فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ مَا حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٧٢٠ إلى ٧٣٤

  1. ١/١٧٨١/١٧٨

    حَرُمَ بِهِ على رجل ستر بعض رأسه بما يعد ساترا وَلُبْسُ مُحِيطٍ بِخِيَاطَةٍ أَوْ نَسْجٍ أَوْ عَقْدٍ فِي بَاقِي بَدَنِهِ وَنَحْوِهِ

  2. وَعَلَى امْرَأَةٍ سَتْرُ بَعْضِ وَجْهِهَا وَلُبْسُ قُفَّازٍ إلَّا لِحَاجَةٍ وَعَلَى كُلٍّ تَطْيِيبٌ لِبَدَنِهِ أَوْ مَلْبُوسِهِ بِمَا تُقْصَدُ رَائِحَتُهُ

  3. ١/١٧٩١/١٧٩

    وَلَا يُكْرَهُ غَسْلُهُ بِنَحْوِ خِطْمِيٍّ وَدَهْنُ شَعْرِ رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ وَإزَالَةُ شَعْرِهِ أَوْ ظُفُرِهِ إنْ اخْتَارَ دَمًا وفي ثَلَاثَةٍ ولاء فِدْيَةٌ وَوَمُقَدِّمَاتُهُ بِشَهْوَةٍ

  4. ١/١٨٠١/١٨٠

    وَيَفْسُدُ بِهِ حَجّ قَبْلَ التَّحَلُّلَيْنِ وَعُمْرَةُ مُفْرَدَةٌ

  5. وتجب بِهِ بَدَنَةٌ عَلَى الرَّجُلِ ومضى فِي فَاسِدِهِمَا إعَادَةٌ فَوْرًا وَتَعَرُّضٌ مَأْكُولٍ بَرِّيٍّ وَحْشِيٍّ وَمُتَوَلِّدٍ مِنْهُ

  6. وَمِنْ غَيْرِهِ كَحَلَالٍ

  7. فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ فَفِي نعامة بَدَنَةٌ وَوَاحِدٍ مِنْ بَقَرِ وَحْشٍ وَحِمَارِهِ بَقَرَةٌ وَ ظَبْيٍ تَيْسٌ وَظَبْيَةٍ عَنْزٌ وَغَزَالٍ مَعْزٌ صَغِيرٌ

  8. ١/١٨١١/١٨١

    وَأَرْنَبٍ عَنَاقٌ وَيَرْبُوعٍ وَوَبْرٍ جَفَرَةٌ وَحَمَامٍ شَاةٌ وَمَا لَا نَقْلَ فِيهِ يُحْكَمُ بِمِثْلِهِ عَدْلَانِ كَقِيمَةِ مَا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْهُ

  9. وَحَرُمَ تعرض لنا بت حَرَمِيٍّ مِمَّا لَا يُسْتَنْبَتُ

  10. وَمِنْ شَجَرٍ لَا أَخْذُهُ لِدَوَاءٍ

  11. وَلَا أَخْذُ إذْخِرٍ وَمُؤْذٍ بِهِ فَفِي شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ مَا قَارَبَتْ سُبْعَهَا شَاةٌ

  12. ١/١٨٢١/١٨٢

    وَحَرَمُ الْمَدِينَةِ وَوَجٌّ كَحَرَمِ مَكَّةَ فِي حُرْمَةِ فَقَطْ وَفِي مِثْلِيٍّ ذُبِحَ مِثْلُهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ أَوْ إعْطَاؤُهُمْ بِقِيمَتِهِ طعاما أَوْ صَوْمٌ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَغَيْرِ مِثْلِيٍّ تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا أَوْ صَوْمٌ

  13. فَإِنْ انْكَسَرَ مُدٌّ صَامَ يَوْمًا وفي فِدْيَةِ مَا يَحْرُمُ غَيْرِ مُفْسِدٍ وَصَيْدٍ وَنَابِتٍ ذَبْحٌ أَوْ تَصَدَّقَ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَدَمُ تَرْكِ مَأْمُورٍ كَدَمِ تَمَتُّعٍ

  14. ١/١٨٣١/١٨٣

    وَكَذَا دَمُ فَوَاتٍ وَيَذْبَحُهُ فِي حَجَّةِ الْإِعَادَةِ وَدَمُ الْجُبْرَانِ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَنٍ وَيَخْتَصُّ بِالْحَرَمِ وَصَرْفُهُ كَبَدَلِهِ وأفضل بقعة لذبح مُعْتَمِرٌ غَيْرَ قَارِنٍ الْمَرْوَةِ وَ مِنًى

  15. وَكَذَا الْهَدْيُ مكانا وَوَقْتُهُ وَقْتُ أُضْحِيَّةٍ