فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ أَدَاءِ زَكَاةِ الْمَالِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٥٧٣ إلى ٥٨٢

  1. ١/١٣٥١/١٣٥

    يَجِبُ فَوْرًا إذَا تَمَكَّنَ بِحُضُورِ مَالِ وَآخِذٍ وَبِجَفَافٍ وَتَنْقِيَةٍ وَخُلُوِّ مَالِكٍ مِنْ مُهِمٍّ وَبِقُدْرَةٍ عَلَى غَائِبٍ قار أو حَالٍّ وَبِزَوَالِ حَجْرِ فَلَسٍ وَتَقَرَّرَتْ أُجْرَةٌ قُبِضَتْ لَا صَدَاقٌ

  2. فإن أخر وَتَلِفَ الْمَالُ ضَمِنَ وَلَهُ أَدَاؤُهَا لِمُسْتَحِقِّهَا إلَّا إنْ طَلَبَهَا إمَامٌ عَنْ ظَاهِرٍ وَلِإِمَامٍ وَهُوَ أَفْضَلُ إنْ كَانَ عَادِلًا

  3. وَتَجِبُ نِيَّةٌ كَهَذَا زَكَاةٌ أَوْ فَرْضُ صَدَقَةٍ

  4. وَلَا يَكْفِي فَرْضُ مَالِي

  5. ولا صدقة مالي

  6. وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ مَالِ

  7. فَإِنْ عَيَّنَهُ لَمْ يَقَعْ عَنْ غَيْرِهِ

  8. ١/١٣٦١/١٣٦

    وَتَلْزَمُ الْوَلِيَّ عَنْ مَحْجُورِهِ

  9. وَتَكْفِي عِنْدَ عَزْلِهَا وبعده وعند دفعها إمام أَوْ وَكِيلٍ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَنْوِيَا عِنْدَ تَفْرِيقٍ أَيْضًا وَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهَا

  10. وَلَا تَكْفِي نِيَّةُ إمَامٍ بِلَا إذْنٍ إلَّا عَنْ مُمْتَنِعٍ وَتَلْزَمُهُ