بَابُ أَدَاءِ زَكَاةِ الْمَالِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٥٧٣ إلى ٥٨٢
-
١/١٣٥١/١٣٥
يَجِبُ فَوْرًا إذَا تَمَكَّنَ بِحُضُورِ مَالِ وَآخِذٍ وَبِجَفَافٍ وَتَنْقِيَةٍ وَخُلُوِّ مَالِكٍ مِنْ مُهِمٍّ وَبِقُدْرَةٍ عَلَى غَائِبٍ قار أو حَالٍّ وَبِزَوَالِ حَجْرِ فَلَسٍ وَتَقَرَّرَتْ أُجْرَةٌ قُبِضَتْ لَا صَدَاقٌ
-
فإن أخر وَتَلِفَ الْمَالُ ضَمِنَ وَلَهُ أَدَاؤُهَا لِمُسْتَحِقِّهَا إلَّا إنْ طَلَبَهَا إمَامٌ عَنْ ظَاهِرٍ وَلِإِمَامٍ وَهُوَ أَفْضَلُ إنْ كَانَ عَادِلًا
-
وَتَجِبُ نِيَّةٌ كَهَذَا زَكَاةٌ أَوْ فَرْضُ صَدَقَةٍ
-
وَلَا يَكْفِي فَرْضُ مَالِي
-
ولا صدقة مالي
-
وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ مَالِ
-
فَإِنْ عَيَّنَهُ لَمْ يَقَعْ عَنْ غَيْرِهِ
-
١/١٣٦١/١٣٦
وَتَلْزَمُ الْوَلِيَّ عَنْ مَحْجُورِهِ
-
وَتَكْفِي عِنْدَ عَزْلِهَا وبعده وعند دفعها إمام أَوْ وَكِيلٍ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَنْوِيَا عِنْدَ تَفْرِيقٍ أَيْضًا وَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهَا
-
وَلَا تَكْفِي نِيَّةُ إمَامٍ بِلَا إذْنٍ إلَّا عَنْ مُمْتَنِعٍ وَتَلْزَمُهُ