Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الجناية

منهج الطلابShafi'imasa’il 2116 to 2133

  1. 2/1542/154

    هِيَ عَمْدٌ وَشِبْهُهُ وَخَطَأٌ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَقْصِدْ عَيْنَ مَنْ وَقَعَتْ بِهِ فَخَطَأٌ أَوْ قَصَدَهَا بِمَا يُتْلِفُ غَالِبًا فعمد أو غيره

  2. وَلَا قَوَدَ إلَّا فِي عَمْدٍ ظُلْمٍ كَغَرْزِ إبْرَةٍ بِمَقْتَلٍ أَوْ بِغَيْرِهِ وَتَأَلَّمَ حَتَّى مَاتَ

  3. فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرٌ وَمَاتَ حَالًا فَشِبْهُ عَمْدٍ

  4. وَلَا أَثَرَ لَهُ فِيمَا لَا يُؤْلِمُ كَجِلْدَةِ عَقِبٍ

  5. وَلَوْ مَنَعَهُ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا وَطَلَبًا حَتَّى مَاتَ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ يَمُوتُ مِثْلُهُ فِيهَا غَالِبًا جُوعًا أَوْ عَطَشًا فَعَمْدٌ وَإِلَّا

  6. فَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ ذَلِكَ فَشِبْهُ عمد

  7. وإن سبق وَعَلِمَهُ فَعَمْدٌ وَإِلَّا فَنِصْفُ دِيَةِ شِبْهِهِ

  8. وَيَجِبُ قَوَدٌ بِسَبَبٍ

  9. 2/1552/155

    فَيَجِبُ عَلَى مُكْرِهٍ لا إن كرهه عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ أَوْ قَتْلِ زَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو أَوْ صُعُودِ شَجَرَةٍ فَزَلِقَ وَمَاتَ وَعَلَى مُكْرَهٍ لَا إنْ قَالَ اُقْتُلْنِي أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى رَمْيِ صَيْدٍ فَأَصَابَ رَجُلًا فَمَاتَ

  10. وُزِّعَتْ فَإِنْ اُخْتُصَّ أَحَدُهُمَا بِمَا يُوجِبُ قَوَدًا اُقْتُصَّ مِنْهُ وَعَلَى مَنْ ضَيَّفَ بِمَسْمُومٍ يَقْتُلُ غَالِبًا غَيْرَ مُمَيِّزٍ فَمَاتَ

  11. فَإِنْ ضَيَّفَ بِهِ مُمَيِّزًا أَوْ دَسَّهُ فِي طَعَامِهِ الْغَالِبِ أَكْلُهُ مِنْهُ وجهله فشبه عمد وَعَلَى مَنْ أَلْقَى غيره فيما لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُ

  12. وَإِنْ الْتَقَمَهُ حُوتٌ

  13. فَإِنْ أَمْكَنَهُ وَمَنَعَهُ عَارِضٌ فَشِبْهُ عَمْدٍ أَوْ مَكَثَ فهدر أو النقمة حُوتٌ فَعَمْدٌ إنْ عَلِمَ بِهِ وَإِلَّا فَشِبْهُهُ

  14. وَلَوْ تَرَكَ عِلَاجَ جُرْحِهِ الْمُهْلِكِ فَقَوَدٌ

  15. وَلَوْ أَمْسَكَهُ أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ عَالٍ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا فَقَتَلَهُ أو رداء فيه آخر فالقود على الآخر فَقَطْ وُجِدَ مِنْ اثْنَيْنِ مَعًا فِعْلَانِ مُزْهِقَانِ كَحَزٍّ

  16. 2/1562/156

    وَقَدٍّ وكقطع عضوين فَقَاتِلَانِ أَوْ مُرَتَّبًا فَ الْأَوَّلُ إنْ أَنْهَاهُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ إبْصَارٌ وَنُطْقٌ وَحَرَكَةُ اخْتِيَارٍ وَيُعَزَّرُ الثَّانِي وَإِلَّا

  17. فَإِنْ ذَفَّفَ كَحَزٍّ بَعْدَ جُرْحٍ فَهُوَ الْقَاتِلُ وَعَلَى الْأَوَّلِ ضَمَانُ جُرْحِهِ وَإِلَّا فقاتلان

  18. وَلَوْ قَتَلَ مَرِيضًا حَرَكَتُهُ حَرَكَةُ مذبوح ولو بضرب يقتله أَوْ مَنْ عَهِدَهُ أَوْ ظَنَّهُ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا غير حربي أَوْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ أَوْ حَرْبِيًّا بِدَارِنَا فَأَخْلَفَ لَزِمَهُ قَوَدٌ أو بدراهم أَوْ صَفِّهِمْ فَهَدَرٌ