فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ التَّوْلِيَةِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٨٣٥ إلى ٨٤١

  1. ١/٢٠٩١/٢٠٩

    وَالْإِشْرَاكِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُحَاطَّةِ قَالَ مُشْتَرٍ لِغَيْرِهِ وَلَّيْتُك الْعَقْدَ فَقَبِلَ

  2. ١/٢١٠١/٢١٠

    وَلَوْ بَعْدَ التَّوْلِيَةِ الْإِشْرَاكَ الْعَقْدُ أَوْ فِي كُلِّ صَحَّ بَيْعُ فيقبل كَمَا أَنَّ الرِّبْحَ فِي الْمُرَابَحَةِ وَاحِدٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ. يَدْخُلُ فِي بِعْت

  3. ولا أُجْرَةِ فِي بِعْت بِمَا قَامَ عَلَيَّ فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يصح الْمَبِيعِ فِي نَحْوِ بِعْت بِمَا اشْتَرَيْت فِي بِعْت بِمَا قَامَ عَلَيَّ فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ.

  4. ١/٢١١١/٢١١

    فلو أخبر بمائه فَبَانَ بِأَقَلَّ سَقَطَ الزَّائِدُ وَرِبْحُهُ

  5. وَلَا خيار أَوْ فَأَخْبَرَ بِأَزْيَدَ وَزَعَمَ غَلَطًا

  6. فَإِنْ صَدَّقَهُ صَحَّ وَإِلَّا

  7. فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِغَلَطِهِ مُحْتَمَلًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ وَإِلَّا سُمِعَتْ وَلَهُ تَحْلِيفُ مُشْتَرٍ فِيهِمَا أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ