كِتَابُ الْأَيْمَانِ
منهج الطلابShafi'imasa’il 2586 to 2594
-
2/2432/243
اليمين تَحْقِيقُ مُحْتَمِلٍ بِمَا اخْتَصَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَمَنْ نَفْسِي بِيَدِهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ غير اليمين
-
وَبِمَا هُوَ فِيهِ أَغْلَبُ كَالرَّحِيمِ وَالْخَالِقِ وَالرَّازِقِ وَالرَّبِّ مَا لَمْ يُرِدْ غَيْرَهُ أَوْ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ سَوَاءً كَالْمَوْجُودِ وَالْعَالِمِ وَالْحَيِّ إنْ أَرَادَهُ
-
وَبِصِفَتِهِ كَعَظَمَتِهِ وعزته وكبريائه وكلامه ومشيئته وعلمه وقدرته وحقه إلا أن يرد بِالْحَقِّ الْعِبَادَاتِ وَبِاَللَّذَيْنِ قَبْلَهُ الْمَعْلُومَ وَالْمَقْدُورَ وَبِالْبَقِيَّةِ ظُهُورَ آثَارِهَا
-
وأحرف الْقَسَمِ بَاءٌ وَوَاوٌ وَتَاءٌ وَيَخْتَصُّ اللَّهُ بِالتَّاءِ
-
وَلَوْ قَالَ اللَّهُ بِتَثْلِيثِ آخِرِهِ أَوْ تَسْكِينِهِ فَكِنَايَةٌ وَأَقْسَمْت أَوْ أَقْسِمُ أَوْ حَلَفْت أَوْ أَحْلِفُ بِاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ يَمِينٌ إلَّا إنْ نَوَى خَبَرًا
-
2/2442/244
وَأُقْسِمُ عَلَيْك بِاَللَّهِ أَوْ أَسْأَلُك بِاَللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ يمين إنْ أَرَادَ يَمِينَ نَفْسِهِ لَا إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ نَحْوُهُ
-
وَتَصِحُّ عَلَى مَاضٍ وَغَيْرِهِ إلَّا فِي طَاعَةٍ وَدَعْوًى وَحَاجَةٍ
-
فَإِنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ عَصَى
-
وَلَزِمَهُ حِنْثٌ وَكَفَّارَةٌ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ مُبَاحٍ سُنَّ تَرْكُ حِنْثِهِ أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ أَوْ فِعْلِ مَكْرُوهٍ سُنَّ حِنْثُهُ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أَوْ عَكْسِهِمَا كُرِهَ وَلَهُ تَقْدِيمُ كَفَّارَةٍ بِلَا صوم على أحد سببيها كَمَنْذُورٍ مَالِيٍّ