فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي فِدْيَةِ فَوْتِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٦١١ إلى ٦١٧

  1. ١/١٤٣١/١٤٣

    مَنْ فَاتَهُ صَوْمٌ وَاجِبٌ فَمَاتَ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ قَضَائِهِ فَلَا تَدَارُكَ

  2. وَلَا إثْمَ إنْ فَاتَ بِعُذْرٍ أَوْ بَعْدَهُ أُخْرِجَ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ من جنس فطرة أَوْ صَامَ عَنْهُ قَرِيبُهُ مُطْلَقًا أَوْ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنٍ لَا مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ اعْتِكَافٌ

  3. وَيَجِبُ الْمُدُّ بِلَا قَضَاءٍ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ وَبِقَضَاءٍ عَلَى غَيْرِ مُتَحَيِّرَةٍ أَفْطَرَ لِإِنْقَاذِ آدَمِيٍّ مُشْرِفٍ عَلَى هَلَاكٍ أَوْ لِخَوْفِ ذَاتِ وَلَدٍ عليه كَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ مَعَ تَمَكُّنِهِ حَتَّى دَخَلَ آخَرُ وَيَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ

  4. ١/١٤٤١/١٤٤

    فَلَوْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ الْمَذْكُورَ فمات أخرج عنه مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّانِ إنْ لَمْ يَصُمْ عَنْهُ وَالْمَصْرِفُ فَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ وله صرف أمداد لواحد يوجب مَعَ قَضَاءِ كَفَّارَةٌ على واطىء بإفساد صَوْمَهُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِوَطْءٍ أَثِمَ بِهِ لِلصَّوْمِ

  5. وَلَا شُبْهَةَ فَلَا تَجِبُ عَلَى مَوْطُوءٍ ونَحْوِ نَاسٍ وَمُفْسِدِ غَيْرِ صَوْمٍ أَوْ صَوْمِ غَيْرِهِ أَوْ صومه في غير رمضان أَوْ بِغَيْرِ وَطْءٍ

  6. وَمَنْ ظَنَّ لَيْلًا أَوْ شَكَّ فِيهِ فَبَانَ نَهَارًا أَوْ أَكَلَ نَاسِيًا وَظَنَّ أنه أفطر به ثم وطىء ومسافر وطىء زِنًا أَوْ لَمْ يَنْوِ تَرَخُّصًا

  7. وتتكرر بتكرر الإفساد وَحُدُوثُ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ بَعْدَ وَطْءٍ لَا يُسْقِطُهَا