فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ وَمَا مَعَهَا

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬١٠٧ إلى ٢٬١١٦

  1. ٢/١٥٢٢/١٥٢

    عَلَيْهِ كِفَايَةُ رَقِيقِهِ غَيْرِ مُكَاتَبِهِ مِنْ غَالِبِ عَادَةِ أَرِقَّاءِ الْبَلَدِ

  2. فَلَا يَكْفِي سِتْرُ عَوْرَةٍ بِبِلَادِنَا

  3. وَسُنَّ أَنْ يُنَاوِلَهُ مِمَّا يُتَنَعَّمُ بِهِ وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ وَيَبِيعُ قَاضٍ فِيهَا مَالَهُ

  4. فَإِنْ فُقِدَ أَمَرَهُ بِإِيجَارِهِ أَوْ بِإِزَالَةِ ملكه وَلَهُ إجْبَارُ أَمَتِهِ عَلَى إرْضَاعِ وَلَدِهَا

  5. وَكَذَا غَيْرُهُ إنْ فَضَلَ وَعَلَى فَطْمِهِ قَبْلَ حَوْلَيْنِ وَ إرْضَاعِهِ بَعْدَهُمَا إنْ لَمْ يَضُرَّ وَلِحُرَّةٍ حَقٌّ فِي تَرْبِيَتِهِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَطْمُهُ قَبْلَ حَوْلَيْنِ وَ إرْضَاعُهُ بَعْدَهُمَا إلَّا بِتَرَاضٍ بِلَا ضَرَرٍ

  6. ٢/١٥٣٢/١٥٣

    وَلَا يُكَلِّفْ مَمْلُوكَهُ مَا لَا يُطِيقُهُ وله مخارجة رقيقه بِتَرَاضٍ وَهِيَ ضَرْبُ خَرَاجٍ مَعْلُومٍ يُؤَدِّيهِ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ نَحْوِهِ

  7. وَعَلَيْهِ كِفَايَةُ دَوَابِّهِ المحترمة

  8. فَإِنْ امْتَنَعَ وَلَهُ مَالٌ أُجْبِرَ عَلَى كِفَايَةٍ أَوْ إزَالَةِ مِلْكٍ أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ

  9. فَإِنْ امْتَنَعَ فَعَلَ الْحَاكِمُ مَا يَرَاهُ

  10. وَلَا يَحْلُبُ مَا يَضُرُّ وَمَا لَا رُوحَ لَهُ كَقَنَاةٍ وَدَارٍ لَا تَجِبُ عِمَارَتُهُ