فَصْلٌ: فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٠٨٩ إلى ٢٬٠٩٥
-
٢/١٤٧٢/١٤٧
لَزِمَ مُوسِرًا وَلَوْ بكسب يليق به بِمَا يَفْضُلُ عَنْ مُؤْنَةِ مُمَوِّنِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ كِفَايَةُ أَصْلٍ وَفَرْعٍ لَمْ يملكاها وَعَجَزَ الْفَرْعُ عَنْ كَسْبٍ يَلِيقُ
-
وَإِنْ اخْتَلَفَا دِينًا
-
٢/١٤٨٢/١٤٨
وَلَا تَصِيرُ بِفَوْتِهَا دَيْنًا إلا باقتراض قَاضٍ لِغَيْبَةٍ أَوْ مَنْعٍ وَعَلَى أُمِّهِ إرْضَاعُهُ اللِّبَأَ
-
ثُمَّ إنْ انْفَرَدَتْ هِيَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ وَجَبَ إرْضَاعُهُ أَوْ وُجِدَتَا لَمْ تُجْبَرْ هِيَ فَلَيْسَ لِأَبِيهِ مَنْعُهَا لا بِأَقَلَّ دُونِهَا
-
وَمَنْ اسْتَوَى فَرْعَاهُ مَوَّنَاهُ فَالْأَقْرَبُ فَالْوَارِثُ
-
فَإِنْ تَفَاوَتَا إرْثًا مَوَّنَا سَوَاءً
-
٢/١٤٩٢/١٤٩
وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ فَعَلَى الْأَبِ أَوْ أَجْدَادٌ وَجَدَّاتٌ فَ الْأَقْرَبِ أَوْ أَصْلٌ وَفَرْعٌ فَ الْفَرْعِ أَوْ محتاجون قَدَّمَ الْأَقْرَبَ