كِتَابُ الْجِزْيَةِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٤٥٤ إلى ٢٬٤٧١
-
٢/٢١٨٢/٢١٨
أَرْكَانُهَا عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ لَهُ وَمَكَانٌ وَمَالٌ وَصِيغَةٌ وَشَرَطَ فِيهَا مَا فِي الْبَيْعِ وَهِيَ كَأَقْرَرْتُكُمْ أَوْ أَذِنْت فِي إقَامَتِكُمْ بِدَارِنَا عَلَى أَنْ تَلْتَزِمُوا كذا
-
وَتَنْقَادُوا لِحُكْمِنَا وقَبِلْنَا وَرَضِينَا وَصُدِّقَ كَافِرٌ فِي دَخَلْت لِسَمَاعِ كَلَامِ اللَّهِ أَوْ رَسُولًا أَوْ بِأَمَانِ مُسْلِمٍ وفي العقد كَوْنُهُ إمَامًا
-
وَعَلَيْهِ إجَابَةٌ إذَا طَلَبُوا وَأَمِنَ وَفِي الْمَعْقُودِ لَهُ كَوْنُهُ مُتَمَسِّكًا بِكِتَابٍ لِجَدٍّ أَعْلَى لَمْ نَعْلَمْ تَمَسُّكَهُ بِهِ بَعْدَ نَسْخِهِ حرا غير صبي ومجنون وَتُلَفَّقُ إفَاقَةُ جُنُونٍ كَثُرَ
-
٢/٢١٩٢/٢١٩
وَلَوْ كَمَلَ عُقِدَ لَهُ إنْ الْتَزَمَ جِزْيَةً وَإِلَّا بَلَغَ الْمَأْمَنَ وَفِي الْمَكَانِ قَبُولُهُ فَيُمْنَعُ كَافِرٌ إقامة بالحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وطرفها
-
وَقُرَاهَا فَلَوْ دَخَلَهُ بِلَا إذْنِ إمَامٍ أَخْرَجَهُ وَعُزِّرَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ
-
ولا يأذن لَهُ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ لَنَا كَرِسَالَةٍ وَتِجَارَةٍ فِيهَا كَبِيرُ حَاجَةٍ وَإِلَّا
-
فلا يأذن لَهُ إلَّا بِشَرْطِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا
-
وَلَا يُقِيمُ إلَّا ثَلَاثَةً
-
فَإِنْ مَرِضَ فِيهِ وَشَقَّ نَقْلِهِ أَوْ خِيفَ مِنْهُ تُرِكَ
-
فَإِنْ مَاتَ وَشَقَّ نَقْلُهُ دُفِنَ ثَمَّ
-
وَلَا يَدْخُلُ حَرَمَ مَكَّةَ
-
فَإِنْ كَانَ رَسُولًا خَرَجَ لَهُ إمَامٌ يَسْمَعُهُ فَإِنْ مَرِضَ أَوْ مَاتَ فِيهِ نُقِلَ وَفِي الْمَال كَوْنُهُ دِينَارًا فَأَكْثَرَ كُلَّ سَنَةٍ ولكن لَا يُعْقَدُ لِسَفِيهٍ بِأَكْثَرَ
-
٢/٢٢٠٢/٢٢٠
وسن مما كسة غير فقير فيعقد لمتوسط بدينار وَلِغَنِيٍّ بِأَرْبَعَةٍ
-
وَلَوْ أَسْلَمَ أَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ فَجِزْيَتُهُ كَدَيْنِ آدَمِيٍّ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا فَقُسِّطَ وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ بِرِفْقٍ
-
وَسُنَّ أَنْ يَشْرِطَ عَلَى غَيْرِ فَقِيرٍ ضِيَافَةَ مَنْ يَمُرُّ بِهِ مِنَّا زائدة عَلَى جِزْيَةٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ وَيَذْكُرَ عَدَدَ ضِيفَانٍ رَجْلًا وَخَيْلًا
-
وَمَنْزِلَهُمْ كَكَنِيسَةٍ وَفَاضِلِ مَسْكَنٍ وجنس طعام وأدم وَقَدْرِهِمَا لِكُلٍّ منا والْعَلَفَ لَا جِنْسَهُ وَ قَدْرَهُ إلَّا الشَّعِيرَ فَيُقَدِّرُهُ وَلَهُ إجَابَةُ مَنْ طَلَبَ أَدَاءُ جِزْيَةٍ بِاسْمِ زَكَاةٍ إنْ رَآهُ وَتَضْعِيفُهَا عَلَيْهِ لَا الْجُبْرَانُ
-
٢/٢٢١٢/٢٢١
وَلَا يَأْخُذُ قِسْطَ بَعْضِ نِصَابٍ
-
ثُمَّ الْمَأْخُوذُ جِزْيَة