Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الرِّدَّةِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 2320 to 2330

  1. 2/1882/188

    هِيَ قَطْعُ مَنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ الإسلام بِكُفْرٍ عَزْمًا أَوْ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا اسْتِهْزَاءً أَوْ عِنَادًا أَوْ اعْتِقَادًا كَنَفْيِ الصَّانِعِ نبي أَوْ تَكْذِيبِهِ أَوْ جَحْدٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً بِلَا عُذْرٍ أَوْ تردد في كفر أو إلقاء مصحف بقاذورة أَوْ سُجُودٍ لِمَخْلُوقٍ

  2. فَتَصِحُّ ردة سكران كَإِسْلَامِهِ

  3. وَلَوْ ارْتَدَّ فَجُنَّ أُمْهِلَ

  4. وَيَجِبُ تَفْصِيلُ شَهَادَةٍ بِرِدَّةٍ

  5. وَلَوْ ادَّعَى إكْرَاهًا وَقَدْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِلَفْظِ كُفْرٍ أَوْ فِعْلِهِ حَلَفَ وبِرِدَّتِهِ فَلَا تُقْبَلُ

  6. وَلَوْ قَالَ أَحَدُ ابْنَيْنِ مُسْلِمَيْنِ مَاتَ أَبِي مُرْتَدًّا فَإِنْ بَيَّنَ سَبَبَ رِدَّتِهِ فَنَصِيبُهُ فَيْءٌ وَإِلَّا اسْتُفْصِلَ

  7. وَتَجِبُ اسْتِتَابَةُ مُرْتَدٍّ حَالًا

  8. فَإِنْ أَصَرَّ قُتِلَ أَوْ أَسْلَمَ صَحَّ

  9. وَلَوْ وَفَرْعُهُ إنْ انْعَقَدَ قَبْلَهَا أَوْ فِيهَا وَاحِدٌ أُصُولُهُ مُسْلِمٌ فَمُسْلِمٌ أَوْ مُرْتَدُّونَ فَمُرْتَدٌّ وَمِلْكُهُ مَوْقُوفٌ إنْ مَاتَ مُرْتَدًّا بَانَ زَوَالُهُ بِالرِّدَّةِ

  10. 2/1892/189

    وَيُقْضَى مِنْهُ دَيْنٌ لَزِمَهُ قَبْلَهَا وَمَا أَتْلَفَهُ فِيهَا وَيُمَانُ مِنْهُ مُمَوِّنُهُ وَتَصَرُّفُهُ إنْ لَمْ يَحْتَمِلُ الْوَقْفَ بَاطِلٌ وَإِلَّا فَمَوْقُوفٌ إن أسلم نفذ

  11. وَيَجْعَلُ مَالَهُ عِنْدَ عَدْلٍ وَأَمَتُهُ عِنْدَ نَحْوِ مَحْرَمٍ وَيُؤَجَّرُ مَالُهُ وَيُؤَدِّي مُكَاتَبُهُ النُّجُومَ لِقَاضٍ