باب كيفية صلاة المسافر
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٣١٩ إلى ٣٣٧
-
١/٨١١/٨١
إنما تقتصر رباعية مكتوبة مؤادة أو فائتة في سَفَرِ قَصْرٍ فِي سَفَرٍ وَأَوَّلُهُ مُجَاوَزَةُ سُورٍ مختص بما سافر منه
-
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمُجَاوَزَةُ عُمْرَانٍ لَا خَرَابٍ هَجَرَ أَوْ انْدَرَسَ لا بَسَاتِينَ وَمُجَاوَزَةُ حِلَّةٍ فَقَطْ وَمَعَ عَرْضِ وَادٍ وَمَهْبِطِ وَمِصْعَدٍ اعْتَدَلَتْ
-
وَيَنْتَهِي بِبُلُوغِهِ مَبْدَأَ سَفَرٍ مِنْ وَطَنِهِ أَوْ مَوْضِعٍ وَقَدْ نَوَى قَبْلُ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ إقامة به أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ صِحَاحٍ وبإقامته وَ عَلِمَ أَنَّ إرْبَهُ لَا يَنْقَضِي فِيهَا
-
١/٨٢١/٨٢
وَإِنْ تَوَقَّعَهُ كُلَّ وَقْتٍ قَصَرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَبِنِيَّةِ رُجُوعِهِ مَاكِثًا لَا إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ لِحَاجَةٍ لِلْقَصْرِ شُرُوطٌ سَفَرٌ طَوِيلٌ لِغَرَضٍ
-
وَلَمْ يَعْدِلْ إلَيْهِ أَوْ عَدَلَ لغرض غير القصر وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا هَاشِمِيَّةً ذَهَابًا وَهِيَ مَرْحَلَتَانِ وَجَوَازُهُ فَلَا قَصْرَ كَغَيْرِهِ لِعَاصٍ بِهِ
-
١/٨٣١/٨٣
فَإِنْ تَابَ فَأَوَّلُهُ مَحَلُّ تَوْبَتِهِ وَقَصْدُ مَحَلٍّ مَعْلُومٍ أَوَّلًا
-
فَلَا قَصْرَ لِهَائِمٍ
-
وَلَا مُسَافِرَ لِغَرَضٍ لَمْ يَقْصِدْ المحل
-
وَلَا رَقِيقٍ وَزَوْجَةٍ وجندي قبل مرحلتين إنْ لَمْ يَعْرِفُوا أَنَّ مَتْبُوعَهُمْ يَقْطَعُهُمَا
-
فَلَوْ نَوَوْهُمَا قَصَرَ الْجُنْدِيُّ إنْ لَمْ يُثْبَتْ وَعَدَمُ اقتدائه بمن جهل سفره أو بمتم
-
فَلَوْ اقْتَدَى بِهِ أو بمت ظَنَّهُ مُسَافِرًا فَبَانَ مُقِيمًا فَقَطْ أَوْ
-
ثُمَّ مُحْدِثًا أَتَمَّ
-
ولو استخلف قاصر مُتِمًّا أَتَمَّ الْمُقْتَدُونَ كَالْإِمَامِ إنْ اقتدى به
-
وَلَوْ ظَنَّهُ مسافرا وَشَكَّ فِي نِيَّتِهِ قَصَرَ إنْ قَصَرَ وَنِيَّتُهُ فِي تَحَرُّمٍ وَتَحَرَّزَ عَنْ مُنَافِيهَا دَوَامًا
-
فَلَوْ شك هل نوى القصر أَوْ تَرَدَّدَ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ أَتَمَّ
-
وَلَوْ قَامَ إمَامُهُ لِثَالِثَةٍ فَشَكَّ أَهُوَ مُتِمٌّ أَتَمَّ أَوْ قام لها قاصر بِلَا مُوجِبٍ لِإِتْمَامٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لَا سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلْيُعِدْ
-
١/٨٤١/٨٤
وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ عَادَ ثُمَّ قَامَ مُتِمًّا وَدَوَامُ سَفَرِهِ فِي صَلَاتِهِ فَلَوْ انْتَهَى فِيهَا أوشك أَتَمَّ وَعَلِمَ بِجَوَازِهِ
-
فَلَوْ قَصَرَ جَاهِلٌ بِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ
-
وَالْأَفْضَلُ صَوْمٌ وَقَصْرٌ إنْ بَلَغَ سَفَرُهُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي قَصْرِهِ