كتاب النذر
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٦٢٧ إلى ٢٬٦٤٣
-
٢/٢٥٢٢/٢٥٢
أَرْكَانُهُ صِيغَةٌ وَمَنْذُورٌ وَنَاذِرٌ وَشُرِطَ فِيهِ إسْلَامٌ وَاخْتِيَارٌ وَنُفُوذُ تَصَرُّفٍ فِيمَا يُنْذِرُهُ وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْتِزَامٍ أَوْ عَلَيَّ كَذَا
-
وَفِي الْمَنْذُورِ كَوْنُهُ قُرْبَةً لَمْ تَتَعَيَّنْ كَعِتْقٍ وَعِيَادَةٍ وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَطُولِ قِرَاءَةِ صَلَاةٍ وَصَلَاةِ جَمَاعَةٍ
-
فَلَوْ نَذَرَ غَيْرَهَا لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ وَالنَّذْرُ ضَرْبَانِ نَذْرُ لَجَاجٍ بِأَنْ يَمْنَعَ أَوْ يَحُثَّ أَوْ يُحَقِّقَ خَبَرًا غَضَبًا بِالْتِزَامِ قُرْبَةٍ كَإِنْ كَلَّمْته
-
٢/٢٥٣٢/٢٥٣
فَعَلَيَّ كَذَا وَفِيهِ مَا الْتَزَمَهُ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
-
وَلَوْ قَالَ فَعَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ لَزِمَتْهُ وَنَذَرَ تَبَرُّرٍ بِأَنْ يَلْتَزِمَ قُرْبَةً بِلَا تَعْلِيقٍ كَعَلَيَّ كَذَا أَوْ بِتَعْلِيقٍ بحدوث نعمة أَوْ ذَهَابِ نِقْمَةٍ كَإِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ كَذَا فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ حَالًا أَوْ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ
-
وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامٍ سُنَّ تَعْجِيلُهُ
-
فَإِنْ قُيِّدَ بِتَفْرِيقٍ أَوْ مُوَالَاةٍ وَجَبَ أَوْ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَدْخُلْ عِيدٌ وَتَشْرِيقٌ وَحَيْضٌ وَنِفَاسٌ وَرَمَضَانُ
-
فَلَا قَضَاءَ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ فِي نَذْرِهِ وَإِلَّا فَلَا نَذْرِ نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامِ مما لا يدخل في نذر صوم سنة مُعَيَّنَةٍ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ تَرْجِيحُ قَضَائِهَا إنْ وَقَعَتْ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَلَعَلَّ النَّوَوِيَّ لَمْ يَتَعَقَّبْ فِي الْأَصْلِ الرَّافِعِيَّ فِي ذَلِكَ كَمَا تَعَقَّبَهُ فِيهِ فِي السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ قَبْلُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ ذَلِكَ وَقَعَتْ نَذَرَ صَوْمَ
-
٢/٢٥٤٢/٢٥٤
فَلَا يَصُومُ عَنْهُ قَبْلَهُ وَالصَّوْمُ عَنْهُ بَعْدَهُ قَضَاءٌ كَمَا لَوْ تَعَيَّنَ بِالشَّرْعِ ابْتِدَاءً مِنْ صَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَمَنْ شَرَعَ فِي صَوْمِ نَفْلٍ فَنَذَرَ إتْمَامَهُ نَذَرَ صَوْمَ مِمَّا لَا يَدْخُلُ فِي نَذْرِ صَوْمِ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ يَوْمَ عِيدٍ أَوْ فِي رَمَضَانَ نَذَرَ صَوْمَ الْيَوْمِ صوم كَأَنَّ قَالَ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَعَلَيَّ صَوْمُ اليوم التالي ليوم وقدومه وَإِنْ قَدِمَ عَمْرٌو فَعَلَيَّ صَوْمُ أَوَّلِ خَمِيسٍ بعد قدومه نَذَرَ إتْيَانَ الْحَرَمِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ لزمه نسك أَوْ الْمَشْيَ إلَيْهِ لَزِمَهُ مَعَ نُسُكٍ مَشْيٌ مِنْ مَسْكَنِهِ أَوْ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ مَاشِيًا لَزِمَهُ مَشْيٌ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ
-
٢/٢٥٥٢/٢٥٥
فَإِنْ رَكِبَ أَجْزَأَهُ
-
وَلَزِمَهُ دَمٌ أَوْ نُسُكًا وَعُضِبَ أَنَابَ
-
وَسُنَّ تَعْجِيلُهُ أَوَّلَ تَمَكُّنِهِ
-
فَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ فُعِلَ مِنْ مَالِهِ أَوْ أَنْ يَفْعَلَهُ عَامًا مُعَيَّنًا وَتَمَكَّنَ لَزِمَهُ
-
فَإِنْ فَاتَهُ بِلَا عُذْرٍ أَوْ بِمَرَضٍ أَوْ خَطَأٍ أَوْ نِسْيَانٍ بَعْدَ إحْرَامِهِ قَضَى أَوْ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا فِي وَقْتٍ فَفَاتَهُ قَضَى أَوْ إهْدَاءَ شَيْءٍ إلَى الْحَرَمِ لَزِمَهُ حَمْلُهُ إلَيْهِ إنْ سَهُلَ
-
وَصَرْفُهُ لمساكينه أَوْ تَصَدُّقًا عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ لَزِمَهُ أَوْ صَوْمًا بِمَكَانٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ أو صلاة بِهِ فَكَاعْتِكَافٍ أَوْ صَوْمًا
-
٢/٢٥٦٢/٢٥٦
فَيَوْمٌ أَوْ أَيَّامًا فَثَلَاثَةٌ أَوْ صَدَقَةً فَبِمُتَمَوَّلٍ أَوْ صَلَاةً فَرَكْعَتَانِ بِقِيَامِ قادر أو قَائِمًا لَا عَكْسَهُ أَوْ عِتْقًا فَرَقَبَةٌ أَوْ عِتْقَ كَافِرَةٍ أَوْ مَعِيبَةٍ أَجْزَأَهُ كَامِلَةٌ
-
فَإِنْ عَيَّنَ نَاقِصَةً تعينت