فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٢٧٠ إلى ٢٬٢٧٤

  1. ٢/١٧٩٢/١٧٩

    مَالُ جِنَايَةِ رَقِيقٍ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ وَلِسَيِّدِهِ بَيْعُهُ لَهَا وَفِدَاؤُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ وَقْتَهَا إنْ مَنَعَ بَيْعَهُ

  2. ثُمَّ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ وَإِلَّا فَوَقْتُ فِدَاءٍ

  3. وَلَوْ جَنَى قَبْلَ فِدَاءٍ بَاعَهُ فِيهِمَا أَوْ فَدَاهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشَيْنِ وَلَوْ أَتْلَفَهُ فَدَاهُ كَأُمِّ وَلَدٍ بِالْأَقَلِّ وَجِنَايَاتُهَا كَوَاحِدَةٍ

  4. وَلَوْ هَرَبَ أَوْ مَاتَ بَرِئَ سَيِّدُهُ إلَّا أَنْ طَلَبَ فَمَنَعَهُ

  5. وَلَوْ اخْتَارَ فِدَاءً فَلَهُ رُجُوعٌ وَبِيعَ