فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٥١٣ إلى ٥٣٠

  1. ١/١٢٠١/١٢٠

    تَجِبُ فِيهَا بِشُرُوطٍ كَوْنُهَا نَعَمًا وَنِصَابًا وَأَوَّلُهُ فِي إبِلٍ خَمْسٍ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ إلَى عِشْرِينَ شَاةً وَلَوْ ذَكَرًا ويجزىء وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ لَهَا سَنَةٌ وَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَهَا سَنَتَانِ وَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حُقَّةٌ لَهَا ثَلَاثٌ

  2. وَإحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ لَهَا أَرْبَعٌ وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَ إحْدَى وَتِسْعِينَ حُقَّتَانِ وَ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَبِتِسْعٍ ثُمَّ كُلُّ عَشْرٍ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فَفِي كُلِّ أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة

  3. ١/١٢١١/١٢١

    وَفِي بَقَرٍ ثَلَاثُونَ فَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ لَهُ سَنَةٌ

  4. وَكُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٍ لَهَا سَنَتَانِ وَفِي غَنَمٍ أَرْبَعُونَ فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ فِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ وَأَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعٌ ثُمَّ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ

  5. وَالشَّاةُ جَذَعَةُ ضَأْنٍ لَهَا سَنَةٌ أَوْ أَجْذَعَتْ أَوْ ثَنْيَةُ مَعْزٍ لَهَا سَنَتَانِ مِنْ غَنَمِ الْبَلَدِ أَوْ مِثْلِهَا

  6. فَإِنْ عُدِمَ بِنْتُ مَخَاضٍ أَوْ تَعَيَّبَتْ فَابْنُ لَبُونٍ أَوْ حُقٌّ

  7. وَلَا يُكَلَّفُ كَرِيمَةً لَكِنْ تَمْنَعُ ابْنَ لَبُونٍ وَحُقًّا

  8. وَلَوْ اتَّفَقَ فَرْضَانِ وَجَبَ الْأَغْبَطُ إن وجدا مما له وَأَجْزَأَ غَيْرُهُ بِلَا تَقْصِيرٍ وَجُبِرَ التَّفَاوُتُ بِنَقْدٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ الْأَغْبَطِ

  9. ١/١٢٢١/١٢٢

    وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا أُخِذَ وَإِلَّا فله تحصيل ما شاء وَلِمَنْ عَدِمَ وَاجِبًا مِنْ إبِلٍ أَنْ يَصْعَدَ وَيَأْخُذَ جُبْرَانًا وَإِبِلُهُ سَلِيمَةٌ أَوْ يَنْزِلَ

  10. وَيُعْطِيه وَهُوَ شَاتَانِ أَوْ عشرون دِرْهَمًا بِخِيرَةِ الدَّافِعِ وَلَهُ صُعُودُ وَنُزُولُ دَرَجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ تَعَدُّدِ الْجُبْرَانِ عِنْدَ عدم القربى في غير جِهَةِ الْمُخْرَجَةِ

  11. ولا يبعض جبران إلَّا لمالك رضي ويجزىء نَوْعٌ عَنْ آخَرَ بِرِعَايَةِ الْقِيمَةِ فَفِي ثَلَاثِينَ عَنْزًا وَعَشْرُ نَعَجَاتٍ عَنْزٌ أَوْ نَعْجَةٌ بِقِيمَةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ عَنْزٍ وَرُبْعُ نَعْجَةٍ وَفِي عَكْسِهِ عَكْسُهُ

  12. وَلَا يُؤْخَذُ نَاقِصٌ فِي غَيْرِ مَا مَرَّ إلَّا مِنْ مِثْلِهِ

  13. ١/١٢٣١/١٢٣

    فَإِنْ اخْتَلَفَ مَالُهُ نَقْصًا فَكَامِلٌ بِرِعَايَةِ الْقِيمَةِ وَإِنْ لَمْ يُوفِ تَمَّمَ بِنَاقِصٍ وَلَا خيار إلَّا بِرِضَا مَالِكِهَا وَمُضِيُّ حَوْلٍ فِي مِلْكِهِ وَلِنِتَاجِ نِصَابٍ مَلَكَهُ بِمِلْكِهِ حَوْلَ النِّصَابِ

  14. فَلَوْ ادَّعَى النِّتَاجَ بَعْدَهُ صُدِّقَ

  15. فَإِنْ اُتُّهِمَ سُنَّ تَحْلِيفُهُ وَإسَامَةُ مَالِكٍ لَهَا كُلَّ الْحَوْلِ لَكِنْ لَوْ عَلَفهَا قَدْرًا تَعِيشُ بِدُونِهِ بِلَا ضَرَرٍ بَيِّنٍ وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ قَطْعَ سَوْمٍ لَمْ يَضُرَّ

  16. وَلَا زَكَاةَ فِي عَوَامِلَ وَتُؤْخَذُ زَكَاةُ سَائِمَةٍ عِنْدَ وُرُودِهَا مَاءً وَإِلَّا فَبيوت أهلها وَيُصَدَّقُ مُخْرِجُهَا فِي عَدَدِهَا إنْ كَانَ ثِقَةً وَإِلَّا فتعدو الأسهل عِنْد مَضِيقٍ

  17. ١/١٢٤١/١٢٤

    ولو اشترك اثنان مِنْ أَهْلِ زَكَاةٍ فِي نِصَابٍ أَوْ فِي أَقَلَّ وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ زَكَّيَا كَوَاحِدٍ كَمَا لَوْ خُلِطَا جِوَارًا وَاتَّحَدَ مَشْرَبٌ

  18. وَمَسْرَحٌ وَمُرَاحٌ وَرَاعٍ وَفَحْلٌ نَوْعٌ وَمَحْلَبٌ وَنَاطُورٌ وَجَرِينٌ ودكان ومكان حفظ ونحوها وَإنَاءَ وَنِيَّةَ خلطة