فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٠٨٩ إلى ٢٬٠٩٥

  1. ٢/١٤٧٢/١٤٧

    لَزِمَ مُوسِرًا وَلَوْ بكسب يليق به بِمَا يَفْضُلُ عَنْ مُؤْنَةِ مُمَوِّنِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ كِفَايَةُ أَصْلٍ وَفَرْعٍ لَمْ يملكاها وَعَجَزَ الْفَرْعُ عَنْ كَسْبٍ يَلِيقُ

  2. وَإِنْ اخْتَلَفَا دِينًا

  3. ٢/١٤٨٢/١٤٨

    وَلَا تَصِيرُ بِفَوْتِهَا دَيْنًا إلا باقتراض قَاضٍ لِغَيْبَةٍ أَوْ مَنْعٍ وَعَلَى أُمِّهِ إرْضَاعُهُ اللِّبَأَ

  4. ثُمَّ إنْ انْفَرَدَتْ هِيَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ وَجَبَ إرْضَاعُهُ أَوْ وُجِدَتَا لَمْ تُجْبَرْ هِيَ فَلَيْسَ لِأَبِيهِ مَنْعُهَا لا بِأَقَلَّ دُونِهَا

  5. وَمَنْ اسْتَوَى فَرْعَاهُ مَوَّنَاهُ فَالْأَقْرَبُ فَالْوَارِثُ

  6. فَإِنْ تَفَاوَتَا إرْثًا مَوَّنَا سَوَاءً

  7. ٢/١٤٩٢/١٤٩

    وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ فَعَلَى الْأَبِ أَوْ أَجْدَادٌ وَجَدَّاتٌ فَ الْأَقْرَبِ أَوْ أَصْلٌ وَفَرْعٌ فَ الْفَرْعِ أَوْ محتاجون قَدَّمَ الْأَقْرَبَ