فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب المواقيت

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٦٤٥ إلى ٦٥٦

  1. ١/١٦١١/١٦١

    زَمَانَيْهَا لِحَجٍّ مِنْ شَوَّالٍ إلَى فَجْرِ نَحْرٍ فَلَوْ أَحْرَمَ حَلَالٌ فِي غيره انعقد عُمْرَةً وَلَهَا الْأَبَدُ لا لحاج قبل نفر

  2. ١/١٦٢١/١٦٢

    ومكانيها لَهَا لِمَنْ يُحْرِمُ حِلٌّ وأفضله الْجِعْرَانَةُ فَالتَّنْعِيمُ فَالْحُدَيْبِيَةُ

  3. فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ وأتى بها أَجْزَأَتْهُ

  4. وَعَلَيْهِ دم فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ إحْرَامِهِ فَقَطْ

  5. فَلَا دَمَ ولحج لِمَنْ بِمَكَّةَ هِيَ وَلِنُسُكٍ لِمُتَوَجِّهٍ مِنْ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَمِنْ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ الْجُحْفَةُ

  6. وَمِنْ تِهَامَةِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ

  7. ومن نجد الْيَمَنِ وَالْحِجَازِ قَرْنٌ وَمِنْ الْمَشْرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ

  8. وَالْأَفْضَلُ لِمَنْ فَوْقَ مِيقَاتٍ إحْرَامٌ مِنْهُ

  9. وَمِنْ أَوَّلِهِ ولِمَنْ لَا مِيقَاتَ بِطَرِيقِهِ إنْ حَاذَاهُ محاذته أَوْ مِيقَاتَيْنِ مُحَاذَاةَ أَقْرَبِهِمَا إلَيْهِ وَإِلَّا فَمَرْحَلَتَانِ مِنْ مَكَّةَ وَلِمَنْ دُونَ مِيقَاتٍ لَمْ يُجَاوِزْهُ مُرِيدَ نُسُكٍ

  10. ١/١٦٣١/١٦٣

    ثُمَّ أَرَادَ محله

  11. وَمَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَهُ مُرِيدُ نُسُكٍ بِلَا إحْرَامٍ لَزِمَهُ عَوْدٌ إلا لعذر

  12. فَإِنْ لَمْ يَعُدْ أَوْ عَادَ تَلَبُّسِهِ بِعَمَلِ نُسُكٍ لَزِمَهُ مَعَ الْإِثْمِ دَمٌ