بَابُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٥١٣ إلى ٥٣٠
-
١/١٢٠١/١٢٠
تَجِبُ فِيهَا بِشُرُوطٍ كَوْنُهَا نَعَمًا وَنِصَابًا وَأَوَّلُهُ فِي إبِلٍ خَمْسٍ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ إلَى عِشْرِينَ شَاةً وَلَوْ ذَكَرًا ويجزىء وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ لَهَا سَنَةٌ وَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَهَا سَنَتَانِ وَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حُقَّةٌ لَهَا ثَلَاثٌ
-
وَإحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ لَهَا أَرْبَعٌ وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَ إحْدَى وَتِسْعِينَ حُقَّتَانِ وَ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَبِتِسْعٍ ثُمَّ كُلُّ عَشْرٍ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فَفِي كُلِّ أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
-
١/١٢١١/١٢١
وَفِي بَقَرٍ ثَلَاثُونَ فَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ لَهُ سَنَةٌ
-
وَكُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٍ لَهَا سَنَتَانِ وَفِي غَنَمٍ أَرْبَعُونَ فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ فِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ وَأَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعٌ ثُمَّ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ
-
وَالشَّاةُ جَذَعَةُ ضَأْنٍ لَهَا سَنَةٌ أَوْ أَجْذَعَتْ أَوْ ثَنْيَةُ مَعْزٍ لَهَا سَنَتَانِ مِنْ غَنَمِ الْبَلَدِ أَوْ مِثْلِهَا
-
فَإِنْ عُدِمَ بِنْتُ مَخَاضٍ أَوْ تَعَيَّبَتْ فَابْنُ لَبُونٍ أَوْ حُقٌّ
-
وَلَا يُكَلَّفُ كَرِيمَةً لَكِنْ تَمْنَعُ ابْنَ لَبُونٍ وَحُقًّا
-
وَلَوْ اتَّفَقَ فَرْضَانِ وَجَبَ الْأَغْبَطُ إن وجدا مما له وَأَجْزَأَ غَيْرُهُ بِلَا تَقْصِيرٍ وَجُبِرَ التَّفَاوُتُ بِنَقْدٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ الْأَغْبَطِ
-
١/١٢٢١/١٢٢
وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا أُخِذَ وَإِلَّا فله تحصيل ما شاء وَلِمَنْ عَدِمَ وَاجِبًا مِنْ إبِلٍ أَنْ يَصْعَدَ وَيَأْخُذَ جُبْرَانًا وَإِبِلُهُ سَلِيمَةٌ أَوْ يَنْزِلَ
-
وَيُعْطِيه وَهُوَ شَاتَانِ أَوْ عشرون دِرْهَمًا بِخِيرَةِ الدَّافِعِ وَلَهُ صُعُودُ وَنُزُولُ دَرَجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ تَعَدُّدِ الْجُبْرَانِ عِنْدَ عدم القربى في غير جِهَةِ الْمُخْرَجَةِ
-
ولا يبعض جبران إلَّا لمالك رضي ويجزىء نَوْعٌ عَنْ آخَرَ بِرِعَايَةِ الْقِيمَةِ فَفِي ثَلَاثِينَ عَنْزًا وَعَشْرُ نَعَجَاتٍ عَنْزٌ أَوْ نَعْجَةٌ بِقِيمَةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ عَنْزٍ وَرُبْعُ نَعْجَةٍ وَفِي عَكْسِهِ عَكْسُهُ
-
وَلَا يُؤْخَذُ نَاقِصٌ فِي غَيْرِ مَا مَرَّ إلَّا مِنْ مِثْلِهِ
-
١/١٢٣١/١٢٣
فَإِنْ اخْتَلَفَ مَالُهُ نَقْصًا فَكَامِلٌ بِرِعَايَةِ الْقِيمَةِ وَإِنْ لَمْ يُوفِ تَمَّمَ بِنَاقِصٍ وَلَا خيار إلَّا بِرِضَا مَالِكِهَا وَمُضِيُّ حَوْلٍ فِي مِلْكِهِ وَلِنِتَاجِ نِصَابٍ مَلَكَهُ بِمِلْكِهِ حَوْلَ النِّصَابِ
-
فَلَوْ ادَّعَى النِّتَاجَ بَعْدَهُ صُدِّقَ
-
فَإِنْ اُتُّهِمَ سُنَّ تَحْلِيفُهُ وَإسَامَةُ مَالِكٍ لَهَا كُلَّ الْحَوْلِ لَكِنْ لَوْ عَلَفهَا قَدْرًا تَعِيشُ بِدُونِهِ بِلَا ضَرَرٍ بَيِّنٍ وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ قَطْعَ سَوْمٍ لَمْ يَضُرَّ
-
وَلَا زَكَاةَ فِي عَوَامِلَ وَتُؤْخَذُ زَكَاةُ سَائِمَةٍ عِنْدَ وُرُودِهَا مَاءً وَإِلَّا فَبيوت أهلها وَيُصَدَّقُ مُخْرِجُهَا فِي عَدَدِهَا إنْ كَانَ ثِقَةً وَإِلَّا فتعدو الأسهل عِنْد مَضِيقٍ
-
١/١٢٤١/١٢٤
ولو اشترك اثنان مِنْ أَهْلِ زَكَاةٍ فِي نِصَابٍ أَوْ فِي أَقَلَّ وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ زَكَّيَا كَوَاحِدٍ كَمَا لَوْ خُلِطَا جِوَارًا وَاتَّحَدَ مَشْرَبٌ
-
وَمَسْرَحٌ وَمُرَاحٌ وَرَاعٍ وَفَحْلٌ نَوْعٌ وَمَحْلَبٌ وَنَاطُورٌ وَجَرِينٌ ودكان ومكان حفظ ونحوها وَإنَاءَ وَنِيَّةَ خلطة