فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الضمان

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٠٤٨ إلى ١٬٠٧١

  1. ١/٢٥١١/٢٥١

    أَرْكَانُهُ مَضْمُونٌ عَنْهُ وَ لَهُ وَ فِيهِ وَصِيغَةٌ وضامن وشرط فيه أَهْلِيَّةَ تَبَرُّعٍ وَاخْتِيَارٍ

  2. وَصَحَّ ضَمَانُ رَقِيقٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

  3. فَإِنْ عَيَّنَ لِلْأَدَاءِ جِهَةً وَإِلَّا فمما يكسب بَعْدَ إذْنٍ وَمِمَّا بِيَدِ مَأْذُونٍ وَفِي الْمَضْمُونِ لَهُ مَعْرِفَتَهُ وَلَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَمَعْرِفَتَهُ وَفِي الْمَضْمُونِ فِيهِ ثُبُوتَهُ

  4. ١/٢٥٢١/٢٥٢

    وَصَحَّ ضَمَانُ دَرَكٍ بَعْدَ قبض ما يضمن كأن ضمن لِمُشْتَرٍ الثَّمَنَ أَوْ لِبَائِعٍ الْمَبِيعَ إنْ خَرَجَ مُقَابِلُهُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا أَوْ نَاقِصًا لِنَقْصِ صِفَةٍ أَوْ صَنْجَةً

  5. وَلُزُومَهُ وَلَوْ مَآلًا كَثَمَنٍ وَعِلْمٍ بِهِ إلَّا فِي إبِلِ دِيَةٍ كَإِبْرَاءٍ

  6. ولو ضمن مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ صَحَّ فِي تِسْعَةٍ كَإِقْرَارٍ وَنَحْوِهِ

  7. وتصح كَفَالَةُ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ وَبَدَنِ غَائِبٍ

  8. وَمن يستحق حضوره مَجْلِسِ حُكْمٍ لِحَقٍّ لِلَّهِ بِإِذْنِهِ

  9. وَلَوْ صبيا ومجنونا وَمَحْبُوسًا وَمَيِّتًا لِيَشْهَدَ عَلَى صُورَتِهِ

  10. ١/٢٥٣١/٢٥٣

    فَإِنْ كَفَلَ بدن ما عَلَيْهِ مَالٌ شُرِطَ لُزُومُهُ لَا عِلْمٌ بِهِ

  11. ثُمَّ إن عين محل تسليم فَمَحَلُّهَا ويبرأ كفيل بِتَسْلِيمِهِ فِيهِ بِلَا حَائِلٍ كَتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ عَنْ كَفِيلٍ

  12. فَإِنْ غَابَ لَزِمَهُ إحْضَارُهُ إنْ أَمْكَنَ وَيُمْهَلُ مُدَّتَهُ

  13. ثُمَّ إنْ لَمْ يُحْضِرْهُ حُبِسَ

  14. وَلَا يُطَالَبُ كَفِيلٌ بِمَالٍ

  15. وَلَوْ شَرَطَ أَنَّهُ يَغْرَمُهُ لَمْ تَصِحَّ وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْتِزَامٍ كَضَمِنْتُ دَيْنَكَ عَلَيْهِ أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه وأنا بِالْمَالِ أَوْ بِإِحْضَارِ الشَّخْصِ ضَامِنٌ أَوْ كَفِيلٌ

  16. وَلَا يَصِحَّانِ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ أَصِيلٍ وَلَا بِتَعْلِيقٍ

  17. ولا تَوْقِيتٍ وَلَوْ كَفَلَ وَأَجَّلَ إحْضَارًا كضمان حالا مُؤَجَّلًا بِهِ وَعَكْسُهُ

  18. وَلَا يَلْزَمُ تَعْجِيلٌ وَلِمُسْتَحِقٍّ مُطَالَبَةُ ضَامِنٍ وَأَصِيلٍ

  19. ولو برىء بريء ضَامِنٌ

  20. وَلَا عَكْسَ فِي إبْرَاءٍ

  21. وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا حَلَّ عَلَيْهِ وَلِضَامِنٍ بِإِذْنٍ مُطَالَبَةُ أَصِيلٍ بِتَخْلِيصِهِ بِأَدَاءٍ إنْ طُولِبَ ورُجُوعٌ عَلَيْهِ

  22. ١/٢٥٤١/٢٥٤

    وَلَوْ صَالَحَ عَنْ الدَّيْنِ بِمَا دُونَهُ لَمْ يَرْجِعْ إلَّا بِمَا غَرِمَ

  23. وَمَنْ أَدَّى دَيْنَ غَيْرِهِ بِإِذْنٍ وَلَا ضَمَانَ رجع

  24. ثُمَّ إنَّمَا يَرْجِعُ مُؤَدٍّ إذَا أَشْهَدَ بِأَدَاءٍ وَلَوْ رَجُلًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ أَوْ أَدَّى بِحَضْرَةِ مَدِينٍ أَوْ صَدَّقَهُ دَائِنٌ