Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فَصْلٌ: فِي مُوجَبُ الْعَمْدِ وَالْعَفْوِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 2197 to 2212

  1. 2/1662/166

    مُوجَبُ الْعَمْدِ قَوَدٌ وَالدِّيَةُ بَدَلٌ

  2. فَلَوْ عَفَا عَنْهُ مَجَّانًا أَوْ مُطْلَقًا

  3. فَلَا شَيْءَ أَوْ عَنْ الدِّيَةِ لَغَا

  4. فَإِنْ اخْتَارَهَا عَقِبَ عَفْوِهِ مُطْلَقًا أَوْ عَفَا عَلَيْهَا بَعْدَ عَفْوِهِ عَنْهَا وَجَبَتْ

  5. وَإِنْ لَمْ يَرْضَ جَانٍ

  6. وَلَوْ عَفَا عَلَى غَيْرِ جِنْسِهَا أو أكثر منها ثبت إنْ قَبِلَ جَانٍ وَإِلَّا فَلَا

  7. وَلَا يَسْقُطُ الْقَوَدُ

  8. وَلَوْ قُطِعَ أَوْ قُتِلَ مَالِكُ أَمَرَهُ بِإِذْنِهِ فَهَدَرٌ

  9. وَلَوْ قُطِعَ فَعَفَا عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ صَحَّ لَا أَرْشِ السِّرَايَةِ

  10. وَإِنْ قَالَ وَعَمَّا يَحْدُثُ إلَّا إنْ عَفَا عَنْهُ بِلَفْظِ وَصِيَّةٍ

  11. وَمَنْ لَهُ قَوَدُ نَفْسٍ بِسِرَايَةِ طَرَفٍ فَعَفَا عَنْهَا فَلَا قَطْعَ أَوْ عَنْ الطَّرَفِ فَلَهُ حَزُّ الرَّقَبَةِ

  12. وَلَوْ قَطَعَهُ ثُمَّ عَفَا عَنْ النَّفْسِ فَسَرَى الْقَطْعُ بَانَ بُطْلَانُ الْعَفْوِ

  13. وَلَوْ وَكَّلَ ثُمَّ عَفَا فَاقْتَصَّ الْوَكِيلُ جَاهِلًا

  14. فعليه دية وَلَا يَرْجِعُ بِهَا

  15. وَلَوْ لَزِمَهَا قَوَدٌ فَنَكَحَهَا بِهِ مُسْتَحِقُّهُ جَازَ وَسَقَطَ

  16. فَإِنْ فَارَقَ قَبْلَ وَطْءٍ رَجَعَ بِنِصْفِ أَرْشٍ