فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْحَوَالَةِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٠٣٨ إلى ١٬٠٤٧

  1. ١/٢٥٠١/٢٥٠

    أَرْكَانُهَا مُحِيلٌ وَمُحْتَالٌ وَمُحَالٌ عَلَيْهِ وَدَيْنَانِ وَصِيغَةٌ

  2. وَشَرَطَ لَهَا رِضَا الْأَوَّلَيْنِ وَثُبُوتَ الدَّيْنَيْنِ وصحة اعتياض عنهما كَثَمَنٍ

  3. وَتَصِحُّ بِنَجْمِ كِتَابَةٍ وَعِلْمٌ بِالدَّيْنَيْنِ قَدْرًا وَصِفَةً وتساويهما كَذَلِكَ وَيَبْرَأُ بِهَا مُحِيلٌ وَيَسْقُطُ دَيْنُهُ

  4. وَيَلْزَمُ دَيْنُ مُحْتَالٍ محالا عليه

  5. فَإِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى مُحِيلٍ

  6. وَإِنْ شَرَطَ يَسَارَهُ أَوْ جَهْلَهُ

  7. ١/٢٥١١/٢٥١

    وَلَوْ فُسِخَ بَيْعٌ وَقَدْ أَحَالَ مُشْتَرٍ بِثَمَنٍ بَطَلَتْ لَا بَائِعٌ بِهِ

  8. ولو أحال البائع بِثَمَنِ رَقِيقٍ فَاتَّفَقَ الْبَيِّعَانِ وَالْمُحْتَالُ على حريته أَوْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ

  9. فإن كَذَّبَهُمَا الْمُحْتَالُ وَلَا بَيِّنَةَ فَلِكُلٍّ تَحْلِيفُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَبَقِيَتْ

  10. وَلَوْ اخْتَلَفَا هَلْ وَكَّلَ أَوْ أَحَالَ حَلَفَ مُنْكِرُ الْحَوَالَةِ لَا مَعَ اتِّفَاق عَلَى لَفْظِهَا وَلَمْ يَحْتَمِلْ وَكَالَةً