فَصْلٌ: فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٠٢١ إلى ١٬٠٣٧
-
١/٢٤٧١/٢٤٧
الطَّرِيقُ النَّافِذُ لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ ببناء أَوْ غَرْسٍ وَلَا بِمَا يَضُرُّ مَارًّا
-
فلا يخرج فيه مسلم جَنَاحًا أَوْ سَابَاطًا إلَّا إذَا لَمْ يُظْلِمْ وَرَفَعَهُ بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتَهُ مُنْتَصِبٌ وَعَلَيْهِ حُمُولَةٌ عالية وَ رَاكِبٌ وَمَحْمَلٌ بكنيسة عَلَى بَعِيرٍ إنْ كَانَ مَمَرَّ فُرْسَانٍ
-
وَقَوَافِلَ وَغَيْرُ النَّافِذِ الْخَالِي عَنْ نَحْوِ مَسْجِدٍ يَحْرُمُ إخْرَاجُ إلَيْهِ لِغَيْرِ أهله ولبعضهم بلا إذن كَفَتْحِ باب أبعد من رَأْسِهِ أَوْ أَقْرَبَ مَعَ تَطَرُّقٍ مِنْ الْقَدِيمِ
-
١/٢٤٨١/٢٤٨
وجاز صلح بمال عَلَى فَتْحِهِ لَا عَلَى إخْرَاجِ فِي نَافِذٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَهْلُهُ مَنْ نَفَذَ بَابُهُ إلَيْهِ وتخصيص شَرِكَةُ كُلٍّ بِمَا بَيْنَ بَابِهِ وَرَأْسِ غَيْرِ النَّافِذِ
-
وَلِغَيْرِهِمْ فَتْحُ بَابٍ إلَيْهِ لَا لِتَطَرُّقٍ وَلِمَالِكٍ فَتْحُ كَوَّاتٍ وَوَالْجِدَارُ بَيْنَ مَالِكَيْنِ إنْ اخْتَصَّ بِهِ أَحَدُهُمَا مَنَعَ الْآخَرَ ما يضر كَوَضْعِ خَشَبٍ أَوْ بِنَاءٍ عَلَيْهِ
-
فَلَوْ رَضِيَ الْمَالِكُ مَجَّانًا فَإِعَارَةٌ
-
فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ وَضْعٍ أَبْقَاهُ بِأُجْرَةٍ أَوْ رَفَعَهُ بِأَرْشٍ أَوْ بِعِوَضٍ فَإِنْ أَجَرَ الْعُلْوَ لِلْوَضْعِ فَإِجَارَةٌ أَوْ بَاعَهُ لِذَلِكَ أو حق الوضع فهو عَقْدٌ مَشُوبٌ بِبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ
-
فَإِذَا وَضَعَ لَمْ يَرْفَعْهُ مَالِكُ الْجِدَارِ
-
وَلَوْ انْهَدَمَ فَأَعَادَهُ فَلِلْمُسْتَحِقِّ الْوَضْعُ
-
١/٢٤٩١/٢٤٩
وَمَتَى رَضِيَ ب بناء عليه شَرْطُ بَيَانِ مَحَلِّهِ وَسَمْكِهِ
-
وصفته وَصِفَةِ سَقْفٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَرْضٍ كَفَى الْأَوَّلُ
-
وَإِنْ اشْتَرَكَا فِيهِ مَنَعَ كُلٌّ مَا يَضُرُّ بِلَا رِضًا فَلَهُ كَأَجْنَبِيٍّ أَنْ يَسْتَنِدَ وَيُسْنِدَ إلَيْهِ مَا لَا يَضُرُّ
-
وَلَا يَلْزَمُ شَرِيكًا عِمَارَةً وَيَمْنَعُ إعَادَةُ مُنْهَدِمٍ بِنِقْضِهِ لا بآلة بنفسه وَالْمَعَادُ مِلْكُهُ
-
وَلَوْ أَعَادَاهُ بِنِقْضِهِ فَمُشْتَرَكٌ أو أحدهما
-
وَشَرَطَ لَهُ الْآخَرُ زِيَادَةً جَازَ وَلَهُ صُلْحٌ بِمَالٍ عَلَى إجْرَاءِ مَاءٍ غَيْرِ غُسَالَةٍ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ إلْقَاءِ ثَلْجٍ فِي أَرْضِهِ
-
وَلَوْ تَنَازَعَا جِدَارًا أَوْ سَقْفًا بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ بُنِيَ مَعَ بِنَاءِ أَحَدِهِمَا فَلَهُ الْيَدُ وإلا فَلَهُمَا
-
فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَوْ حَلَفَ قضى له وإلا جُعِلَ بَيْنَهُمَا