فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ التَّفْلِيسِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٩٧١ إلى ٩٩٨

  1. ١/٢٣٦١/٢٣٦

    مَنْ عَلَيْهِ دَيْنُ آدَمِيٍّ لَازِمٌ حَالٌّ زَائِدٌ عَلَى مَالِهِ حُجِرَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى وَلِيِّهِ وُجُوبًا بِطَلَبِهِ أو طلب غرمائه أَوْ بَعْضِهِمْ وَدَيْنُهُ كَذَلِكَ

  2. وَسُنَّ إشْهَادٌ عَلَى حَجْرِهِ

  3. وَلَا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ بِحَجْرٍ وَبِهِ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ

  4. وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّهُمْ كَوَقْفٍ وَهِبَةٍ وَلَا بَيْعُهُ

  5. ويصح إقراره بغبن أو جناية أو بدين أَسْنَدَ وُجُوبَهُ لِمَا قَبْلَ الْحَجْرِ ويتعدى الحجر لِمَا حَدَثَ بَعْدَهُ بِكَسْبٍ كَاصْطِيَادٍ وَوَصِيَّةٍ وَشِرَاءٍ

  6. ١/٢٣٧١/٢٣٧

    وَلِبَائِعٍ جَهِلَ أن يزاحم يُبَادِرُ قَاضٍ بِبَيْعِ مَالِهِ

  7. ١/٢٣٧١/٢٣٧

    وَلَوْ مَرْكُوبَهُ وَمَسْكَنَهُ وَخَادِمَهُ بِحَضْرَتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ فِي سُوقِهِ وَقَسَمَ ثَمَنَهُ نَدْبًا بِثَمَنِ مثله حالا من نقد بلد مَحَلِّهِ وُجُوبًا

  8. وَلْيُقَدِّمْ مَا يُخَافُ فَسَادَهُ فَمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ فَحَيَوَانًا فَمَنْقُولًا فَعَقَارًا

  9. ثُمَّ إنْ كَانَ النَّقْدُ غَيْرَ دَيْنِهِمْ اشْتَرَى إنْ لَمْ يَرْضَوْا بِالنَّقْدِ وَإِلَّا صُرِفَ لَهُمْ إلَّا فِي نَحْوِ سَلَمٍ

  10. وَلَا يُسَلِّمُ مَبِيعًا قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ وَمَا قُبِضَ قَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ

  11. فَإِنْ عَسِرَ أَخَّرَ

  12. ١/٢٣٨١/٢٣٨

    وَلَا يُكَلَّفُونَ إثْبَاتَ أَنْ لَا غَرِيمَ غيرهم

  13. فَلَوْ قَسَمَ فَظَهَرَ غَرِيمٌ أَوْ حَدَثَ دَيْنٌ سَبَقَ سَبَبُهُ الْحَجْرَ شَارَكَ بِالْحِصَّةِ

  14. وَلَوْ اُسْتُحِقَّ مَبِيعُ قَاضٍ قُدِّمَ مُشْتَرٍ وَيَمُونُ مُمَوَّنَهُ حَتَّى يَمْضِيَ يَوْمُ قَسْمِ مَالِهِ بِلَيْلَتِهِ إلَّا أَنْ يَغْتَنِيَ بِكَسْبٍ وَيُتْرَكُ لِمُمَوِّنِهِ دَسْتُ ثَوْبٍ لَائِقٍ

  15. وَيَلْزَمُ بَعْدَ الْقَسْمِ إجَارَةُ أُمِّ وَلَدِهِ وَمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ لِبَقِيَّةِ دَيْنٍ لَا كَسْبِهِ وَ إجَارَةِ نَفْسِهِ

  16. وإن أنكر غُرَمَاؤُهُ إعْسَارَهُ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ حَلَفَ وَإِلَّا لَزِمَهُ بَيِّنَةٌ تُخْبِرُ بَاطِنَهُ وَتَشْهَدُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ لَا يَمْلِكُ إلَّا مَا يَبْقَى لِمُمَوِّنِهِ

  17. وَإِذَا ثَبَتَ أُمْهِلَ وَالْعَاجِزُ عَنْهَا يُوَكِّلُ الْقَاضِي مَنْ يَبْحَثُ عَنْهُ

  18. ١/٢٣٩١/٢٣٩

    فَإِذَا ظَنَّ إعْسَارَهُ بِقَرَائِنِ إضَاقَةٍ شَهِدَ به لَهُ فَسْخُ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ لم تقع بعد حجر عليه فَوْرًا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ وَالْعِوَضُ حَالٌّ وتعذر حصوله بالإفلاس

  19. ١/٢٣٩١/٢٣٩

    وَإِنْ قَدَّمَهُ الغرماء بالعوض بِنَحْوِ فَسَخْت الْعَقْدَ لَا بِوَطْءٍ وَتَصَرُّفٍ

  20. وَلَوْ تَعَيَّبَ بِجِنَايَةِ بَائِعٍ بَعْدَ قَبْضٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَخَذَهُ وَضَارَبَ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ وَإِلَّا أَخَذَهُ أو ضارب بثمنه وَلَهُ أَخْذُ بَعْضِهِ

  21. وَيُضَارِبُ بِحِصَّةِ الْبَاقِي فَإِنْ كَانَ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ أَخَذَ مَا يُقَابِلُ بَاقِيَهُ وَالزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ لبائع وَالْمُنْفَصِلَةُ لمشتر

  22. ١/٢٤٠١/٢٤٠

    فَإِنْ كَانَتْ وَلَدَ أَمَةٍ لَمْ يُمَيِّزْ وَلَمْ يَبْذُلْ الْبَائِعُ قِيمَتَهُ بَيْعًا وَأَخَذَ حِصَّةَ الْأُمِّ

  23. وَلَوْ وُجِدَ حَمْلٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَظْهَرْ عِنْدَ بَيْعٍ أَوْ رُجُوعٍ أَخَذَهُ

  24. وَلَوْ غَرَسَ أَوْ بَنَى

  25. فَإِنْ اتَّفَقَ هُوَ وَغُرَمَاؤُهُ عَلَى قَلْعِهِ قَلَعُوا أَوْ عَدَمِهِ تَمَلَّكَهُ بِقِيمَتِهِ أو قلعه وغرم أرش نقصه

  26. وَلَوْ كَانَ مِثْلِيًّا كَبِرَ فَخَلَطَهُ بِمِثْلِهِ أَوْ بِأَرْدَأَ رَجَعَ بِقَدْرِهِ من المخلوط أَوْ بِأَجْوَدَ فَلَا

  27. وَلَوْ طَحَنَهُ أَوْ قَصَرَهُ أَوْ صَبَغَهُ بِصِبْغَةٍ وَزَادَتْ قيمته فَالْمُفْلِسُ شَرِيكٌ بِالزِّيَادَةِ أَوْ بصبغ اشتراه منه أو من آخر

  28. فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُمَا عَلَى الثَّوْبِ فالصبغ مفقود وإلا أخذ البائع مبيعه لَكِنَّ الْمُفْلِسَ شَرِيكٌ بِالزِّيَادَةِ عَلَى قِيمَتِهِمَا