بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٥٣١ إلى ٥٤٣
-
١/١٢٤١/١٢٤
تَخْتَصُّ بِقُوتٍ اخْتِيَارًا مِنْ رطب وعنب وحب كَبُرٍّ وَأُرُزٍ وعدس وَنِصَابُهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ وَهِيَ بِالرِّطْلِ الْبَغْدَادِيِّ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ وَهُوَ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ وَبِالدِّمَشْقِيِّ ثلاثمائة وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ
-
١/١٢٥١/١٢٥
وَسِتَّةُ أَسْبَاعٍ وَيُعْتَبَرُ جَافًّا إنْ تَجَفَّفَ غير ردىء وَإِلَّا فَرُطَبًا وَيُقْطَعُ بِإِذْنٍ كَمَا لَوْ ضَرَّ أَصْلُهُ وَالْحَبُّ مصفى وما ادخر في قشره مِنْ أُرْزٍ وَعَلَسٍ
-
فَعَشْرَةُ أَوْسُقٍ غَالِبًا وَيُكْمَلُ نَوْعٍ بِآخَرَ كَبُرَ بِعَلَسٍ وَيَخْرُجُ مِنْ كُلٍّ بِقِسْطِهِ فَإِنْ عَسِرَ فَوَسَطٌ
-
وَلَا يَضُمُّ ثَمَرَ عَامَ وَزَرْعَهُ إلَى آخَرَ وَيُضَمُّ بَعْضُ كُلٍّ إلَى بَعْضٍ إنْ اتَّحَدَ فِي الْعَامِ قَطْعٌ وَفِيمَا شَرِبَ بِعُرُوقِهِ أَوْ بِنَحْوِ مَطَرٍ عشر وفيما شرب أَوْ نَحْوَهُ نِصْفُهُ وَفِيمَا شَرِبَ بِهِمَا يَسْقُطُ بِاعْتِبَارِ الْمُدَّةِ
-
١/١٢٦١/١٢٦
وتجب ببدو وصلاح ثَمَرٍ وَاشْتِدَادِ حَبٍّ أَوْ بَعْضِهِمَا
-
وَسُنَّ خَرْصٌ كُلِّ ثَمَرٍ بَدَا صَلَاحُهُ عَلَى مَالِكِهِ لِتَضْمِينِ
-
وَشُرِطَ عَالِمٌ بِهِ أَهْلٌ لِلشَّهَادَاتِ وتضمين لمخرج وَقَبُولٌ فَلَهُ تَصَرُّفٌ فِي الْجَمِيعِ
-
١/١٢٧١/١٢٧
وَلَوْ ادَّعَى تَلَفًا فَكَوَدِيعٍ لَكِنَّ الْيَمِينَ سُنَّةٌ أَوْ حَيْفَ خَارِصٍ أَوْ غَلَّطَهُ بِمَا يَبْعُدُ لَمْ يُصَدَّقْ وَيُحَطُّ فِي الثَّانِيَة الْمُحْتَمَلُ أَوْ بِهِ بَعْدَ تَلَفٍ صدق بيمينه إنْ اُتُّهِمَ بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ يَجِبُ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِضَّةً فَأَكْثَرَ بِوَزْنِ مَكَّةَ بَعْدَ حَوْلِ رُبْعِ عُشْرٍ
-
١/١٢٨١/١٢٨
وَلَوْ اخْتَلَطَ إنَاءٌ مِنْهُمَا وَجُهِلَ زَكَّى كُلًّا الْأَكْثَرَ أَوْ مَيَّزَ وَيُزَكَّى محرم ومكروه لَا حُلِيٌّ مُبَاحٌ عَلِمَهُ وَلَمْ يَنْوِ كنزه
-
وَلَوْ انْكَسَرَ إنْ قُصِدَ إصلاحه وأمكن لا صَوْغٍ وَمِمَّا يَحْرُمُ سِوَارٌ وَخَلْخَالٌ لِلِبْسِ رَجُلٍ وَخُنْثَى
-
وَحَرُمَ عَلَيْهِمَا أُصْبُعٌ وَحُلِيُّ ذهب وسن وخاتم مِنْهُ لَا أَنْفٌ وَأُنْمُلَةٌ
-
وَسِنٌّ وَخَاتَمُ فِضَّةٍ ولرجل منها حِلْيَةَ آلَةِ حَرْبٍ بِلَا سَرَفٍ كَسَيْفٍ وَرُمْحٍ لَا مَا لَا يَلْبَسُهُ كَسَرْجٍ وَلِجَامٍ لِبْسُ حُلِيِّهِمَا
-
١/١٢٩١/١٢٩
وَمَا نُسِجَ بِهِمَا إلا إن بالغت في سرف وَلِكُلٍّ تَحْلِيَةُ مُصْحَفٍ بِفِضَّةٍ وَلَهَا بِذَهَبٍ