Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كِتَابُ الْهُدْنَةِ

منهج الطلابShafi'imasa’il 2482 to 2494

  1. 2/2242/224

    إنَّمَا يَعْقِدُهَا لِبَعْضِ إقْلِيمٍ وَالِيهِ أَوْ إمَامٌ وَلِغَيْرِهِ إمَامٌ لِمَصْلَحَةٍ كَضَعْفِنَا أَوْ رَجَاءِ إسْلَامٍ أَوْ بَذْلِ جِزْيَةٍ

  2. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَعْفٌ جَازَتْ إلى أربعة أشهر وَإِلَّا فَإِلَى عَشْرِ سِنِينَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ

  3. فَإِنْ زِيدَ بَطَلَ فِي الزَّائِدِ

  4. وَيُفْسِدُ الْعَقْدَ إطْلَاقُهُ

  5. وَشَرْطٌ فَاسِدٌ كَمَنْعٍ فك أسرانا أو ترك مالنا لهم أورد مُسْلِمَةٍ أَوْ عَقْدِ جِزْيَةٍ بِدُونِ دِينَارٍ أَوْ دَفْعِ مَالٍ إلَيْهِمْ

  6. وتصح على أن يقضها إمَامٌ أَوْ مُعَيَّنٌ عَدْلٌ ذُو رَأْيٍ مَتَى شَاءَ

  7. وَمَتَى فَسَدَتْ بَلَّغْنَاهُمْ مَأْمَنَهُمْ أَوْ صَحَّتْ لَزِمَنَا الْكَفُّ عَنْهُمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَوْ تَنْقَضَّ بِتَصْرِيحٍ أَوْ نَحْوِهِ كَقِتَالِنَا أَوْ مُكَاتَبَةِ أَهْلِ حَرْبٍ بِعَوْرَةٍ لَنَا أَوْ نَقْضِ بَعْضِهِمْ بِلَا إنْكَارِ بَاقِيهِمْ

  8. 2/2252/225

    وَإِذَا انْتَقَضَتْ جَازَتْ إغَارَةُ عَلَيْهِمْ بِبِلَادِهِمْ وَلَهُ بِأَمَارَةِ خِيَانَةٍ نَبْذُ هُدْنَةٍ لَا جِزْيَةٍ وَيُبَلِّغُهُمْ مأمنهم

  9. وَلَوْ شُرُطَ رَدُّ مَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يُرَدَّ وَاصِفُ إسْلَامٍ إلَّا إنْ كَانَ فِي الْأُولَى ذكرا وحرا غَيْرَ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ طَلَبَتْهُ عَشِيرَتُهُ أَوْ غَيْرُهَا

  10. وَقَدَرَ عَلَى قَهْرِهِ ولم تجب دَفْعُ مَهْرٍ لِزَوْجٍ وَالرَّدُّ بِتَخْلِيَةٍ

  11. وَلَا يَلْزَمُهُ رُجُوعٌ وَلَهُ قَتْلُ طَالِبِهِ وَلَنَا تَعْرِيضٌ لَهُ بِهِ

  12. وَلَوْ شَرَطَ رَدَّ مُرْتَدٍّ لَزِمَهُمْ الْوَفَاءُ

  13. وَجَازَ شَرْطُ عَدَمِ رَدِّهِ