  3. وإن نفى ولدا قال فِي كُلٍّ

  4. وَأَنَّ وَلَدَهَا أَوْ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ زِنَا وَلِعَانُهَا قَوْلُهَا بَعْدَهُ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فيما رماني به من الونا وَخَامِسَةٌ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيهِ

  5. وَشُرِطَ وَلَاءِ الْكَلِمَاتِ وتلقين قاض له

  6. وَصَحَّ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ

  7. وَمِنْ أَخْرَسَ بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ كَقَذْفٍ

  8. وسن تغليظ بزمان وَهُوَ بَعْدَ عَصْرٍ وَعَصْرِ جُمُعَةٍ أولى ووَمَكَانٌ وَهُوَ أَشْرَفُ بَلَدِهِ فَبِمَكَّةَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَبِإِيلْيَاءَ عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَبِغَيْرِهِمَا على المنبر

  9. ٢/١٢٣٢/١٢٣

    وَبِبَابِ مَسْجِدٍ لِمُسْلِمٍ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ وَبِبِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَبَيْتِ نَارٍ لِأَهْلِهَا لَا صَنَمٍ لِوَثَنِيٍّ وَجَمْعٍ أَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ

  10. وَأن يعظمهما قَاضٍ وَيُبَالِغَ قَبْلَ الْخَامِسَةِ وَيَتَلَاعَنَا مِنْ قِيَامٍ

  11. وَشَرْطُهُ زَوْجٌ يَصِحُّ طَلَاقُهُ

  12. وَلَوْ مرتدا بعد وطء لا إن أصر فِي رِدَّةٍ وَلَا وَلَدَ

  13. ٢/١٢٤٢/١٢٤

    فَلَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا أَوْ عَفَتْ عَنْ الْعُقُوبَةِ أَوْ لَمْ تَطْلُبْ أَوْ جَنَتْ بَعْدَ قَذْفِهِ وَلَا وَلَدَ فَلَا لِعَانَ وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ انْفِسَاخٌ

  14. وَحُرْمَةٌ مُؤَبَّدَةٌ وَانْتِفَاءُ نَسَبٍ نَفَاهُ وَسُقُوطُ عُقُوبَةٍ عَنْهُ لَهَا وَلِلزَّانِي إنْ سَمَّاهُ فِيهِ وَحَصَانَتِهَا فِي حَقِّهِ إنْ لَمْ تُلَاعِنْ وَوُجُوبُ عُقُوبَةِ زِنَاهَا

  15. وَإِنَّمَا يَنْفِي بِهِ مُمْكِنًا مِنْهُ وَلَوْ مَيِّتًا وَإِلَّا كَأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعَقْدِ أَوْ طَلَّقَ بِمَجْلِسِهِ

  16. فَلَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ وَالنَّفْيُ فَوْرِيٌّ إلَّا لِعُذْرٍ تَعَسَّرَ فِيهِ إشْهَادٌ وَلَهُ نَفْيُ حَمْلٍ وَانْتِظَارُ وَضْعِهِ لِتَحَقُّقِهِ

  17. فَإِنْ قَالَ جَهِلْت الْوَضْعَ وَأَمْكَنَ حَلَفَ لَا أَحَدِ تَوْأَمَيْنِ بِأَنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ

  18. ٢/١٢٥٢/١٢٥

    وَلَوْ هُنِّئَ بِوَلَدٍ فَأَجَابَ بِمَا يَتَضَمَّنُ إقْرَارًا كَآمِينَ أَوْ نَعَمْ لَمْ يُنْفَ

  19. وَلَوْ بَانَتْ ثُمَّ قَذَفَهَا بزنامطلق أو مضاف لما بعد النكاح لا عن لِنَفْيِ وَلَدٍ وَإِلَّا فَلَا لِعَانَ وَلَهُ إنْشَاؤُهُ وَيُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ