بَابُ الْقِسْمَةِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٧١٤ إلى ٢٬٧٢٦
-
٢/٢٦٩٢/٢٦٩
قَدْ يَقْسِمُ الشركاء أو حاكم ولو بمنصوبهما وَشَرْطُ مَنْصُوبِهِ أَهْلِيَّتُهُ لِلشَّهَادَاتِ وَعِلْمُهُ بِقِسْمَةٍ
-
وَكَذَا تَعَدُّدُهُ لِتَقْوِيمٍ أَوْ جَعْلُهُ حَاكِمًا فِيهِ وَأُجْرَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَـ عَلَى الشركاء
-
فإن أكتروا قَاسَمَا وَعَيَّنَ كُلٌّ قَدْرًا لَزِمَهُ وَإِلَّا فَالْأُجْرَةُ عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ الْمَأْخُوذَةِ
-
ثُمَّ مَا عَظُمَ ضَرَرُ قسمته إن بطل نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نَفِيسَيْنِ مَنَعَهُمْ الْحَاكِمُ وَإِلَّا لَمْ يَمْنَعْهُمْ وَلَمْ يُجِبْهُمْ كَسَيْفٍ يُكْسَرُ وكَحَمَّامٍ وَطَاحُونَةٍ صَغِيرَيْنِ
-
٢/٢٧٠٢/٢٧٠
وَلَوْ كَانَ لَهُ عشر دار بِطَلَبِ الْآخَرِ لَا عَكْسُهُ وَمَا لَا يَعْظُمُ ضَرَرُهُ قِسْمَتُهُ أَنْوَاعٌ أَحَدُهَا بِالْأَجْزَاءِ كَمِثْلِيٍّ وَدَارٍ مُتَّفِقَةِ الْأَبْنِيَةِ وَأَرْضٍ مُشْتَبِهَةِ الْأَجْزَاءِ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ
-
فَيُجَزَّأُ مَا يَقْسِمُ بِعَدَدِ الْأَنْصِبَاءِ إنْ اسْتَوَتْ وَيَكْتُبُ في كل رقعة إسم شريك أَوْ جُزْءٌ مُمَيَّزٌ وَتُدْرَجُ فِي بَنَادِقَ مُسْتَوِيَةٍ
-
ثُمَّ يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْهُمَا رُقْعَةً عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ إنْ كُتِبَتْ الْأَسْمَاءُ أَوْ عَلَى اسْمِ زَيْدٍ إنْ كُتِبَتْ الْأَجْزَاءُ
-
فَإِنْ اخْتَلَفَتْ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَسُدُسٍ جزىء عَلَى أَقَلِّهَا وَيَجْتَنِبُ تَفْرِيقَ حِصَّةِ وَاحِدٍ الثَّانِي بِالتَّعْدِيلِ كَأَرْضٍ تَخْتَلِفُ قِيمَةُ أَجْزَائِهَا وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا فِيهَا
-
وَفِي مَنْقُولَاتِ نَوْعٍ وَفِي نَحْوِ دَكَاكِينَ صِغَارٍ مُتَلَاصِقَةٍ أَعْيَانًا إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ الثَّالِثُ بِالرَّدِّ كَأَنْ يَكُونَ بِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ نَحْوَ بِئْرٍ لَا يمكن قِسْمَتُهُ فَيَرُدُّ آخِذُهُ قِسْطَ قِيمَتِهِ
-
٢/٢٧١٢/٢٧١
وَلَا إجْبَارَ فِيهِ
-
وَشُرِطَ لِمَا قُسِمَ بِتَرَاضٍ رِضًا بَعْدَ قُرْعَةٍ وَالْأَوَّلُ إفْرَازٌ وَغَيْرُهُ بَيْعٌ لو ثَبَتَ بِحُجَّةٍ غَلَطٌ أَوْ حَيْفٌ فِي قِسْمَةِ إجْبَارٍ أَوْ قِسْمَةِ تَرَاضٍ وهي بِالْأَجْزَاءِ نُقِضَتْ
-
وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَلَهُ تَحْلِيفُ شَرِيكِهِ
-
وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضَ مقسوم معينا وليس سواء بَطَلَتْ وَإِلَّا بَطَلَتْ فِيهِ