فَصْلٌ: فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٧٦٧ إلى ٢٬٧٧٤
-
٢/٢٨٠٢/٢٨٠
رَجَعُوا عَنْ الشَّهَادَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ امْتَنَعَ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يُنْقَضْ وَ لَا تُسْتَوْفَى عُقُوبَةٌ
-
فَإِنْ كَانَتْ اُسْتُوْفِيَتْ بِقَطْعٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ جَلْدٍ أو مات وَقَالُوا تَعَمَّدْنَا وَعَلِمْنَا أَنَّهُ يُسْتَوْفَى مِنْهُ بِقَوْلِنَا لَزِمَهُمْ قَوَدٌ إنْ جَهِلَ الْوَلِيُّ تَعَمُّدَهُمْ كَمُزَكٍّ وَقَاضٍ
-
وَلَوْ رَجَعَ هُوَ وَهُمْ فَالْقَوَدُ وَالدِّيَةُ مُنَاصَفَةٌ أَوْ وَلِيٌّ
-
وَلَوْ مَعَهُمْ فَعَلَيْهِ دُونَهُمْ
-
وَلَوْ شَهِدُوا بِبَيْنُونَةٍ وَفَرَّقَ الْقَاضِي فَرَجَعُوا لَزِمَهُمْ مَهْرُ مِثْلٍ وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ إلَّا إنْ ثَبَتَ أَنْ لَا نِكَاحَ
-
وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ غَرِمُوا مُوَزَّعًا عَلَيْهِمْ أَوْ بَعْضُهُمْ وَبَقِيَ نِصَابٌ فَلَا أَوْ دُونَهُ فَقِسْطٌ مِنْهُ وعلى امرأتين مع رجل نصف
-
٢/٢٨١٢/٢٨١
وَعَلَيْهِ مَعَ أَرْبَعٍ فِي نَحْوِ رَضَاعٍ وَفِي مَالٍ نِصْفٌ
-
فَإِنْ رَجَعَ ثِنْتَانِ فَلَا غُرْمَ كَمَا لَوْ رَجَعَ شُهُودُ إحْصَانٍ أَوْ صِفَةٍ