فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِمْ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٧٦٧ إلى ٢٬٧٧٤

  1. ٢/٢٨٠٢/٢٨٠

    رَجَعُوا عَنْ الشَّهَادَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ امْتَنَعَ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يُنْقَضْ وَ لَا تُسْتَوْفَى عُقُوبَةٌ

  2. فَإِنْ كَانَتْ اُسْتُوْفِيَتْ بِقَطْعٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ جَلْدٍ أو مات وَقَالُوا تَعَمَّدْنَا وَعَلِمْنَا أَنَّهُ يُسْتَوْفَى مِنْهُ بِقَوْلِنَا لَزِمَهُمْ قَوَدٌ إنْ جَهِلَ الْوَلِيُّ تَعَمُّدَهُمْ كَمُزَكٍّ وَقَاضٍ

  3. وَلَوْ رَجَعَ هُوَ وَهُمْ فَالْقَوَدُ وَالدِّيَةُ مُنَاصَفَةٌ أَوْ وَلِيٌّ

  4. وَلَوْ مَعَهُمْ فَعَلَيْهِ دُونَهُمْ

  5. وَلَوْ شَهِدُوا بِبَيْنُونَةٍ وَفَرَّقَ الْقَاضِي فَرَجَعُوا لَزِمَهُمْ مَهْرُ مِثْلٍ وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ إلَّا إنْ ثَبَتَ أَنْ لَا نِكَاحَ

  6. وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ غَرِمُوا مُوَزَّعًا عَلَيْهِمْ أَوْ بَعْضُهُمْ وَبَقِيَ نِصَابٌ فَلَا أَوْ دُونَهُ فَقِسْطٌ مِنْهُ وعلى امرأتين مع رجل نصف

  7. ٢/٢٨١٢/٢٨١

    وَعَلَيْهِ مَعَ أَرْبَعٍ فِي نَحْوِ رَضَاعٍ وَفِي مَالٍ نِصْفٌ

  8. فَإِنْ رَجَعَ ثِنْتَانِ فَلَا غُرْمَ كَمَا لَوْ رَجَعَ شُهُودُ إحْصَانٍ أَوْ صِفَةٍ