فَصْلٌ: فِي مُوجَبِ إزَالَةِ الْمَنَافِعِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٢٣٦ إلى ٢٬٢٦٩
-
٢/١٧١٢/١٧١
تَجِبُ دِيَةٌ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِذَلِكَ وَلِأَنَّهُ مِنْ الْمَنَافِعِ المقصودة ففي سمع كُلٌّ مِنْ أُذُنَيْهِ نِصْفُ دِيَةٍ ففيه دية وفي شم كُلِّ مَنْخِرٍ نِصْفُ دِيَةٍ وَلَوْ ادَّعَى زَوَالَهُ فَانْبَسَطَ لِلطِّيبِ وَعَبَسَ لِلْخَبِيثِ حَلَفَ جَانٍ وَإِلَّا فَمُدَّعٍ وَيَأْخُذُ دِيَةً وَإِنْ نَقَصَ وَعُرِفَ قَدْرُ الزَّائِلِ فَقِسْطُهُ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ وَذِكْرُ حُكْمِ دَعْوَى الزَّوَالِ وَالنَّقْصِ فِيهِ مِنْ زِيَادَتِي
-
٢/١٧٢٢/١٧٢
ثُمَّ اُمْتُحِنَ بِتَقْرِيبِ نَحْوِ عَقْرَبٍ بَغْتَةً وَفِي كَلَامٍ
-
وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ بَعْضَ حُرُوفٍ لَا بِجِنَايَةٍ وَتُوَزَّعُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا عَرَبِيَّةٍ فَفِي بَعْضِهَا قِسْطُهُ
-
وَلَوْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ فَزَالَ رُبُعُ كَلَامِهِ أَوْ عَكَسَ فَنِصْفُ دِيَةٍ وَفِي صَوْتٍ
-
فَإِنْ زَالَ مَعَهُ حَرَكَةُ لسان فَدِيَتَانِ وَفِي ذَوْقٍ وَتُدْرَكُ بِهِ حَلَاوَةٌ وَحُمُوضَةٌ وَمَرَارَةٌ وَمُلُوحَةٌ وَعُذُوبَةٌ وَتُوَزَّعُ عَلَيْهِنَّ
-
فَإِنْ نَقَصَ فَكَسَمْعٍ وَفِي مَضْغٍ وَجِمَاعٍ وَقُوَّةِ إمْنَاءٍ وَ حَبَلٍ وَإفْضَائِهَا وَهُوَ رَفْعُ مَا بَيْنَ قُبُلٍ وَدُبُرٍ
-
فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَطْءٌ إلَّا بِهِ فَلَيْسَ لِزَوْجٍ وَطْؤُهَا
-
وَلَوْ أَزَالَ بَكَارَتَهَا
-
فَلَا شَيْءَ أَوْ غَيْرُهُ بِغَيْرِ ذَكَرٍ فَحُكُومَةٌ أَوْ بِهِ وَعُذِرَتْ فمهر مثل ثيب وَحُكُومَةٌ وَفِي بَطْشٍ وَ مَشْيٍ نَقْصِ مَشْيُهُ مِنْ فِعْلِهِ بَعْدَ الْبُرْءِ لَا فِيهِ وَلَا فِي قِيمَتِهِ فِيهِ مِنْ حَالَاتِ نَقْصِ قِيمَتِهِ تبلغ حكومة دِيَةً مِنْهُ
-
٢/١٧٤٢/١٧٤
وَفِي نَفْسِ رَقِيقٍ قِيمَتُهُ وفي غَيْرِهَا مَا نَقَصَ إنْ لَمْ يَتَقَدَّرْ فِي حُرٍّ وَإِلَّا فَنِسْبَتُهُ مِنْ قِيمَتِهِ فَفِي ذَكَرِهِ وَأُنْثَيَيْهِ قِيمَتَاهُ صاح أوسل سِلَاحًا فَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ قَوِيِّ تَمْيِيزٍ بِطَرَفِ عَالٍ
-
٢/١٧٤٢/١٧٤
فَوَقَعَ فَمَاتَ فَشِبْهُ عَمْدٍ وَإِلَّا فَهَدَرٌ كَمَا لَوْ وَضَعَ حُرًّا بِمَسْبَعَةٍ فَأَكَلَهُ سَبُعٌ
-
وَإِنْ عَجَزَ عَنْ تَخْلِيصِهِ
-
وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَيْدٍ فَوَقَعَ غَيْرُ مُمَيِّزٍ مِنْ طَرَفِ عال فخطأ
-
وَلَوْ أَلْقَتْ جَنِينًا بِبَعْثِ نَحْوِ سُلْطَانٍ إلَيْهَا ضُمِنَ
-
وَلَوْ تبع بنحو سلاح هَارِبًا مِنْهُ فَرَمَى نَفْسَهُ فِي مُهْلِكٍ كَنَارٍ عَالِمًا بِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ أَوْ جَاهِلًا أَوْ انْخَسَفَ بِهِ سَقْفٌ ضَمِنَهُ كَمَا لَوْ علم صبيا العوم أَوْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا أَوْ بِدِهْلِيزِهِ
-
٢/١٧٥٢/١٧٥
وَسَقَطَ فِيهَا مَنْ دَعَاهُ جَاهِلًا بِهَا وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِقُمَامَاتٍ وَقُشُورِ نَحْوِ بِطِّيخٍ طُرِحَتْ بِطَرِيقٍ أَوْ بجناح أَوْ مِيزَابٍ
-
وَإِنْ جَازَ إخْرَاجُهُ
-
فَإِنْ تَلِفَ بِالْخَارِجِ فَالضَّمَانُ أَوْ وَبِالدَّاخِلِ فَنِصْفُهُ كَجِدَارٍ بَنَاهُ مَائِلًا إلَى شَارِعٍ
-
وَلَوْ تَعَاقَبَ سَبَبَا هَلَاكٍ كَأَنْ حَفَرَ بِئْرًا وَوَضَعَ آخَرُ حَجَرًا عدوانا فَعَثَرَ بِهِ إنْسَانٌ وَوَقَعَ بِهَا فَعَلَى الأول
-
فَإِنْ وَضَعَهُ بِحَقٍّ فَالْحَافِرُ
-
وَلَوْ وَضَعَ حَجَرًا وَآخَرَانِ حَجَرًا فَعَثَرَ بِهِمَا آخَرُ فَالضَّمَانُ أَثْلَاثٌ أَوْ وَضَعَ حَجَرًا فَعَثَرَ بِهِ غَيْرُهُ فَدَحْرَجَهُ فَعَثَرَ بِهِ آخَرُ ضَمِنَهُ الْمُدَحْرِجُ
-
وَلَوْ عَثَرَ بِقَاعِدٍ أَوْ نَائِمٍ أَوْ وَاقِفٍ بِطَرِيقٍ اتَّسَعَ وَمَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا هَدَرَ عَاثِرٌ
-
فَإِنْ ضَاقَ هَدَرَ قَاعِدٌ وَنَائِمٌ وَضَمِنَ وَاقِفٌ اصْطَدَمَ حُرَّانِ فَعَلَى عَاقِلَةِ مَنْ قَصَدَ نِصْفُ دِيَةٍ مُغَلَّظَةٍ وَغَيْرِهِ نِصْفُهَا مُخَفَّفَةً وَعَلَى كُلٍّ أَوْ فِي تَرِكَتِهِ نِصْفُ قِيمَةِ دَابَّةِ الْآخَرِ
-
٢/١٧٦٢/١٧٦
وَمَنْ أَرْكَبَ صَبِيَّيْنِ أَوْ مَجْنُونَيْنِ تَعَدِّيًا وَلَوْ وَلِيًّا ضَمِنَهُمَا وَدَابَّتَيْهِمَا أَوْ رَقِيقَانِ فَهَدَرٌ أو سَفِينَتَانِ فَكَدَابَّتَيْنِ وَالْمَلَّاحَانِ كَرَاكِبَيْنِ
-
فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا مَالُ أَجْنَبِيٍّ لَزِمَ كُلًّا نِصْفُ الضَّمَانِ
-
وَلَوْ أَشْرَفَتْ سَفِينَةٌ عَلَى غَرَقٍ جَازَ طَرْحُ مَتَاعِهَا
-
وَوَجَبَ لِرَجَاءِ نَجَاةِ رَاكِبٍ
-
فَإِنْ طَرَحَ مَالَ غيره بلا إذن ضمنه كَمَا لَوْ قَالَ أَلْقِ مَتَاعَك وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ أَوْ نَحْوَهُ وَخَافَ غَرَقًا وَلَمْ يَخْتَصَّ نَفْعُ الْإِلْقَاءِ بِالْمُلْقِي
-
٢/١٧٧٢/١٧٧
وَلَوْ قَتَلَ حَجَرُ مَنْجَنِيقٍ أَحَدَ رُمَاتِهِ هدر قسطه على عَاقِلَةِ الْبَاقِينَ الْبَاقِي أَوْ غَيْرَهُمْ بِلَا قَصْدٍ فَخَطَأٌ أَوْ بِهِ فَعَمْدٌ إنْ غَلَبَتْ الْإِصَابَةُ عَاقِلَةُ جَانٍ عصيته وَقُدِّمَ أَقْرَبُ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ
-
فَمَنْ يَلِيهِ وَمُدْلٍ بِأَبَوَيْنِ ففمعتق فَعَصَبَتُهُ فَمُعْتِقُهُ فَعَصَبَتُهُ فَمُعْتِقُ أَبِي الْجَانِي فَعَصَبَتُهُ فَمُعْتِقُهُ فَعَصَبَتُهُ وَهَكَذَا
-
وَلَا يَعْقِلُ بَعْضٌ جَانٍ وَ مُعْتِقٌ
-
وَلَوْ ابْنَ ابْنِ عَمِّهَا وعتيقها تعقله عاقلتها
-
٢/١٧٨٢/١٧٨
ولا عصبته من معتقة لانتفاء إرثه يَعْقِلُ أَيْ عَلَى الْجَانِي آخِرِ تُؤَجَّلُ دِيَةُ لِأَنَّهَا قَدْرُ ثُلُثِ دِيَةِ مُسْلِمٍ أَوْ أَقَلُّ تُؤَجَّلُ مُسْلِمَيْنِ آخِرِ مِنْ دِيَةِ نَفْسٍ كَامِلَةٍ وَذِكْرُ حُكْمِ الْخُنْثَى مِنْ زِيَادَتِي آخِرِ مِنْ دِيَةِ نَفْسٍ كَامِلَةٍ أُجِّلَ وَاجِبُ عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبِهَا
-
بِخِلَافِ مَنْ مَاتَ بَعْدَهَا مِنْ الْعَاقِلَةِ وَهُوَ مَنْ على وَهُوَ مَنْ آخِرَ السَّنَةِ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ