فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي أَحْكَامِ الْجِزْيَةِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٤٧٢ إلى ٢٬٤٨٢

  1. ٢/٢٢١٢/٢٢١

    لَزِمَنَا الْكَفُّ مُطْلَقًا وَالدَّفْعُ عنهم لَا بِدَارِ حَرْبٍ خَلَتْ عَنْ مُسْلِمٍ إلَّا إنْ شُرِطَ أَوْ انْفَرَدُوا بِجِوَارِنَا وضَمَانُ ما نتلفه عليهم نفسا ومالا

  2. ومَنْعُهُمْ إحْدَاثَ كَنِيسَةٍ وَنَحْوهَا وهَدْمُهُمَا لَا بِبَلَدٍ فَتَحْنَاهُ صُلْحًا وَشُرِطَ لَنَا مَعَ إحْدَاثِهِمَا أَوْ إبْقَائِهِمَا أَوْ لَهُمْ ومَنْعُهُمْ مُسَاوَاةَ بِنَاءٍ لِبِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ

  3. ورُكُوبًا لِخَيْلٍ وبِسَرْجٍ أَوْ رَكْبِ نَحْوِ حَدِيدٍ وإلْجَاؤُهُمْ لزحمتنا إلى أضيق طريق وعَدَمُ تَوْقِيرِهِمْ و تَصْدِيرِهِمْ بِمَجْلِسٍ بِهِ مُسْلِمٌ وأمرهم بغيار أَوْ زُنَّارٍ

  4. ٢/٢٢٢٢/٢٢٢

    فَوْقَ الثِّيَابِ وتَمْيِيزِهِمْ بِنَحْوِ خَاتَمٍ حَدِيدٍ إنْ تَجَرَّدُوا بِمَكَانٍ بِهِ مُسْلِمٌ ومَنْعُهُمْ إظْهَارَ مُنْكَرٍ بَيْنَنَا

  5. فَإِنْ خَالَفُوا عُزِّرُوا وَلَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُمْ

  6. وَلَوْ قَاتَلُونَا أَوْ أَبَوْا جِزْيَةً أَوْ إجْرَاءِ حُكْمِنَا انْتَقَضَ

  7. وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ بِمُسْلِمَةٍ وَلَوْ بِنِكَاحٍ أَوْ دَلَّ أَهْلَ حَرْبٍ عَلَى عَوْرَةٍ لَنَا أَوْ دَعَا مُسْلِمًا لِلْكُفْرِ أَوْ سَبَّ اللَّهَ أَوْ نَبِيًّا له أَوْ الْإِسْلَامَ أَوْ الْقُرْآنَ بِمَا لَا يَدِينُونَ بِهِ أَوْ نَحْوَهَا انْتَقَضَ عَهْدُهُ إنْ شُرِطَ انْتِقَاضُهُ بِهِ

  8. وَمَنْ انْتَقَضَ عَهْدَهُ بِقِتَالٍ قُتِلَ أَوْ بِغَيْرِهِ وَلَمْ يَسْأَلْ تَجْدِيدَ عَهْدٍ فَلِلْإِمَامِ الْخِيرَةُ فِيهِ

  9. ٢/٢٢٣٢/٢٢٣

    فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا تعين من

  10. وَمَنْ اُنْتُقِضَ أَمَانُهُ لَمْ يُنْتَقَضْ أمان ذراريه

  11. وَمَنْ نَبَذَهُ وَاخْتَارَ دَارَ الْحَرْبِ بُلِّغَهَا