فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب زكاة الفطر

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٥٥٨ إلى ٥٧٢

  1. ١/١٣٢١/١٣٢

    تَجِبُ بِأَوَّلِ لَيْلَةٍ وَآخِرِ مَا قَبْلَهُ عَلَى حُرٍّ وَمُبَعَّضٍ بِقِسْطِهِ حَيْثُ لَا مُهَايَأَةَ عَنْ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ حِينَئِذٍ لا عن حليلة أبيه وَلَا رَقِيقِ بَيْتِ مَالٍ وَمَسْجِدٍ وَرَقِيقٍ مَوْقُوفٍ

  2. وَسُنَّ إخْرَاجُهَا قَبْلَ صَلَاةِ عيد

  3. وَحَرُمَ تَأْخِيرُهُ عَنْ يَوْمِهِ

  4. وَلَا فِطْرَةَ عَلَى مُعْسِرٍ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مُمَوَّنِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ وَ ما يليق بهما من ملبس ومسكن وخادم يحتاجها ابتداءا وَعَنْ دَيْنِهِ مَا يُخْرِجُهُ

  5. ١/١٣٣١/١٣٣

    وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا لزم سيد الأمة فطرتها إلا الحرة

  6. وَمَنْ أَيْسَرَ بِبَعْضِ صَاعٍ لَزِمَهُ أَوْ صِيعَانٍ قَدَّمَ نَفْسَهُ فزوجته فَوَلَدَهُ الصَّغِيرَ فَأَبَاهُ فَأُمَّهُ فَالْكَبِيرَ وَهِيَ صَاعٌ وهُوَ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ

  7. وَجِنْسُهُ قُوتٌ سَلِيمٌ مُعَشَّرٌ وأقط وَنَحْوُهُ مِنْ قُوتِ مَحَلِّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ

  8. فَإِنْ كَانَ بِهِ أَقْوَاتٌ لَا غَالِبَ فِيهَا خُيِّرَ

  9. وَالْأَفْضَلُ أَعْلَاهَا ويجزىء أَعْلَى عَنْ أَدْنَى

  10. وَالْعِبْرَةُ بِزِيَادَةِ الِاقْتِيَاتِ فَالْبُرُّ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ وَالْأُرْزِ وَالشَّعِيرِ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ التَّمْرِ وَالتَّمْرُ مِنْ الزَّبِيبِ وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ قُوتٍ وعن اخر أعلى منه

  11. ١/١٣٤١/١٣٤

    ولا يبعد الصَّاعُ مِنْ جِنْسَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ والأصل أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ زَكَاةَ مُوَلِّيهِ الْغَنِيِّ

  12. وَلَوْ اشْتَرَكَ مُوسِرَانِ أَوْ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ فِي رَقِيقٍ لَزِمَ كُلَّ مُوسِرٍ قَدْرُ حِصَّتِهِ تَلْزَمُ مُسْلِمًا حُرًّا أَوْ مُبَعَّضًا وَتُوَقِّفُ فِي مرتد

  13. ١/١٣٤١/١٣٤

    وَتَجِبُ فِي مَالِ مَحْجُورٍ وَمَغْصُوبٍ وَضَالٍّ وَمَجْحُودٍ وَغَائِبٍ وَمَمْلُوكٍ بِعَقْدٍ قَبْلَ قَبْضِهِ وَدَيْنٍ لَازِمٍ مِنْ نَقْدٍ وَعَرْضِ تِجَارَةٍ وَغَنِيمَةٍ قَبْلَ قِسْمَةٍ إنْ تَمَلَّكَهَا الْغَانِمُونَ ثُمَّ مَضَى حَوْلٌ وَهِيَ صِنْفٌ زَكَوِيٌّ وَبَلَغَ بِدُونِ الْخُمْسِ نصابا أَوْ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ

  14. ولا يمنع دين وُجُوبَهَا

  15. وَلَوْ اجْتَمَعَ زَكَاةٌ وَدَيْنُ آدَمِيٍّ فِي تَرِكَةٍ قُدِّمَتْ